السلام عليكم و تحية عطرة لكل أعضاء المنتدى ، في الحقيقة انا كنت تائه بين الفتاوى المختلفة بين التحليل و التحريم و الشبهة وهذا بطبيعة الحال حول الحسابات الخالية من التثبت ( سواب) فهذه مفروغ من حرمتها لما فيها من ربا صريح عند التبييت ، و الاختلاف واقع حول المتاجرة بالهامش باعتباره قرض جر نفعا اي ان الشركة تقرضك الهامش شرط التداول معها ، هنا موقع الخلاف فبعض العلماء يعتبره قرض جر منفعة و منهم من لا يعتقد بذلك ضاربا مثل : شخص لديه محل معروض للكراء بقيمة 100 دولار شهريا فاتاه شخص يريد منه الكراء لكن أخبره انه لا يملك المال لبدء مشروعه و طلب منه اقراضه لبدأ مشروعه ، فوافق صاحب المحل بدون شرط رفع الإيجار اي انه سياجره المحل ب 100 دولار ( سعر الكراء الأصلي ) و اقراضه مبلغ لبدأ المشروع ،
لنناقش هذا المثال : صاحب المحل اقرض صاحب المشروع ، هنا نجد ان صاحب المحل باقراضه لصاحب المشروع سيستفيد من كراء المحل
هل يمكن ان نقول ان هذا القرض حرام لانه جر منفعة ؟؟؟؟؟
اترك لكم الإجابة و ارجو ان تطرحو هذا السؤال على مفتين و علماء
و انا اعتقد انه لا ينطبق عليه قاعدة قرض جر منفعة
و إنما يصبح محرما اذا كان صاحب المحل يعرض محله للكراء ب 100 دولار للشهر و جاءه صاب المشروع و طلب منه اقراضه المال لفتح مشروعه لكن صاحب المحل طالب من صاحب المشروع بدفع 150 دولار كثمن للكراء بعد اقراضه المال
هنا يقع الحرام و تنطبق قاعدة قرض جر منفعة
يمكننا إسقاط المثال السابق على سوق الفوركس ، حيث ان شركة الوساطة تعرض التداول بدون هامش او بالهامش حيث أنها ستأخذ عم لاها او السيريد سواء تاجرت بالهامش او بدونه ، و انا اعتقد ان الحرام يقع ( استنادا الى المثال السابق ) اذا طالبت الشركة عمولة إضافية لمن يتاجر بالهامش و لا تطلبها ممن يتاجر بدون الهامش .
شاهد الفتوى مع المرفقات مع الشرح الوافي و المفصل