عرض مشاركة واحدة
قديم 30-03-2014, 04:16 PM   المشاركة رقم: 11
الكاتب
Mostafa22
عضو جديد

البيانات
تاريخ التسجيل: Jan 2013
رقم العضوية: 13356
المشاركات: 165
بمعدل : 0.04 يوميا

الإتصالات
الحالة:
Mostafa22 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : Mostafa22 المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )

ليكون محور الحلول الخاصة بنا علي هذة النقاط .


الفتوي الخاصة بالمجمع الفقهي

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم . ( تم الحل بإلغاء الفوائد )

ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم . ( نحتاج لحلول أو فتوي أخري )

ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :

1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة . ( المعظم لا يتاجر بها )

2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا . . ( المعظم لا يتاجر بها )

3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف . ( يوجد اكثر من فتوي تقول بأنة يتم القبض أو ان القبض جائز عبر الانترنت )

4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر . . ( المعظم لا يتاجر بها )

5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً . ( فى الأغلب نبيع ما نملك , الحساب بالدولار نبيع الدولار ونشتري الين , ولكن اذا كنت ستبيع اليورو مقابل الين ؟ , فأظن ان الشركة تحول لك مبلغك من الدولار لليورو وبهذا نبيع ما نملك )


رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ( كلام غريب وأظن أن كل مضاربين الفوركس العرب لن يؤثروا علي اقتصاد بلد بأكملها ! )


لست أهلنا للفتوي , ولست باحثا ً فى الموضوع ولكن الكلام واضح للجميع , وعلي اى حال يتبقي لنا الجمع بين سلف وبيع
لنجد حلولا ً لنرسلها للشركة وتغير من نظامها لنظام إسلامي حسب الشريعة .



عرض البوم صور Mostafa22  
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 30-03-2014, 04:16 PM
Mostafa22 Mostafa22 غير متواجد حالياً
عضو جديد
افتراضي رد: حكم الرافعة المالية فى الإسلام ( اقتراحات وحلول )

ليكون محور الحلول الخاصة بنا علي هذة النقاط .


الفتوي الخاصة بالمجمع الفقهي

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم . ( تم الحل بإلغاء الفوائد )

ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع …) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم . ( نحتاج لحلول أو فتوي أخري )

ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :

1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة . ( المعظم لا يتاجر بها )

2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا . . ( المعظم لا يتاجر بها )

3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف . ( يوجد اكثر من فتوي تقول بأنة يتم القبض أو ان القبض جائز عبر الانترنت )

4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر . . ( المعظم لا يتاجر بها )

5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً . ( فى الأغلب نبيع ما نملك , الحساب بالدولار نبيع الدولار ونشتري الين , ولكن اذا كنت ستبيع اليورو مقابل الين ؟ , فأظن ان الشركة تحول لك مبلغك من الدولار لليورو وبهذا نبيع ما نملك )


رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ( كلام غريب وأظن أن كل مضاربين الفوركس العرب لن يؤثروا علي اقتصاد بلد بأكملها ! )


لست أهلنا للفتوي , ولست باحثا ً فى الموضوع ولكن الكلام واضح للجميع , وعلي اى حال يتبقي لنا الجمع بين سلف وبيع
لنجد حلولا ً لنرسلها للشركة وتغير من نظامها لنظام إسلامي حسب الشريعة .




رد مع اقتباس