أمور يُفطِر بها الصائم:
إخراج الدم من الجسد:
بالحجامة ونحوها، فإنَّه يُفطِر به الصائم؛ لقوله r: ((أفطَرَ الحاجِمُ والمحجوم))، قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث: إنَّه أصحُّ شيءٍ في الباب، فالحديث نَصٌّ في الفطر بالحجامة، وهو مذهبُ أكثَرِ فُقَهاء أهل الحديث؛ كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فُقَهاء الأمَّة، وكان فقهاء البصرة يُغلِقون حَوانِيت الحجَّامين
الواردة فيه - يعني: الفطر بالحجامة - كثيرةٌ، قد بيَّنها الأئمَّة الحُفَّاظ.
وفي معنى إخراج الدم بالحجامة وأنَّه يُفطِر به الصائم إخراجُه بالفَصدِ للتحليل، أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة، وكذلك سحبُ الدم من الوَرِيد للتبرُّع أو لغير ذلك، فمَن أراد فعلَ شيءٍ من ذلك فليجعَلْه ليلاً، ومَن اضطرَّ إليه لمرضٍ أو إسعاف مُصابٍ، فليُفطِر ذلك اليوم وهو معذورٌ في ذلك شرعًا، وليقضِ يومًا مكانَه. الشيخ عبدالله بن صالح القصير