اخ مايكل
مرة اخرى انا لم ادخل في موضوع الحلال والحرام بل الربح فهل انت رابح حتى بعد عام من العمل ام انت قامرت فربحت ثم طار كل شئ بالنهاية
اما عن الفتوى فاليك ما بها
Result
الفوركس عملية مركبة من أربعة عقود، وشروط العقود المركبة:
التحقيق: أن معاملة الفوركس مركبة من أربعة عقود، وهي: عقدان جديدان: أحدهما من عقود السمسرة، وثانيهما من عقود التمويل، وعقدان قديمان من العقود المسماة في الفقه الموروث هما: رهن وبيع، وهذا العقد بهذا التركيب من العقود المستحدثة التي لم يرد ذكرها في الفقه الموروث.
والناظر في تصرفات الفقهاء في العقود المركبة يرى أنهم استنبطوا من خلال استقراء الأدلة جملة من الضوابط الحاكمة لاجتماع العقود وتركيبها، ويمكن إجمالها في ما يلي:
أولاً: ألا يكون اجتماع العقدين يؤول إلى محلٍّ منهيٍّ عنه:ويُقصَدُ بهذا الضابط: أنه يُشترَط في بقاء المعاملة أو النشاط الذي اجتمع فيه عقدان ألا يؤدي هذا الاجتماع إلى وقوع محظور نهى الشارع عنه؛ كالوقوع في النهي عن بيع وسلف المنهي عنه، ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن بيعتين في بيعة. أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي في "الجامع" وصححه.
ثانيًا: ألا يكون العقدان متضادين: ويقصد بذلك الضابط ألا يقع باجتماع العقدين الدخول في معاملة أو نشاط يجتمع فيه أحكام متناقضة ومتنافية لا يمكن معها الجمعُ بينهما، ومن ثمَّ لا يجوز اجتماعهما في عقد واحدـ.
ثالثًا: ألَّا يكون اجتماع العقدين وسيلة لمحرم.
الحكم على معاملة الفوركس:
إن تركيب هذه العقود الأربعة يشتمل على الغرر والضرر، ويتمحض الأمر فيه لمصلحة البنك أو السمسار لا مصلحة العميل، ويتضح ذلك من جهتين:
1-أن اجتماع عقدي التمويل والرهن بين العميل والبنك أو السمسار وإن بدا في مصلحة العميل بزيادة الأموال التي يُضارِب له بها البنك أو السمسار، لكنه في الحقيقة سبب من أسباب الغرر؛ لأن العميل سيتحمل من خلال هذه الزيادة ارتفاع احتمال الخسارة وحده دون البنك أو السمسار الذي قد استوثق من استرداد ما موَّل به عملية المضاربة لحساب العميل من خلال ما رهنه من حساب الهامش والمال المموَّل به وما يُشتَرَى بهما.
2-وكذلك فإن عقد التمويل مشروط ببقاء قدر معين من حساب العميل، فإذا قلَّ هذا الحساب عن المقدار المحدد توقفت العملية؛ حرصًا على استحقاق البنك أو السمسار للعِوَضِ عن العمل في السمسرة لحساب العميل.
وعليه فمعاملة الفوركس المركبة من العقود الأربعة السابق ذكرها قد خالفت ضابطين من هذه الضوابط؛ حيث جاءت هذه المعاملة مشتملةً على بيع ورهن تواردا على محل واحد، مع كون المرهون ليس له وجود حقيقيٌّ معتبرٌ حالَ الرهن؛ فإن (المارجن) مالٌ افتراضيٌّ لا يحوزه العميل على الحقيقة ولا يُضاف إلى حسابه، وبهذا صارت الرافعة والعملات التي تتم مبادلتها في ذمة العميل ولا محل لها عند التعاقد، فصارت كالسلف؛ إذ قد تقرر أن الرهن في معنى السلف إذا لم يصادف محلًّا؛ قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (5/251، ط. دار السعادة): [بقاء الرهن -بعد محله- رهنًا: كالسلف] اهـ.
وعليه فالفوركس مشتملة على صورة مركَّبة منهي شرعًا عن اجتماع أفرادها.
ثم إنها مشتملة أيضًا على الجمع بين عقدي البيع والسمسرة الذي هو في معنى القراض (المضاربة)، وقد منع المالكية كما ذكرنا من الجمع بينهما.
وفتوى المجمع الفقهي الاسلامي ايضا
ط§ظ„ظپطھط§ظˆظ‰
بشأن المتاجرة بالهامش
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ).
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
(1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
(2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
(3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
(4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
(5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً:
ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279).
ثانياً:
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
ثالثاً:
أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك :
1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.
رابعاً:
لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.