السؤال
ما حكم تجارة البترول والمعادن والعملات عن طريق النت وعن طريق شركات الوساطة وبما يسمى الفوركس؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المتاجرة في البترول وغيره من المعادن في البورصة جائزة إذا التزم فيها المضارب بالضوابط الشرعية وقد تقدم شيء من هذه الضوابط، في الفتويين رقم: 1241، ورقم: 3099.
وليعلم السائل أن شروط المتاجرة في البترول والمعادن الأخرى كالحديد والبلاتين ونحوها تختلف عن شروط المتاجرة في الذهب والفضة والعملات الورقية، فالعملة والذهب أو الفضة يشترط فيهما شرطان زائدان على غيرها من السلع، وهذان الشرطان هما: التقابض والتماثل في الوزن في الذهب والفضة، والتقابض والتماثل في العملة إن كانت من جنس واحد، والتقابض ـ فقط ـ إن اختلف الجنس، وقد بينا ضوابط بيعها في النت ونحوه في الفتوى رقم: 71630.
وأما المتاجرة عن طريق نظام الفوركس، فإنه يشتمل على محاذير جمة بيناها في الفتوى رقم: 114722، غير أنه إذا أمكن اجتناب المحاذير المترتبة على المتاجرة عن طريق ذلك النظام سيما في الربويات فالأصل جواز البيع والشراء، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}.
--------------------------------
السؤال
هل يجوز المتاجرة في تجارة الذهب والعملات في أسواق المال والأعمال العالمية والإلكترونية بعد أن أصبح من ألمستحيل أن يبقى سعره ثابتا أكثر من ثانية وأرجو ألرد في أسرع وقت وجزاكم كل خير.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الشرط الأساسي في جواز بيع الذهب بغيره من الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات المتداولة اليوم وكذا بيع العملات المختلفة بعضها ببعض هو حصول التقابض من المتبايعين أو وكيليهما قبل التفرق من مجلس العقد، والدليل على ذلك هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصح.
وما جاء أيضا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال: يدا بيد فقال: هكذا سمعت... والقبض يكون بأن يسلم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي، فإن كانا متباعدين وتم العقد عن طريق الهاتف أو الفاكس أو الإنترنيت فصورة القبض أن يوكل كل واحد من العاقدين من يقوم مقامه في تسليم ماله لدى الآخر. وقد بينا ذلك وافيا بشروطه في الفتاوى ذات الأرقام التالية:31760، 3708، 3099، 3702، فإذا اختل شرط التقابض وقع المتعاقدين في ربا النسيئة. وقد بينا حكم ربا النسيئة في الفتوى رقم:70071، والفتوى رقم: 12725.
--------------------------------
معنى الفتوى ان التداول فى الذهب و الفضة لازم يتم عن طريق المقايضة فقط