رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
السلام عليكم
وجد فتوى جديدة : فتوى في التعامل بالعملات عن طريق المارجن PDF طباعة الفتاوى الجديدة الثلاثاء, 18 تشرين الأول 2011 07:26 السؤال: يثور التساؤل من حين وآخر حول مدى جواز التجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) ولاسيما نجد أن الفتاوى فيها قد اضطربت، وقد أنشئت صناديق تسمى صناديق اسلامية للاستثمار في العملات عن طريق الهامش، فنناشدكم الله تعالى أن توضحوا لنا حقيقة الأمر حتى نكون على بينة من الأمر. الجواب: المقصود بالتجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) هو ما يجري في النظام الرأسمالي/ أن يدفع شخص ألف دولار، فيعطي له ائتمان (يسمونه قرضا) عشرة اضعاف، وفي بعض الاحيان مائة ضعف أو أكثر، ولكن بمجرد ما وصلت الخسارة الى ما يقرب ألف دولار يسكر الحساب فيرجع العميل (صاحب الألف) بخفي حنين وتستفيد الشركة المستثمرة من العمولات فهل هذا جائز. أولا أن الفتاوى لا تعطى بالجملة وانما يجب ان تنزل على واقعة معينة بذاتها. ومن المعلوم أن التعامل في العملات له شروط خاصة ، منها : القبض الفوري الذي يتم بالقيد المصرفي . ثانياً ـ وأما التعامل بالعملات ( فوريكس ) بالهامش ( مارجن) فإنني لم أجد في الصناديق الحالية الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة ، لأن الجهة المقرضة ـ حسب دعواها ـ لا تقرض وإنما هي مجرد منح ائتمان وضمان في حدود مبلغك ، وأن القرض لا يدخل في حسابك لا قانوناً ولا شرعاً ، وبالتالي فهو تعامل على مجرد الائتمان ، وإلاّ لو وجد من يقرضك قرضاً خفيفاً ، ويدخل في حسابك، فهذا أمر آخر . بالاضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى ، وهي الجمع بين القرض ، إنْ صح ـ الوكالة بالأجر التي هي من المعاوضات . ولذلك صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول تداول العملات وتجارتها ، وهذا نصها : القرار الأول: بشأن المتاجرة بالهامش الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ). وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي: (1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة. (2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. (3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً. (4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء. (5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة. ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279). ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك : 1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة. 2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا. 3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف. 4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر. 5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً. رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
ماهو رايكم فى كتاب الهامش الخاص بى الدكتور محمد على القرى؟؟
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
اقتباس:
كل هذه الفتاوى لا تعجبك ؟ |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
فالأصل أن بيع وشراء العملات بغرض الاتجار جائز إذا تم فيه التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس ونحوهما، ويشترط لصحته عدم إجراء الصفقات عن طريق البنوك الربوية لما في ذلك في التعاون معها، وإقرارها على العمل الذي تقوم به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولك أن تراجع في حكم التجارة عبر البورصة فتوانا رقم: 3099، وحكم الشراء عن طريق المارجن (MARGIN) فتوانا رقم: 7770.
وهذا الوسيط الذي ذكرت أنه يدعمك مالياً، قلت إن طريقة دعمه لك هي أن يعطيك مثلاً نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار، أي أنه يشترط لدعمك وجود مبلغ مسجل في حسابك عنده ليكون دعمه لك متناسبا مع ذلك المبلغ، وأنه يأخذ على كل عملية بيع أو شراء نسبة محددة يربحها، وهذه الطريقة قد تضمنت محظورين هما كون قرضه لك مشروطاً بأن تودع عنده مبلغاً، أي بأن تقرضه أنت قبل أن يقرضك، وهذا هو ما يسميه أهل العلم أقرضني وأقرضك وهو حرام، كما أن المقرض ينتفع بالنسبة التي يربحها منك عند كل عملية بيع، وهذا هو المسمى بسلف جر منفعة، وهو حرام أيضاً. وإذا انضاف إلى ذلك خلو العقود من التقابض الحقيقي في مجلس العقد -كما هو حال هذه السوق- وكونها (أي الفوركس) لا يؤمها في العادة إلا المرابون، كانت هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعليه فواجبك أن تبادر إلى الانسحاب من هذا العمل وتتوب إلى الله مما مضى من ممارسته، وتعقد العزم على عدم العودة إليه. وإذا كنت مضطراً إليه في ظروفك الحالية ولم تجد غيره، فإنه يباح لك حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنيت عنه وجب عليك تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها. والله أعلم. |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
تم ارسال كل الموضوعات التي تظخهر حقيقة الفوركس الى الارشيف
لانه حرام ولكنه اكل عيش المنتدى |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
السلام عليكم و تحية عطرة لكل أعضاء المنتدى ، في الحقيقة انا كنت تائه بين الفتاوى المختلفة بين التحليل و التحريم و الشبهة وهذا بطبيعة الحال حول الحسابات الخالية من التثبت ( سواب) فهذه مفروغ من حرمتها لما فيها من ربا صريح عند التبييت ، و الاختلاف واقع حول المتاجرة بالهامش باعتباره قرض جر نفعا اي ان الشركة تقرضك الهامش شرط التداول معها ، هنا موقع الخلاف فبعض العلماء يعتبره قرض جر منفعة و منهم من لا يعتقد بذلك ضاربا مثل : شخص لديه محل معروض للكراء بقيمة 100 دولار شهريا فاتاه شخص يريد منه الكراء لكن أخبره انه لا يملك المال لبدء مشروعه و طلب منه اقراضه لبدأ مشروعه ، فوافق صاحب المحل بدون شرط رفع الإيجار اي انه سياجره المحل ب 100 دولار ( سعر الكراء الأصلي ) و اقراضه مبلغ لبدأ المشروع ،
لنناقش هذا المثال : صاحب المحل اقرض صاحب المشروع ، هنا نجد ان صاحب المحل باقراضه لصاحب المشروع سيستفيد من كراء المحل هل يمكن ان نقول ان هذا القرض حرام لانه جر منفعة ؟؟؟؟؟ اترك لكم الإجابة و ارجو ان تطرحو هذا السؤال على مفتين و علماء و انا اعتقد انه لا ينطبق عليه قاعدة قرض جر منفعة و إنما يصبح محرما اذا كان صاحب المحل يعرض محله للكراء ب 100 دولار للشهر و جاءه صاب المشروع و طلب منه اقراضه المال لفتح مشروعه لكن صاحب المحل طالب من صاحب المشروع بدفع 150 دولار كثمن للكراء بعد اقراضه المال هنا يقع الحرام و تنطبق قاعدة قرض جر منفعة يمكننا إسقاط المثال السابق على سوق الفوركس ، حيث ان شركة الوساطة تعرض التداول بدون هامش او بالهامش حيث أنها ستأخذ عم لاها او السيريد سواء تاجرت بالهامش او بدونه ، و انا اعتقد ان الحرام يقع ( استنادا الى المثال السابق ) اذا طالبت الشركة عمولة إضافية لمن يتاجر بالهامش و لا تطلبها ممن يتاجر بدون الهامش . شاهد الفتوى مع المرفقات مع الشرح الوافي و المفصل |
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد هذه اول مشاركة لي في المنتدى واعتذر للجيع لآني سا أثير موضوع اعرف انه مستهلك وهو حول الحلال والحرام اقصد طبعا الرافعة المالية وهو الأشكال الأكبر بين الفقهاء اذا استبعدنا رسوم التبيت وشرط القبض الفوري تكاد الا تجد فتوى تبيح الرافعة المالية كما ان إدارة الموقع كانت قد أشارت انها سوف تتوجه الى دار الإفتاء ماذا حدث بهذا الخصوص وأرجو ان تعذروني لإثارة الموضوع من جديد وشكراً
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
يعنى ايه فى النهايه؟!!!!!..ابيض ولا اسود...ماهو مافيش وسط فى الموضوع ده
|
رد: فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014
الساده الأفاضل هل تم وقف النقاش والبحث فى هذا الموضوع وهل تم مراجعه دار الأفتاء المصرية مرة آخرى ؟
|
الساعة الآن 09:19 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024
جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com