السلام عليكم جميعا
تعريف القرض:
القرض لغة: هو القطع، يقال: قرضه يقرضه قرضاً أي قطعه.
تعريف القرض فـي اللغة: أصل القرض في اللغة: القطع. ومعاني القرض في اللغة تدور على القطع، والمجازاة، والترك.
تعريف القرض فـي الاصطلاح: عرف الفقهاء القرض بتعريفات متقاربة تدل على أنه: «دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله»
ايضا تعريف القرض فى فقه السنه للسيد سابق الجزء الثالث
القرض معناه: القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة:
القطع. وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لان المقرض يقطعه قطعة من ماله.
مشروعيته: وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم.
هل الرافعه قرض ؟
حيرنى هذا السؤال كثيرا
وعلى حسب ما سبق وعلى حسب راى الوافى رحمه الله والاستاذ عارف البخات فى منتدى الجيران
فالرافعه لا ينطبق عليها القرض
القرض انا استلمه بيدى الرافعه لا
القرض انا افعل به ما اشاء اشترى سياره اشترى منزل الرافعه لا
وراى الوافى رحمه الله والاستاذ عارف ان الرافعه يمكن اعتبارها نظير رهن او وكاله
للتوضيح هذا ما قاله الاستاذ عارف
لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا
وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا
ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود
وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال
ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما
وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك
وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد
واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده
ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!
وخلاصه القول ان تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الاولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على اموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذى يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الاقرب لآليه التعامل فى هذا السوق، وهو الاقرب للصواب فى نظرى القاصر والله اعلم
اخوكم/عارف البخات
السؤال هل الرافعه قرض ام وكاله ورهن ام تسهيلات كالتى تمنحها البنوك؟؟