FX-Arabia

جديد المواضيع











الملاحظات

الارشيف يتم تخزين المواضيع القديمة و المؤرشفة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 10-12-2013, 10:37 PM   المشاركة رقم: 51
الكاتب
Mexican Forex
عضو نشيط
الصورة الرمزية Mexican Forex

البيانات
تاريخ التسجيل: Jul 2011
رقم العضوية: 4555
المشاركات: 387
بمعدل : 0.08 يوميا

الإتصالات
الحالة:
Mexican Forex غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

سنورد الان فتاوى المحرمين.. ومن ثم نستخرج من فتاواهم الشبه الشرعية ونقوم بعد ذلك بعرض فتاوى المجيزين .. ثم بعد ذلك سيكون لي نقاش مفصل في جميع الفتاوى للخروج بإذن الله باقتناع من دائرة الاختلاف في هذه المسألة

نبدأ بفتوى الشيخ محمد العصيمي
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:



- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



الشبه الشرعية لدى الشيخ العصيمي التي جعلته يطلق حكم التحريم على تجارة العملات

1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).

2- أنها قمار .. لأن الرابح واحد

3- أن البيع يكون بشيء غير مملوك وغير موجود اصلاً

4- أن القبض الشرعي لا يكون إلا بعد يومي عمل وفقط الذي يحصل قيد في الدفاتر

5- أن المارجن أو التسهيلات اسمها قرض.. والقرض جر منفعة والمنفعة هنا تكون ربا

6- أن المتاجرة بالعملات ضارة بالاقتصاد العالمي

7- أن تجارة العملات أغلبها خسائر لذلك هي حرام


هذه هي الشبه الشرعية التي وقف عندها الشيخ محمد العصيمي وأطلق فتوى التحريم
سيتم مناقشة تلك الشبه في نهاية الموضوع


الآن سنورد فتوى الشيخ يوسف الشبيلي

المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الشيخ :
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.



نستخرج الان الشبه الشرعية التي ظهرت للشيخ الشبيلي وبنى عليها فتوى التحريم لتلك المتاجرة


1- أنه ليس هناك نقود فعلية يتم المتاجرة بها.. وعليه فإن المتاجرة صورية وليست حقيقية

2- عدم تحقق القبض الشرعي..لأن التسوية بعد يومي عمل

3- التسهيلات التي يحصل عليها المتداول ( المارجن ) يعتبر قرض جر منفعة وهو ربا

4- أن المتاجرة عن طريق الوسيط الذي يقدم التسهيلات تعتبر حرام لاشتمالها السلف والبيع

5- ان المتاجرة بالعملات فيها ضرر اقتصادي عالمي

6- أن التسهيلات التي يأخذها العميل يعيدها بفائدة ربوية من خلال تبييت الصفقات


سيتم مناقشة تلك الشبه الشرعية في نهاية الموضوع بإذن الله


نورد الآن فتوى الشيح عبدالرحمن الأطرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقاء مع فضيلة الشيخ /عبدالرحمن الاطرم حفظه الله نقل من مواقع قناة المجد الفضائيه

المقدم :
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من أستديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبن صالح الأطرم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك معنا بعد غياب طويل

الدكتور عبد الرحمن :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا وزدنا علما لا شك موضوع العملات من الموضوعات المهمة وأنتم تعلمون وكذلك أهل العلم أن الفقهى رحمهم الله يخصصون بابا من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم باب الصرف وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ومعنى ذلك أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تكون وأن تتحقق فيها الفورية أو التقابض ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد وإذا أختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض ومن باب النص على القبض جاء في الحديث يداً بيد وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى وتعلمون أنه في العصر الحاضر قد تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن ولكل بلد عملته وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة سواء كانت بنوكاً أو كانت عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة بالعملات أما من حيث الأصل من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة في العملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان التقابض والمثلية إذا كانت من نفس الجنس فإن كان الجنس مختلفا كأن تكون مثلا ريالات سعودية بيورو أوربي فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل فلا بد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات والمماثلة إذا كانت العملة هي العملة ريال بريال أو دولار بدولار فإنه لابد من المماثلة أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة هذا التفاضل هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة بالعملات بشرط أو بشرطين الشرطين إذا كان من جنس واحد وبشرط إذا كانا من جنسين مختلفين وعملة كل بلد تعد جنسا مختلفا كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر لو أردنا أو لو نظرنا للمتاجرة بالعملات في عصرنا الحاضر فلا بد أن ننظر أولا هل جرت تبادل العملات بعملة من نوع واحد هذا لابد من التماثل ولا بد من القبض لكن المتاجرة في العملات غالبا تكون بين جنسين مختلفين فتجد أن الشخص يفتح حساب مثلا بالدولار ويتاجر في ثائر العملات فيشتري اليورو ويشتري الين ويشتري ويشتري وهكذا في تعاملات مختلفة فيشتري عملات لبلدان أخرى ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق و ما يكون في السوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره وهذه تجارة منتشرة الذي أريد أن أبينه هنا هل شرط القبض في المتاجرة بالعملات في هذا العصر وبالطريقة التي تجري الآن هو متحقق ولست أعني القبض القبض بالبرامج بالأصابع فهذا ليس موجودا الآن عندنا قيود مصرفية وعندنا قبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة وإنما هل هذا القبض الموجود الآن الذي يكون عن طريق القيود هل هو قبض شرعي ولبيان هذا الأمر فلا بد أيضا أن نبين كيف تجري أو كيف يجري شراء العملة العملة في المتاجرة غير العملة في الأشياء البسيطة واحد يروح الفرع يقول أعطني مئة دولار يطلع له من الدرج مئة دولار ويعطيه هذا حقق القبض وانتهينا المتاجرة في العملات متاجرة بمبالغ كبيرة وعالية جدا الذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة فلو أنه عنده مليون دولار واشترى بها يورو قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة ولكن هناك شيء اسمه تاريخ التسوية وتاريخ التسوية في الغالب وفي الأعم يكون بعد يومي عمل إذاً أنا أشتري الآن ويقيد لي المبلغ في العملة الأخرى لكن تاريخ التسوية بعد يومي عمل ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات بـ(سبوت ) أو (فاليو سبوت ) يعني بعد يومي عمل لو كان في عطلة صارت بعد أربع أيام لو وافق عطلة لو وافق عطلة أخرى كعطلة كرسمس وغيرهم ربما تزيد إلى ستة أيام حينما اشترى الإنسان وقيد له والتسوية بعد يومين هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لم يعتبر حاصلاً
المقدم :
عندهم حصل قبض عندهم في البنوك أو في التعامل يرون أن هذا قبض
الدكتور عبد الرحمن :
لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز المتجارة في العملات إلا بعد حصول تاريخ أو بعد حلول تاريخ التسوية وإذا قلنا هذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة هو يشتري الساعة /11:00/ يبيع الساعة /11:15/ طيب تاريخ التسوية بعد يومين يقول خلاص هي قيد مصرفي القيد في الذمة ما زال لا يعد القيد منتجاً أثره وهذه من أهم أو هي أهم نقطة في بداية العملات فالذي يشتري الساعة /11:00/ ما يصلح يبيع الساعة / 11:30 / ولا يبيع /12:00/ ولا يبيع بكرى يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية إذا أثمر القيد ثمرته وحصل تاريخ التسوية الفعلي وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة وعرف فيها موضوع التسليم أو التسوية بعد يومي عمل وكما قلت في بداية الكلام التسوية هي التي تنتج أثر القبض بحيث لو اشتريت مثلاً مئة مليون يورو خلني ما أقول خمسمائة أربعمائة لما أقول خمسمائة يعطيك بها البنك لا أنا أبي أجيب لك شيء ما يمكن البنك يسلمك إياه مئة مليون يورو يقيدونها لك الآن لو سويت حوالة على المئة مليون في البنك الأوروبي مستحيل يسلمك في نفس اليوم وقد سألت اتصلت في الخزينة في البنك عندنا وفي بنوك أخرى واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ومن المختصين بهذا الأمر وقالوا إن نقل المسألة للتسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن ربما يصلون إليه بعد وقت لكن الآن أمر صعب قد أستطيع التسوية يقول في نفس اليوم بمعاملة أو معاملتين أنا أجي مبكر للدوام وأحاول أنهيها مع بنك الآن دوامه فاتح و أحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية في نفس اليوم يقولون لكن هذا سيكون أشياء نادرة أشياء قليلة إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين وقد رأيت الأسئلة كلها في الانترنيت يقولون بين قوسين سبوت كثير من المشايخ ما هم عارفين ويفتي وهو ما هو عارف معنى سبوت يقولون له يترجمون له الفورية من هنا جاء الإلباس على المشايخ فنصيحتي للأخوة الذين يدعون للمتاجرة بالعملات ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر وإذا قال المفتون أنه ما يخالف حتى لو كانت التسوية بعد يومين تجوز المتاجرة فالأمر إليهم هذا شأن من يفتي لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا وأن لا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه هذا جانب في العملات

المقدم :
نعود إلى مسألة حتى نختم بها موضوع العملات أنت الآن تقول أن العملات في المفهوم المصرفي غير المفهوم الشرعي أليس كذلك الفورية أثبت كما ذكرت أنت
الدكتور عبد الرحمن :
الفورية هي بعدها تكون التسوية بعد العمل
المقدم :
بمعنى من عمل هذا الشيء لا يجوز له لأنه
الدكتور عبد الرحمن :
ابتدأ مجاز لأحد سببين إما للحاجة وإما باعتبار لأن مجلس العقد ممتد إلى حين حصول التسوية هذه كلامهما تعليلان مشهوران والنتيجة واحدة من حيث الجواز ابتدأ لكن إذا جاز ابتدأ وهي ما باعت تمت التسوية فكيف أبيعها وهي ما تمت التسوية
المقدم :
يعني أنت تقصد أن اشتراط اليومين هذه يحل مسألة النزاع يعني ينتظر الشخص يومين
الدكتور عبد الرحمن :
نعم إذا انتظر يومين يجوز له أنت يبيع لا إشكال في ذلك أنا لا أرى من حيث مبدأ متاجرة العملات أره جائز إنسان يبيع ويشتري في العملة الأصل فيه الجواز إذا تحقق فيه الشرط لكن الذي ظهر لي في المتاجرة في العملات أن الشرط غير متحقق لمن أراد أن يبيع بعد أن يشتري بعد أن يشتري والتسوية بعد يومين إذاَ ما يمكن يبيع وهو بعد سوا لازم تحصل التسوية ثم يبيع
المقدم :
اليومين قيد أصبحت العملية هذه
الدكتور عبد الرحمن :
في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم


الان نورد الشبه الشرعية التي بنى عليها الشيخ الأطرم فتواه بالتحريم

1- ان القبض الشرعي لا يتحقق لان التسوية بعد يومين

2- أن المارجن وهو التسهيلات يكون فيه منفعة والمنفعة ربا



ناتي الآن لنورد اجمالا كل الشبه الشعية عند فريق المحرمين لهذه المتاجرة

1- ان المارجن.. يعتبر قرض بمنفعة والمنفعة هنا ربا

2- ان المارجن.. يعاد فائدة ربوية

3- القبض الشرعي لا يتحقق لأن التسوية بعد يومين

4-أن المتاجرة في العملات وهمية وليست حقيقية

5- أن المتاجرة في العملات تضر بالاقتصاد العالمي

6- أن المتاجرة عن طريق الوسيط تعتبر حرام لاشتمالها على السلف والبيع

7- أن المتاجرين في العملات أكثرهم خاسرين


سيتم بإذن الله النقاش حول كل شبه شرعية نهاية الموضوع


الان سنورد فتاوى المجيزين لهذه المتاجرة


الرقــم: 19/2005/5
التاريخ: 5.جمادى الاول 1426
الموفـــــق: 12/6/2005م

من قرارات مجلس الفتوى الاعلى 3/52
القدس الشريف - فلسطين الموضوع: حكم العمل بالبورصات العالمية

حكم العمل في بورصة العملات العالمية



السؤال: ماحكم العمل في بورصة العملات العالمية؟

الجواب: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:
فانه يتم بيع وشراء العملات في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وسيطة, وفتح حساب في بنك اجنبي في البلد الذي توجد فيه الشركة والبورصة, يدفع الراغب في افي بيع وشراء العملات مبلغا من المال يوضع في حسابه وفي مقابل ذلك يمنحه البنك تمويلا او تسهيلا ماليا يسجل في حسابه تحت حساب جار مدين تسحب منه الشركة الوسيطة- المتعاقدة مع صاحب الحساب قيمة العملة المشتراة لحسابه, ويسجل البنك ذلك رصيدا مدينا في حساب المتعامل.واذا ما باعت الشركة ما اشترته من عملة لحساب المتعامل وربحت . فان الربح يضاف الى حساب المتعامل الدائن , ويضاف الباقي الى الحساب الجاري المدين سدادا لما سحبته الشركة لشراء العملة,وتتقاضى الشركة عمولة مقطوعة عن كل عملية خسرت او ربحت.
ان دور الشركة الوسيطة هو دور الوكيل , والمتعامل هو الموكل والعقد بينها هو عقد وكالة باجر والعمولة التي تتقاضاها الشركة عن كل عملية هي اجرة وهذا لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
ان شراء وبيع الشركة الوسيطة للعملة لحساب المتعامل يتم بناءاً على اتفاق مسبق بين الطرفين عبر الاجهزة الحديثة للاتصالات مثل الانترنت, التلفون,الفاكس,الباجر.فكل عملية بيع وشراء تتم بتوكيل خاص وهذا جائز شرعا.
ولا يتم بيع او شراء العملة إلا اذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه عبر الرسائل الحديثة, ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة, هذا التسجيل في حساب المتعامل او تسلم المستندات يعتبر في الفقه الاسلامي قبضا حكمياً للعملة المشتراة او المباعة, في البيع والشراء يعد القبض الحكمي لا ربا فيه لان البائع والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمه في مجلس العقد وهذا ما يتفق مع شروط الصرف الصحيح.
وفتح الحساب في البنك الاجنبي ووضع رصيد فيه لاضافة الربح او حسم الخسارة واجرة الوكيل دون ان يترتب على ذلك فوائد دائنة او مدينة جائز شرعا.
والتمويلات او التسهيلات المالية والتي هي عبارة عن حساب جار مدين يمنحه البنك للمتعامل لحساب ما يحتاجه لشراء العملات وبيعها , هي عبارة عن اذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ وما يسحبه المتعامل او الوكيل من مبالغ هو قرض ويسجل في حساب المتعامل على انه مدين, والقرض في الشريعة الاسلامية مشروع, مدام البنك لا يتقاضى شيئا على التمويل او التسهيلات المالية, وما يسحبه المتعامل او وكيله من فوائد فانه لا مانع شرعا من التعامل بهذه التمويلات والتسهيلات.
اما اذا كان البنك هو الذي يبيع العملة او يشتريها للمتعامل عبر التسهيلات والتمويلات, فلا يجوز ذلك شرعا, لان القرض والتسهيلات هي في يد البنك, فالامر لا يخلو من الربا المحرم شرعا.
واذا ادى التعامل في البورصة الى مرحلة الاحتكار اصبح غير جائز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ((لا يحتكر الا خاطئ)) رواه مسلم عن الصحابي الجليل عمر بن عبدالله رضي الله عنهما رقم الحديث 3012
ويوصي مجلس الفتوى الاعلى في فلسطين المتعاملين مع البورصة العالمية التاكد من حقيقة الشركة الوسيطة ومجال تعاملاتها, ومصداقية وجودها, حتى لا يقعوا في الحرام ولا يقعوا فريسة النصب والاحتيال لشركات وهمية لا وجود لها.

هذا وبالله التوفيق


الآن نناقش الموضوع بكل هدوء ونتطرق إلى مسائل الشبه الشرعية وإلى كيفية فهم المسألة وسأستعين ببعض ما بحثه أخواني من طلبة العلم المجتهدين في منتديات أخرى ومنهم الأخ الفاضل / عارف البخات وأخونا / الوافي عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .. وليس هذا النقاش بمحل فتوى لتجارة العملات.. وإنما هو نقاش نرغب فيمن يقرأه من المشائخ والعلماء أن يناقشونا حوله إن وصلهم ذلك الموضوع وجزى الله الجميع خير الجزاء
==========

بسم الله .. والحمدلله .. والصلاة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد :
قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للآتى كى تعم الفائده:

1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسأله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مسأله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه

2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه

3- من خلال القراءة المتعدده، ومن خلال السؤال والنقاش للكثير من اهل العلم، فقد وجدنا حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولائنا لعلمائنا الافاضل حفظهم الله جميعا

4- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مسأله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله

5- من خلال البحث فى هذا الموضوع، وجدنا ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش آراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله



يتبع..


الشبه الأولى لدى المحرمين للمعاملة

العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)



لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده

ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!


دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي

حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

=====
هذا جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
والشيخ قد اجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهوره فى سنه 1425هـ، ثم انه تراجع عنها وسحبها لمزيد من البحث
ومايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الاصل الفقهى) فى تكييف الهامش على انه وكاله، وفهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر واجازته له مع حصول (المنفعة) ايضا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
وعلى راسهم سماحه الشيخ/ عبدالله بن عقيل
وسماحه الشيخ/ عبدالله بن منيع
وخمسه من العلماء الاجلاء حفظهم الله

وقد اجازت الهيئه اقراض العميل لشراء العملات، واجازت اخذ (عموله) بقصد الوكاله ايضا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
وقد اجاز فضيلته العمل بالهامش واخذ العموله عليه كذلك

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
وقد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) واجاز كل قسم بشروطه المذكوره

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
وهذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
وقد بينوا وفقهم الله ان الهامش هو بالاصل تمويلات وتسهيلات يكون لها اذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر
وقد اجازوا ذلك، واجازوا اخذ العموله بناء عليه

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
واخيرا، هذا جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف ان الهامش هو (وكاله) كما ذكرت بالسابق
وبناء عليه، فيجوز التعامل به، ويجوز اخذ الاجر المحدد والمعلوم مسبقا على ضوءه

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الشبه الثانية لدى المحرمين

اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط


بالإمكان المتاجرة بالعملات عن طريق أي بنك أو أي صراف وبدون (Margin) وسيأخذوا فرق البيع والشراء أيضاً، إذا كان العميل يملك 200 ألف دولار فبإمكانه الشراء نقداً (CASH) والبيع نقداً (CASH) وبهذا لا يخاطر كثيراً ويعمل بماله فقط ، وإذا أراد الحصول على تسهيل فيستطيع أن يحصل على 400 ضعف ماله أي 80 مليون دولار يتاجر بها وبالتالي يرفع نسبة المخاطرة 400 مرة ويزيد نسبة الربح 400 مرة وأؤكد أنه من غير الملزم أخذ التسهيل

وبالنسبة لاشتراط البيع والشراء عن طريق شركة وساطة
فهوأمر طبيعي جداً أن نشتري من وسيط لأنه سيكون حاصل على ترخيص من الحكومة لضمان حقوق العملاء وأضف لهذا قدرة الوسيط على تغطية المبالغ التي يتاجر بها العميل -( المثال في الأعلى / الــ 80 مليون دولار هامش متاح للعميل الذي يملك 200 ألف دولار )-
توضيح " لو أن شركة -(غير مرخصة)- يتاجر عبرها عميل فتح 500 عقد شراء على اليورو و ربحت الصفقة 100نقطة يعني ربح العميل 500 ألف دولار " الآن : لو أن الوسيط لم يقم بالشراء الحقيقي لليورو سيدفع نصف مليون من أمواله وعند امتناعه عن الدفع سيتضح أنه غير مرخص وبالتالي ضاع حق العميل .

الشركات المرخصة يستطيع العميل أن يقاضي الشركة إذا لم تقم بأداء حقه ، بينما الشركات الغير مرخصة لا يستطيع العميل أن يقاضيها لأخذ حقه



الشبة الثالثة لدى المحرمين للمتاجرة في العملات

عدم حصول التقابض فى مجلس العقد

هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا، والحمد لله



إضافة إلى فتاوى المجيزين المعروضة سابقا لهذه المتاجرة بالقبض الحكمي ولا حاجة لاعادة نشر الفتوى هنا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الشبة الرابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات

التسويه المتأخره ليوم او يومين



ودعونا نتعرف على معنى التسويه بدايه
فقد عرّف الفقهاء التسويه بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، وانهاء ذمه طرفى العقد"

وقد ربط بعض العلماء بين التسويه والتقابض فى مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسويه) الشرعى
ولكن بالحقيقه هناك اختلاف بسيط فى المعنى وفى التطبيق ايضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا"
بينما التسويه تعنى: "انهاء المعامله او الصفقه من قبل جميع الاطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف اخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك

واسمحوا لى ببعض التفصيل هنا، كى تتضح الصوره، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون فى هذا الامر
فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به"
والتسويه تعنى: "انهاء المعامله فى جميع اطرافها، وتسليم الصفقه واتمامها"

وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسى فى هذا الامر
بينما (التسويه) خاصه باطراف العمليه الاخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل فى حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات

وحقيقه هناك نوعان من انواع التسويه الخاصه بالعملات، وهناك ثلاثه انواع واكثر بالنسبه للاسهم وبقيه السلع
النوع الاول من التسويه الخاصه بالعملات هو مايعرف بـ "T+2 ويعنى التسويه خلال يومين عمل"
والنوع الثاني هو "T+0 ويعنى التسويه فى نفس اليوم"
وغالب المعاملات تكون التسويه بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديده، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعيه كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله
بل ان هناك فى امهات الكتب من اجاز التاخر بالتسويه الى (شهر) وهو قول لجماعه من الاحناف والشافعيه

واذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسويه، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعده فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء

ولكن
ماهو السبب الرئيسى فى اشتراط التسويه، وماهو المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟
المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور
وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه
واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر

اذا، فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ ومالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال؟
عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله

وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن اراده هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، وهو راى اغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله

اما بالنسبه للمفهوم البنكى او المصرفى لمعنى التسويه
فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح فى اسواق المال العالميه بـ Settlement وخصوصا فى اسواق الاسهم، بما فيها اسواقنا المحليه، حيث تقوم البنوك او شركات الوساطه باصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ او الدفع بعد اقفال الصفقه بما لايزيد على يومين عمل

وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطه الى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجارى او المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك او الوسيط بتقييد مبلغ الاسهم او السلع فى هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربه مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) او التصرف به الا حين ايداعه فى حسابه (الجارى) او المدين، وهى بالحقيقه حركه (تقنيه) لكى يتمكن البنك او الشركه من اتمام (التسويه) بين اطراف العمليه الاخرين، وهو مشابه الى حد بعيد لما يحدث فى سوق العملات

طبعا هناك شروط تحكم هذا الامر، واتفاقيات خاضعه جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالاسعار، والاستفاده من تحرك السعر بعد اغلاق الصفقه، وهذه القوانين صارمه جدا وعليها رقابه شديده، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجله فى الهيئات الرقابيه والقانونيه والحكوميه

لذلك فان الجميع يدعو للتاكد من هؤلاء الاطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطه، وانهم حاصلين على التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالى من الشكاوى او الملاحظات فى هذا المجال

امر اخير ارغب فى ايضاحه قبل ختام هذه النقطه
اغلب شركات الوساطه العامله فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه

الطريقه الاولى
تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق)
ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقه الثانيه
ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس)

وجميع هذه الامور مذكوره فى عقد المضاربه او الاتفاقيه الموقعه بين العميل وشركه الوساطه، وكذلك فى الاتفاقيه بين شركه الوساطه والبنك، وهى اللتى عليها رقابه ومتابعه صارمه من الجهات المختصه، وجميعها اجازته الشريعه الاسلاميه السمحه والحمد لله






الشبه الخامسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن تجارة العملات وهمية وليست حقيقية


نقول إن كانت شركة الوساطة غير مرخصة وغير نظامية وغير مراقبة فهي فعلا وهمية وغير حقيقية المتاجرة معها ولكن إن وجدت الشركة الوسيطة التي تكون مرخصة ومعتمدة ومراقبة من بلدها وفق الأنظمة والقوانين الدولية فتنتفي بهذا الشبه


الشبه السادسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن أكثر المتداولين في سوق العملات خاسرين

لا أتوقع هذا سبب شرعي بتحريم المتاجرة... فشيء بديهي الشخص الغير متعلم ولديه دراية وخبرة ودراسة في اي مجال فسوف يفشل فيه
ولو نظرنا إلى متداولين في السوق يحققون أرباح عالية بعد درايتهم ودراستهم

لذلك لا اتوقع أن هذا سبب شرعي لتحريم المتاجرة... وعليه فيجب تحريم سوق الاسهم لخاسرة الكل وليس البعض أو الأكثرية وهذا من باب أولى
بن فريحان غير متواجد حالياً تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة



الشبه السابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن المارجن يعاد بفائدة ربوية


لا يوجد في متاجرتنا الخاصة أي إعادة للمارجن بفائدة ربوية وإنما يعاد كما هو بعد الانتهاء من الغرض المسحوب عليه بعد إغلاق الصفقة والخروج منها







تم بحمداله الانتهاء من موضوع الحكم الشرعي في تداولات العملات


ولا نستطيع إطلاق مصطلح حساب إسلامي على اي حساب إلا إذا كان بالآلية المنتفية للشبهات حتى وإن أطلقت الشركة الوسيطة اسم حساب إسلامي...


إن وفقنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين
كتبه أخوكم
أبو ريان
محمد بن فريحان الحارثي
يوم الأربعاء 28-9-1428هـ
الموافق 10-10-2007

منقول




التعديل الأخير تم بواسطة خدمة العملاء ; 16-12-2013 الساعة 02:57 AM
عرض البوم صور Mexican Forex  
رد مع اقتباس
  #51  
قديم 10-12-2013, 10:37 PM
Mexican Forex Mexican Forex غير متواجد حالياً
عضو نشيط
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

سنورد الان فتاوى المحرمين.. ومن ثم نستخرج من فتاواهم الشبه الشرعية ونقوم بعد ذلك بعرض فتاوى المجيزين .. ثم بعد ذلك سيكون لي نقاش مفصل في جميع الفتاوى للخروج بإذن الله باقتناع من دائرة الاختلاف في هذه المسألة

نبدأ بفتوى الشيخ محمد العصيمي
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:



- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



الشبه الشرعية لدى الشيخ العصيمي التي جعلته يطلق حكم التحريم على تجارة العملات

1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).

2- أنها قمار .. لأن الرابح واحد

3- أن البيع يكون بشيء غير مملوك وغير موجود اصلاً

4- أن القبض الشرعي لا يكون إلا بعد يومي عمل وفقط الذي يحصل قيد في الدفاتر

5- أن المارجن أو التسهيلات اسمها قرض.. والقرض جر منفعة والمنفعة هنا تكون ربا

6- أن المتاجرة بالعملات ضارة بالاقتصاد العالمي

7- أن تجارة العملات أغلبها خسائر لذلك هي حرام


هذه هي الشبه الشرعية التي وقف عندها الشيخ محمد العصيمي وأطلق فتوى التحريم
سيتم مناقشة تلك الشبه في نهاية الموضوع


الآن سنورد فتوى الشيخ يوسف الشبيلي

المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الشيخ :
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.



نستخرج الان الشبه الشرعية التي ظهرت للشيخ الشبيلي وبنى عليها فتوى التحريم لتلك المتاجرة


1- أنه ليس هناك نقود فعلية يتم المتاجرة بها.. وعليه فإن المتاجرة صورية وليست حقيقية

2- عدم تحقق القبض الشرعي..لأن التسوية بعد يومي عمل

3- التسهيلات التي يحصل عليها المتداول ( المارجن ) يعتبر قرض جر منفعة وهو ربا

4- أن المتاجرة عن طريق الوسيط الذي يقدم التسهيلات تعتبر حرام لاشتمالها السلف والبيع

5- ان المتاجرة بالعملات فيها ضرر اقتصادي عالمي

6- أن التسهيلات التي يأخذها العميل يعيدها بفائدة ربوية من خلال تبييت الصفقات


سيتم مناقشة تلك الشبه الشرعية في نهاية الموضوع بإذن الله


نورد الآن فتوى الشيح عبدالرحمن الأطرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقاء مع فضيلة الشيخ /عبدالرحمن الاطرم حفظه الله نقل من مواقع قناة المجد الفضائيه

المقدم :
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من أستديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبن صالح الأطرم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك معنا بعد غياب طويل

الدكتور عبد الرحمن :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا وزدنا علما لا شك موضوع العملات من الموضوعات المهمة وأنتم تعلمون وكذلك أهل العلم أن الفقهى رحمهم الله يخصصون بابا من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم باب الصرف وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ومعنى ذلك أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تكون وأن تتحقق فيها الفورية أو التقابض ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد وإذا أختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض ومن باب النص على القبض جاء في الحديث يداً بيد وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى وتعلمون أنه في العصر الحاضر قد تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن ولكل بلد عملته وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة سواء كانت بنوكاً أو كانت عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة بالعملات أما من حيث الأصل من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة في العملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان التقابض والمثلية إذا كانت من نفس الجنس فإن كان الجنس مختلفا كأن تكون مثلا ريالات سعودية بيورو أوربي فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل فلا بد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات والمماثلة إذا كانت العملة هي العملة ريال بريال أو دولار بدولار فإنه لابد من المماثلة أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة هذا التفاضل هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة بالعملات بشرط أو بشرطين الشرطين إذا كان من جنس واحد وبشرط إذا كانا من جنسين مختلفين وعملة كل بلد تعد جنسا مختلفا كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر لو أردنا أو لو نظرنا للمتاجرة بالعملات في عصرنا الحاضر فلا بد أن ننظر أولا هل جرت تبادل العملات بعملة من نوع واحد هذا لابد من التماثل ولا بد من القبض لكن المتاجرة في العملات غالبا تكون بين جنسين مختلفين فتجد أن الشخص يفتح حساب مثلا بالدولار ويتاجر في ثائر العملات فيشتري اليورو ويشتري الين ويشتري ويشتري وهكذا في تعاملات مختلفة فيشتري عملات لبلدان أخرى ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق و ما يكون في السوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره وهذه تجارة منتشرة الذي أريد أن أبينه هنا هل شرط القبض في المتاجرة بالعملات في هذا العصر وبالطريقة التي تجري الآن هو متحقق ولست أعني القبض القبض بالبرامج بالأصابع فهذا ليس موجودا الآن عندنا قيود مصرفية وعندنا قبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة وإنما هل هذا القبض الموجود الآن الذي يكون عن طريق القيود هل هو قبض شرعي ولبيان هذا الأمر فلا بد أيضا أن نبين كيف تجري أو كيف يجري شراء العملة العملة في المتاجرة غير العملة في الأشياء البسيطة واحد يروح الفرع يقول أعطني مئة دولار يطلع له من الدرج مئة دولار ويعطيه هذا حقق القبض وانتهينا المتاجرة في العملات متاجرة بمبالغ كبيرة وعالية جدا الذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة فلو أنه عنده مليون دولار واشترى بها يورو قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة ولكن هناك شيء اسمه تاريخ التسوية وتاريخ التسوية في الغالب وفي الأعم يكون بعد يومي عمل إذاً أنا أشتري الآن ويقيد لي المبلغ في العملة الأخرى لكن تاريخ التسوية بعد يومي عمل ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات بـ(سبوت ) أو (فاليو سبوت ) يعني بعد يومي عمل لو كان في عطلة صارت بعد أربع أيام لو وافق عطلة لو وافق عطلة أخرى كعطلة كرسمس وغيرهم ربما تزيد إلى ستة أيام حينما اشترى الإنسان وقيد له والتسوية بعد يومين هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لم يعتبر حاصلاً
المقدم :
عندهم حصل قبض عندهم في البنوك أو في التعامل يرون أن هذا قبض
الدكتور عبد الرحمن :
لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز المتجارة في العملات إلا بعد حصول تاريخ أو بعد حلول تاريخ التسوية وإذا قلنا هذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة هو يشتري الساعة /11:00/ يبيع الساعة /11:15/ طيب تاريخ التسوية بعد يومين يقول خلاص هي قيد مصرفي القيد في الذمة ما زال لا يعد القيد منتجاً أثره وهذه من أهم أو هي أهم نقطة في بداية العملات فالذي يشتري الساعة /11:00/ ما يصلح يبيع الساعة / 11:30 / ولا يبيع /12:00/ ولا يبيع بكرى يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية إذا أثمر القيد ثمرته وحصل تاريخ التسوية الفعلي وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة وعرف فيها موضوع التسليم أو التسوية بعد يومي عمل وكما قلت في بداية الكلام التسوية هي التي تنتج أثر القبض بحيث لو اشتريت مثلاً مئة مليون يورو خلني ما أقول خمسمائة أربعمائة لما أقول خمسمائة يعطيك بها البنك لا أنا أبي أجيب لك شيء ما يمكن البنك يسلمك إياه مئة مليون يورو يقيدونها لك الآن لو سويت حوالة على المئة مليون في البنك الأوروبي مستحيل يسلمك في نفس اليوم وقد سألت اتصلت في الخزينة في البنك عندنا وفي بنوك أخرى واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ومن المختصين بهذا الأمر وقالوا إن نقل المسألة للتسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن ربما يصلون إليه بعد وقت لكن الآن أمر صعب قد أستطيع التسوية يقول في نفس اليوم بمعاملة أو معاملتين أنا أجي مبكر للدوام وأحاول أنهيها مع بنك الآن دوامه فاتح و أحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية في نفس اليوم يقولون لكن هذا سيكون أشياء نادرة أشياء قليلة إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين وقد رأيت الأسئلة كلها في الانترنيت يقولون بين قوسين سبوت كثير من المشايخ ما هم عارفين ويفتي وهو ما هو عارف معنى سبوت يقولون له يترجمون له الفورية من هنا جاء الإلباس على المشايخ فنصيحتي للأخوة الذين يدعون للمتاجرة بالعملات ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر وإذا قال المفتون أنه ما يخالف حتى لو كانت التسوية بعد يومين تجوز المتاجرة فالأمر إليهم هذا شأن من يفتي لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا وأن لا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه هذا جانب في العملات

المقدم :
نعود إلى مسألة حتى نختم بها موضوع العملات أنت الآن تقول أن العملات في المفهوم المصرفي غير المفهوم الشرعي أليس كذلك الفورية أثبت كما ذكرت أنت
الدكتور عبد الرحمن :
الفورية هي بعدها تكون التسوية بعد العمل
المقدم :
بمعنى من عمل هذا الشيء لا يجوز له لأنه
الدكتور عبد الرحمن :
ابتدأ مجاز لأحد سببين إما للحاجة وإما باعتبار لأن مجلس العقد ممتد إلى حين حصول التسوية هذه كلامهما تعليلان مشهوران والنتيجة واحدة من حيث الجواز ابتدأ لكن إذا جاز ابتدأ وهي ما باعت تمت التسوية فكيف أبيعها وهي ما تمت التسوية
المقدم :
يعني أنت تقصد أن اشتراط اليومين هذه يحل مسألة النزاع يعني ينتظر الشخص يومين
الدكتور عبد الرحمن :
نعم إذا انتظر يومين يجوز له أنت يبيع لا إشكال في ذلك أنا لا أرى من حيث مبدأ متاجرة العملات أره جائز إنسان يبيع ويشتري في العملة الأصل فيه الجواز إذا تحقق فيه الشرط لكن الذي ظهر لي في المتاجرة في العملات أن الشرط غير متحقق لمن أراد أن يبيع بعد أن يشتري بعد أن يشتري والتسوية بعد يومين إذاَ ما يمكن يبيع وهو بعد سوا لازم تحصل التسوية ثم يبيع
المقدم :
اليومين قيد أصبحت العملية هذه
الدكتور عبد الرحمن :
في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم


الان نورد الشبه الشرعية التي بنى عليها الشيخ الأطرم فتواه بالتحريم

1- ان القبض الشرعي لا يتحقق لان التسوية بعد يومين

2- أن المارجن وهو التسهيلات يكون فيه منفعة والمنفعة ربا



ناتي الآن لنورد اجمالا كل الشبه الشعية عند فريق المحرمين لهذه المتاجرة

1- ان المارجن.. يعتبر قرض بمنفعة والمنفعة هنا ربا

2- ان المارجن.. يعاد فائدة ربوية

3- القبض الشرعي لا يتحقق لأن التسوية بعد يومين

4-أن المتاجرة في العملات وهمية وليست حقيقية

5- أن المتاجرة في العملات تضر بالاقتصاد العالمي

6- أن المتاجرة عن طريق الوسيط تعتبر حرام لاشتمالها على السلف والبيع

7- أن المتاجرين في العملات أكثرهم خاسرين


سيتم بإذن الله النقاش حول كل شبه شرعية نهاية الموضوع


الان سنورد فتاوى المجيزين لهذه المتاجرة


الرقــم: 19/2005/5
التاريخ: 5.جمادى الاول 1426
الموفـــــق: 12/6/2005م

من قرارات مجلس الفتوى الاعلى 3/52
القدس الشريف - فلسطين الموضوع: حكم العمل بالبورصات العالمية

حكم العمل في بورصة العملات العالمية



السؤال: ماحكم العمل في بورصة العملات العالمية؟

الجواب: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:
فانه يتم بيع وشراء العملات في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وسيطة, وفتح حساب في بنك اجنبي في البلد الذي توجد فيه الشركة والبورصة, يدفع الراغب في افي بيع وشراء العملات مبلغا من المال يوضع في حسابه وفي مقابل ذلك يمنحه البنك تمويلا او تسهيلا ماليا يسجل في حسابه تحت حساب جار مدين تسحب منه الشركة الوسيطة- المتعاقدة مع صاحب الحساب قيمة العملة المشتراة لحسابه, ويسجل البنك ذلك رصيدا مدينا في حساب المتعامل.واذا ما باعت الشركة ما اشترته من عملة لحساب المتعامل وربحت . فان الربح يضاف الى حساب المتعامل الدائن , ويضاف الباقي الى الحساب الجاري المدين سدادا لما سحبته الشركة لشراء العملة,وتتقاضى الشركة عمولة مقطوعة عن كل عملية خسرت او ربحت.
ان دور الشركة الوسيطة هو دور الوكيل , والمتعامل هو الموكل والعقد بينها هو عقد وكالة باجر والعمولة التي تتقاضاها الشركة عن كل عملية هي اجرة وهذا لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
ان شراء وبيع الشركة الوسيطة للعملة لحساب المتعامل يتم بناءاً على اتفاق مسبق بين الطرفين عبر الاجهزة الحديثة للاتصالات مثل الانترنت, التلفون,الفاكس,الباجر.فكل عملية بيع وشراء تتم بتوكيل خاص وهذا جائز شرعا.
ولا يتم بيع او شراء العملة إلا اذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه عبر الرسائل الحديثة, ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة, هذا التسجيل في حساب المتعامل او تسلم المستندات يعتبر في الفقه الاسلامي قبضا حكمياً للعملة المشتراة او المباعة, في البيع والشراء يعد القبض الحكمي لا ربا فيه لان البائع والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمه في مجلس العقد وهذا ما يتفق مع شروط الصرف الصحيح.
وفتح الحساب في البنك الاجنبي ووضع رصيد فيه لاضافة الربح او حسم الخسارة واجرة الوكيل دون ان يترتب على ذلك فوائد دائنة او مدينة جائز شرعا.
والتمويلات او التسهيلات المالية والتي هي عبارة عن حساب جار مدين يمنحه البنك للمتعامل لحساب ما يحتاجه لشراء العملات وبيعها , هي عبارة عن اذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ وما يسحبه المتعامل او الوكيل من مبالغ هو قرض ويسجل في حساب المتعامل على انه مدين, والقرض في الشريعة الاسلامية مشروع, مدام البنك لا يتقاضى شيئا على التمويل او التسهيلات المالية, وما يسحبه المتعامل او وكيله من فوائد فانه لا مانع شرعا من التعامل بهذه التمويلات والتسهيلات.
اما اذا كان البنك هو الذي يبيع العملة او يشتريها للمتعامل عبر التسهيلات والتمويلات, فلا يجوز ذلك شرعا, لان القرض والتسهيلات هي في يد البنك, فالامر لا يخلو من الربا المحرم شرعا.
واذا ادى التعامل في البورصة الى مرحلة الاحتكار اصبح غير جائز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ((لا يحتكر الا خاطئ)) رواه مسلم عن الصحابي الجليل عمر بن عبدالله رضي الله عنهما رقم الحديث 3012
ويوصي مجلس الفتوى الاعلى في فلسطين المتعاملين مع البورصة العالمية التاكد من حقيقة الشركة الوسيطة ومجال تعاملاتها, ومصداقية وجودها, حتى لا يقعوا في الحرام ولا يقعوا فريسة النصب والاحتيال لشركات وهمية لا وجود لها.

هذا وبالله التوفيق


الآن نناقش الموضوع بكل هدوء ونتطرق إلى مسائل الشبه الشرعية وإلى كيفية فهم المسألة وسأستعين ببعض ما بحثه أخواني من طلبة العلم المجتهدين في منتديات أخرى ومنهم الأخ الفاضل / عارف البخات وأخونا / الوافي عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .. وليس هذا النقاش بمحل فتوى لتجارة العملات.. وإنما هو نقاش نرغب فيمن يقرأه من المشائخ والعلماء أن يناقشونا حوله إن وصلهم ذلك الموضوع وجزى الله الجميع خير الجزاء
==========

بسم الله .. والحمدلله .. والصلاة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد :
قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للآتى كى تعم الفائده:

1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسأله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مسأله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه

2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه

3- من خلال القراءة المتعدده، ومن خلال السؤال والنقاش للكثير من اهل العلم، فقد وجدنا حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولائنا لعلمائنا الافاضل حفظهم الله جميعا

4- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مسأله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله

5- من خلال البحث فى هذا الموضوع، وجدنا ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش آراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله



يتبع..


الشبه الأولى لدى المحرمين للمعاملة

العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)



لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده

ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!


دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي

حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

=====
هذا جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
والشيخ قد اجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهوره فى سنه 1425هـ، ثم انه تراجع عنها وسحبها لمزيد من البحث
ومايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الاصل الفقهى) فى تكييف الهامش على انه وكاله، وفهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر واجازته له مع حصول (المنفعة) ايضا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
وعلى راسهم سماحه الشيخ/ عبدالله بن عقيل
وسماحه الشيخ/ عبدالله بن منيع
وخمسه من العلماء الاجلاء حفظهم الله

وقد اجازت الهيئه اقراض العميل لشراء العملات، واجازت اخذ (عموله) بقصد الوكاله ايضا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
وقد اجاز فضيلته العمل بالهامش واخذ العموله عليه كذلك

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
وقد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) واجاز كل قسم بشروطه المذكوره

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
وهذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
وقد بينوا وفقهم الله ان الهامش هو بالاصل تمويلات وتسهيلات يكون لها اذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر
وقد اجازوا ذلك، واجازوا اخذ العموله بناء عليه

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

====
واخيرا، هذا جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف ان الهامش هو (وكاله) كما ذكرت بالسابق
وبناء عليه، فيجوز التعامل به، ويجوز اخذ الاجر المحدد والمعلوم مسبقا على ضوءه

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الشبه الثانية لدى المحرمين

اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط


بالإمكان المتاجرة بالعملات عن طريق أي بنك أو أي صراف وبدون (Margin) وسيأخذوا فرق البيع والشراء أيضاً، إذا كان العميل يملك 200 ألف دولار فبإمكانه الشراء نقداً (CASH) والبيع نقداً (CASH) وبهذا لا يخاطر كثيراً ويعمل بماله فقط ، وإذا أراد الحصول على تسهيل فيستطيع أن يحصل على 400 ضعف ماله أي 80 مليون دولار يتاجر بها وبالتالي يرفع نسبة المخاطرة 400 مرة ويزيد نسبة الربح 400 مرة وأؤكد أنه من غير الملزم أخذ التسهيل

وبالنسبة لاشتراط البيع والشراء عن طريق شركة وساطة
فهوأمر طبيعي جداً أن نشتري من وسيط لأنه سيكون حاصل على ترخيص من الحكومة لضمان حقوق العملاء وأضف لهذا قدرة الوسيط على تغطية المبالغ التي يتاجر بها العميل -( المثال في الأعلى / الــ 80 مليون دولار هامش متاح للعميل الذي يملك 200 ألف دولار )-
توضيح " لو أن شركة -(غير مرخصة)- يتاجر عبرها عميل فتح 500 عقد شراء على اليورو و ربحت الصفقة 100نقطة يعني ربح العميل 500 ألف دولار " الآن : لو أن الوسيط لم يقم بالشراء الحقيقي لليورو سيدفع نصف مليون من أمواله وعند امتناعه عن الدفع سيتضح أنه غير مرخص وبالتالي ضاع حق العميل .

الشركات المرخصة يستطيع العميل أن يقاضي الشركة إذا لم تقم بأداء حقه ، بينما الشركات الغير مرخصة لا يستطيع العميل أن يقاضيها لأخذ حقه



الشبة الثالثة لدى المحرمين للمتاجرة في العملات

عدم حصول التقابض فى مجلس العقد

هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا، والحمد لله



إضافة إلى فتاوى المجيزين المعروضة سابقا لهذه المتاجرة بالقبض الحكمي ولا حاجة لاعادة نشر الفتوى هنا

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الشبة الرابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات

التسويه المتأخره ليوم او يومين



ودعونا نتعرف على معنى التسويه بدايه
فقد عرّف الفقهاء التسويه بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، وانهاء ذمه طرفى العقد"

وقد ربط بعض العلماء بين التسويه والتقابض فى مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسويه) الشرعى
ولكن بالحقيقه هناك اختلاف بسيط فى المعنى وفى التطبيق ايضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا"
بينما التسويه تعنى: "انهاء المعامله او الصفقه من قبل جميع الاطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف اخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك

واسمحوا لى ببعض التفصيل هنا، كى تتضح الصوره، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون فى هذا الامر
فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به"
والتسويه تعنى: "انهاء المعامله فى جميع اطرافها، وتسليم الصفقه واتمامها"

وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسى فى هذا الامر
بينما (التسويه) خاصه باطراف العمليه الاخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل فى حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات

وحقيقه هناك نوعان من انواع التسويه الخاصه بالعملات، وهناك ثلاثه انواع واكثر بالنسبه للاسهم وبقيه السلع
النوع الاول من التسويه الخاصه بالعملات هو مايعرف بـ "T+2 ويعنى التسويه خلال يومين عمل"
والنوع الثاني هو "T+0 ويعنى التسويه فى نفس اليوم"
وغالب المعاملات تكون التسويه بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديده، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعيه كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله
بل ان هناك فى امهات الكتب من اجاز التاخر بالتسويه الى (شهر) وهو قول لجماعه من الاحناف والشافعيه

واذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسويه، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعده فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء

ولكن
ماهو السبب الرئيسى فى اشتراط التسويه، وماهو المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟
المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور
وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه
واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر

اذا، فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ ومالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال؟
عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله

وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن اراده هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، وهو راى اغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله

اما بالنسبه للمفهوم البنكى او المصرفى لمعنى التسويه
فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح فى اسواق المال العالميه بـ Settlement وخصوصا فى اسواق الاسهم، بما فيها اسواقنا المحليه، حيث تقوم البنوك او شركات الوساطه باصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ او الدفع بعد اقفال الصفقه بما لايزيد على يومين عمل

وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطه الى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجارى او المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك او الوسيط بتقييد مبلغ الاسهم او السلع فى هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربه مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) او التصرف به الا حين ايداعه فى حسابه (الجارى) او المدين، وهى بالحقيقه حركه (تقنيه) لكى يتمكن البنك او الشركه من اتمام (التسويه) بين اطراف العمليه الاخرين، وهو مشابه الى حد بعيد لما يحدث فى سوق العملات

طبعا هناك شروط تحكم هذا الامر، واتفاقيات خاضعه جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالاسعار، والاستفاده من تحرك السعر بعد اغلاق الصفقه، وهذه القوانين صارمه جدا وعليها رقابه شديده، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجله فى الهيئات الرقابيه والقانونيه والحكوميه

لذلك فان الجميع يدعو للتاكد من هؤلاء الاطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطه، وانهم حاصلين على التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالى من الشكاوى او الملاحظات فى هذا المجال

امر اخير ارغب فى ايضاحه قبل ختام هذه النقطه
اغلب شركات الوساطه العامله فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه

الطريقه الاولى
تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق)
ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقه الثانيه
ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس)

وجميع هذه الامور مذكوره فى عقد المضاربه او الاتفاقيه الموقعه بين العميل وشركه الوساطه، وكذلك فى الاتفاقيه بين شركه الوساطه والبنك، وهى اللتى عليها رقابه ومتابعه صارمه من الجهات المختصه، وجميعها اجازته الشريعه الاسلاميه السمحه والحمد لله






الشبه الخامسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن تجارة العملات وهمية وليست حقيقية


نقول إن كانت شركة الوساطة غير مرخصة وغير نظامية وغير مراقبة فهي فعلا وهمية وغير حقيقية المتاجرة معها ولكن إن وجدت الشركة الوسيطة التي تكون مرخصة ومعتمدة ومراقبة من بلدها وفق الأنظمة والقوانين الدولية فتنتفي بهذا الشبه


الشبه السادسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن أكثر المتداولين في سوق العملات خاسرين

لا أتوقع هذا سبب شرعي بتحريم المتاجرة... فشيء بديهي الشخص الغير متعلم ولديه دراية وخبرة ودراسة في اي مجال فسوف يفشل فيه
ولو نظرنا إلى متداولين في السوق يحققون أرباح عالية بعد درايتهم ودراستهم

لذلك لا اتوقع أن هذا سبب شرعي لتحريم المتاجرة... وعليه فيجب تحريم سوق الاسهم لخاسرة الكل وليس البعض أو الأكثرية وهذا من باب أولى
بن فريحان غير متواجد حالياً تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة



الشبه السابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن المارجن يعاد بفائدة ربوية


لا يوجد في متاجرتنا الخاصة أي إعادة للمارجن بفائدة ربوية وإنما يعاد كما هو بعد الانتهاء من الغرض المسحوب عليه بعد إغلاق الصفقة والخروج منها







تم بحمداله الانتهاء من موضوع الحكم الشرعي في تداولات العملات


ولا نستطيع إطلاق مصطلح حساب إسلامي على اي حساب إلا إذا كان بالآلية المنتفية للشبهات حتى وإن أطلقت الشركة الوسيطة اسم حساب إسلامي...


إن وفقنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين
كتبه أخوكم
أبو ريان
محمد بن فريحان الحارثي
يوم الأربعاء 28-9-1428هـ
الموافق 10-10-2007

منقول





التعديل الأخير تم بواسطة خدمة العملاء ; 16-12-2013 الساعة 02:57 AM.
رد مع اقتباس
قديم 10-12-2013, 10:50 PM   المشاركة رقم: 52
الكاتب
ahamed omar
موقوف

البيانات
تاريخ التسجيل: Sep 2012
رقم العضوية: 11188
العمر: 35
المشاركات: 116
بمعدل : 0.03 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ahamed omar غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النسر الذهبى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ }يونس36

اخي احمد

تجارتك بدون رافعة لا تستطيع ان تؤثر علي رصيدك كما تؤثر الرافعة

كيف تتاجر باموال وهمية وتبيع وتشتري باموال وهمية!

دور الرافعة هو الميزة الكبري لشركات الفوركس دور الرافعة انك تدخل بحساب 1000 دولار تستطيع ان تتاجر بالسوق 400000 دولار إذا كانت رافعتك 1:400 وهناك اكثر!

بحذف الرافعة اقصي اموال تدخل بها هيه 1000 دولار بمعني ان تحرك نقطه في اليورو دولار تساوي 00.10 دولار هذا اقصي ما يمكنك ان تتاجر به براس مال 1000 دولار.

بالرافعة 1:400 اقصي اموال تدخل بها هيه 400000 دولار بمعني ان تحرك نقطه في اليورو دولار تساوي 40.00 دولار.

يجب ان تدرك مفهوم الرافعة قبل ان تضع افتراضات في شرعيتها ام لا انت تقترض من مزود السيولة وتدخل السوق بالأموال المقترضه.

بالنظر لحالتك اخي هل تدري معني الفوركس؟ الفوركس استثمار اي شخص لديه اموال زائدة عن حاجته يريد ان يتاجر بها هل تري تحذير المخاطرة في اسفل كل موقع لأي شركة انهم دائما ينصحون ويؤكدون علي ان هذه تجارة عالية المخاطرة وانك يجب ان لا تدخل بها باموال اساسية لمعيشتك!

لا تسالني عن رخصة للأستمرار بها إذا كنت تعرف ان بها محظورات وتريد الأستمرار.. هنا لا اعرف حكم ذلك فلا استطيع جوابك اسأل شيخ مطلع واشرح حالتك كاملة بكل وضوح واعلم انه لا انا ولا غيري سندافع عنك يوم القيامة.

انا يا اخى لا اقصد طريقة وهمية انا اعرف ان الرافعة ليها تائير وبدونها لا يمكن فتح اى لوت الا اذا كان راس مال كبير لا يقل عن 1000 دولار وايضا سيكون اللوت المتاح صغير انا اعرف دة اكلة انا بقول ان الرافعة مجرد دفعة يعنى ا خد منها ما يجعلنى استيطع فتح اى لوت بدون ما هية تمس منى باى نفع او ضرر زى كانك زقتنى من على جبل انا اللى هقع وانت مجرد زقتنى ورجعت مش هتنضر يعنى هنا راس مال الرافعة مش هينضر منى خسارتى لو خسرت راس مال الرافعة دورها بينتهى عند اخر سنت فى حسابى
نفرض مثال انا لو استلفت من بنك قرض هنا القرض علية فوائد ودة عارفين انة ربا بس فى الحالة دية انا اخد مال فى ايدى ومسكتة وممكن اضيعة ومعرفش ارجعة للبنك وهبقى مطالب بية ومطالب ايضا بالفوائد بتعتة وممكن اعمل بية مشروع اكسب منة فى الحالتين انا استفادت من راس مال مسكتة فى ايدى بقة تحت تصرفى بتحكم فية اما الرافعة الشركة لا تعرفنى ولا شفتنى عشان تدينى راس مال حقيقى تحت تصرفى دة مجرد دافع من الشركة راس مال مش ملك لى فقط دافع عشان اقدر اتاجر ولو خسرت راس مالى هذا الدافع اللى هوة راس مال الرافعة لا يدخل فى خسارتى الخاصة براس مالى بيخرج عند اخر سنت من حسابى وايضا لو كسبت هذا المال الخاص بالرفعة لا يزيد راس مالى انا فقط اللى بيزيد والشركة ليها اسبريدها دة ما اقصدة ان الرافعة لا تستفاد او يصيبها ضرر منى فقط دافع مساعد لكى استطع التداول بدون فائدة او ضررر يعود على راس مال الرافعة

عكس البنك انا اقترض منة مال الفلوس بتكون تحت ايدى وتصرفى والبنك وقتها بيقولى عايز فوائد ربا على القرض ودة هنا الربا الحقيقى الملموس لان انا اخد فلوس كاش فى ايدى لو خسرتها البنك هينضر وهيرفع عليا قضيا لو تهربت من السدد
لو كسبت بيها البنك مش هستفاد البنك لية فوائد فقط هية دية مكسب البنك الفائدة ودية ربا عارفينها وممكن ايضا اكسب من المشروع ومرجعش الفلوس وايضا البنك هنضر وهيرفع عليا قضايا لان ابنة فى ايدى اللى هية القرض اللى استلفت منة وايضا بيسئل على مشروعك قبل ما يديك القرض عشان يضمن ايضا ان الفلوس مش هتروح فى الارض بس دة ما اقصدة فى الرافعة وانا لا احلل ولا احرام الرافعة انا فقط اقول ما ارئة من وجهة نظرى
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
والله اعلم



عرض البوم صور ahamed omar  
رد مع اقتباس
  #52  
قديم 10-12-2013, 10:50 PM
ahamed omar ahamed omar غير متواجد حالياً
موقوف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النسر الذهبى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ }يونس36

اخي احمد

تجارتك بدون رافعة لا تستطيع ان تؤثر علي رصيدك كما تؤثر الرافعة

كيف تتاجر باموال وهمية وتبيع وتشتري باموال وهمية!

دور الرافعة هو الميزة الكبري لشركات الفوركس دور الرافعة انك تدخل بحساب 1000 دولار تستطيع ان تتاجر بالسوق 400000 دولار إذا كانت رافعتك 1:400 وهناك اكثر!

بحذف الرافعة اقصي اموال تدخل بها هيه 1000 دولار بمعني ان تحرك نقطه في اليورو دولار تساوي 00.10 دولار هذا اقصي ما يمكنك ان تتاجر به براس مال 1000 دولار.

بالرافعة 1:400 اقصي اموال تدخل بها هيه 400000 دولار بمعني ان تحرك نقطه في اليورو دولار تساوي 40.00 دولار.

يجب ان تدرك مفهوم الرافعة قبل ان تضع افتراضات في شرعيتها ام لا انت تقترض من مزود السيولة وتدخل السوق بالأموال المقترضه.

بالنظر لحالتك اخي هل تدري معني الفوركس؟ الفوركس استثمار اي شخص لديه اموال زائدة عن حاجته يريد ان يتاجر بها هل تري تحذير المخاطرة في اسفل كل موقع لأي شركة انهم دائما ينصحون ويؤكدون علي ان هذه تجارة عالية المخاطرة وانك يجب ان لا تدخل بها باموال اساسية لمعيشتك!

لا تسالني عن رخصة للأستمرار بها إذا كنت تعرف ان بها محظورات وتريد الأستمرار.. هنا لا اعرف حكم ذلك فلا استطيع جوابك اسأل شيخ مطلع واشرح حالتك كاملة بكل وضوح واعلم انه لا انا ولا غيري سندافع عنك يوم القيامة.

انا يا اخى لا اقصد طريقة وهمية انا اعرف ان الرافعة ليها تائير وبدونها لا يمكن فتح اى لوت الا اذا كان راس مال كبير لا يقل عن 1000 دولار وايضا سيكون اللوت المتاح صغير انا اعرف دة اكلة انا بقول ان الرافعة مجرد دفعة يعنى ا خد منها ما يجعلنى استيطع فتح اى لوت بدون ما هية تمس منى باى نفع او ضرر زى كانك زقتنى من على جبل انا اللى هقع وانت مجرد زقتنى ورجعت مش هتنضر يعنى هنا راس مال الرافعة مش هينضر منى خسارتى لو خسرت راس مال الرافعة دورها بينتهى عند اخر سنت فى حسابى
نفرض مثال انا لو استلفت من بنك قرض هنا القرض علية فوائد ودة عارفين انة ربا بس فى الحالة دية انا اخد مال فى ايدى ومسكتة وممكن اضيعة ومعرفش ارجعة للبنك وهبقى مطالب بية ومطالب ايضا بالفوائد بتعتة وممكن اعمل بية مشروع اكسب منة فى الحالتين انا استفادت من راس مال مسكتة فى ايدى بقة تحت تصرفى بتحكم فية اما الرافعة الشركة لا تعرفنى ولا شفتنى عشان تدينى راس مال حقيقى تحت تصرفى دة مجرد دافع من الشركة راس مال مش ملك لى فقط دافع عشان اقدر اتاجر ولو خسرت راس مالى هذا الدافع اللى هوة راس مال الرافعة لا يدخل فى خسارتى الخاصة براس مالى بيخرج عند اخر سنت من حسابى وايضا لو كسبت هذا المال الخاص بالرفعة لا يزيد راس مالى انا فقط اللى بيزيد والشركة ليها اسبريدها دة ما اقصدة ان الرافعة لا تستفاد او يصيبها ضرر منى فقط دافع مساعد لكى استطع التداول بدون فائدة او ضررر يعود على راس مال الرافعة

عكس البنك انا اقترض منة مال الفلوس بتكون تحت ايدى وتصرفى والبنك وقتها بيقولى عايز فوائد ربا على القرض ودة هنا الربا الحقيقى الملموس لان انا اخد فلوس كاش فى ايدى لو خسرتها البنك هينضر وهيرفع عليا قضيا لو تهربت من السدد
لو كسبت بيها البنك مش هستفاد البنك لية فوائد فقط هية دية مكسب البنك الفائدة ودية ربا عارفينها وممكن ايضا اكسب من المشروع ومرجعش الفلوس وايضا البنك هنضر وهيرفع عليا قضايا لان ابنة فى ايدى اللى هية القرض اللى استلفت منة وايضا بيسئل على مشروعك قبل ما يديك القرض عشان يضمن ايضا ان الفلوس مش هتروح فى الارض بس دة ما اقصدة فى الرافعة وانا لا احلل ولا احرام الرافعة انا فقط اقول ما ارئة من وجهة نظرى
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
والله اعلم




رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 04:14 AM   المشاركة رقم: 53
الكاتب
ابوصهيب
عضو نشيط
الصورة الرمزية ابوصهيب

البيانات
تاريخ التسجيل: Jun 2013
رقم العضوية: 15343
المشاركات: 324
بمعدل : 0.08 يوميا

الإتصالات
الحالة:
ابوصهيب غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Hamdy نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
سنورد الان فتاوى المحرمين.. ومن ثم نستخرج من فتاواهم الشبه الشرعية ونقوم بعد ذلك بعرض فتاوى المجيزين .. ثم بعد ذلك سيكون لي نقاش مفصل في جميع الفتاوى للخروج بإذن الله باقتناع من دائرة الاختلاف في هذه المسألة

نبدأ بفتوى الشيخ محمد العصيمي
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:



- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



الشبه الشرعية لدى الشيخ العصيمي التي جعلته يطلق حكم التحريم على تجارة العملات

1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).

2- أنها قمار .. لأن الرابح واحد

3- أن البيع يكون بشيء غير مملوك وغير موجود اصلاً

4- أن القبض الشرعي لا يكون إلا بعد يومي عمل وفقط الذي يحصل قيد في الدفاتر

5- أن المارجن أو التسهيلات اسمها قرض.. والقرض جر منفعة والمنفعة هنا تكون ربا

6- أن المتاجرة بالعملات ضارة بالاقتصاد العالمي

7- أن تجارة العملات أغلبها خسائر لذلك هي حرام


هذه هي الشبه الشرعية التي وقف عندها الشيخ محمد العصيمي وأطلق فتوى التحريم
سيتم مناقشة تلك الشبه في نهاية الموضوع


الآن سنورد فتوى الشيخ يوسف الشبيلي

المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الشيخ :
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.



نستخرج الان الشبه الشرعية التي ظهرت للشيخ الشبيلي وبنى عليها فتوى التحريم لتلك المتاجرة


1- أنه ليس هناك نقود فعلية يتم المتاجرة بها.. وعليه فإن المتاجرة صورية وليست حقيقية

2- عدم تحقق القبض الشرعي..لأن التسوية بعد يومي عمل

3- التسهيلات التي يحصل عليها المتداول ( المارجن ) يعتبر قرض جر منفعة وهو ربا

4- أن المتاجرة عن طريق الوسيط الذي يقدم التسهيلات تعتبر حرام لاشتمالها السلف والبيع

5- ان المتاجرة بالعملات فيها ضرر اقتصادي عالمي

6- أن التسهيلات التي يأخذها العميل يعيدها بفائدة ربوية من خلال تبييت الصفقات


سيتم مناقشة تلك الشبه الشرعية في نهاية الموضوع بإذن الله


نورد الآن فتوى الشيح عبدالرحمن الأطرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقاء مع فضيلة الشيخ /عبدالرحمن الاطرم حفظه الله نقل من مواقع قناة المجد الفضائيه

المقدم :
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من أستديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبن صالح الأطرم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك معنا بعد غياب طويل

الدكتور عبد الرحمن :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا وزدنا علما لا شك موضوع العملات من الموضوعات المهمة وأنتم تعلمون وكذلك أهل العلم أن الفقهى رحمهم الله يخصصون بابا من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم باب الصرف وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ومعنى ذلك أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تكون وأن تتحقق فيها الفورية أو التقابض ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد وإذا أختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض ومن باب النص على القبض جاء في الحديث يداً بيد وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى وتعلمون أنه في العصر الحاضر قد تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن ولكل بلد عملته وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة سواء كانت بنوكاً أو كانت عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة بالعملات أما من حيث الأصل من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة في العملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان التقابض والمثلية إذا كانت من نفس الجنس فإن كان الجنس مختلفا كأن تكون مثلا ريالات سعودية بيورو أوربي فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل فلا بد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات والمماثلة إذا كانت العملة هي العملة ريال بريال أو دولار بدولار فإنه لابد من المماثلة أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة هذا التفاضل هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة بالعملات بشرط أو بشرطين الشرطين إذا كان من جنس واحد وبشرط إذا كانا من جنسين مختلفين وعملة كل بلد تعد جنسا مختلفا كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر لو أردنا أو لو نظرنا للمتاجرة بالعملات في عصرنا الحاضر فلا بد أن ننظر أولا هل جرت تبادل العملات بعملة من نوع واحد هذا لابد من التماثل ولا بد من القبض لكن المتاجرة في العملات غالبا تكون بين جنسين مختلفين فتجد أن الشخص يفتح حساب مثلا بالدولار ويتاجر في ثائر العملات فيشتري اليورو ويشتري الين ويشتري ويشتري وهكذا في تعاملات مختلفة فيشتري عملات لبلدان أخرى ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق و ما يكون في السوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره وهذه تجارة منتشرة الذي أريد أن أبينه هنا هل شرط القبض في المتاجرة بالعملات في هذا العصر وبالطريقة التي تجري الآن هو متحقق ولست أعني القبض القبض بالبرامج بالأصابع فهذا ليس موجودا الآن عندنا قيود مصرفية وعندنا قبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة وإنما هل هذا القبض الموجود الآن الذي يكون عن طريق القيود هل هو قبض شرعي ولبيان هذا الأمر فلا بد أيضا أن نبين كيف تجري أو كيف يجري شراء العملة العملة في المتاجرة غير العملة في الأشياء البسيطة واحد يروح الفرع يقول أعطني مئة دولار يطلع له من الدرج مئة دولار ويعطيه هذا حقق القبض وانتهينا المتاجرة في العملات متاجرة بمبالغ كبيرة وعالية جدا الذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة فلو أنه عنده مليون دولار واشترى بها يورو قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة ولكن هناك شيء اسمه تاريخ التسوية وتاريخ التسوية في الغالب وفي الأعم يكون بعد يومي عمل إذاً أنا أشتري الآن ويقيد لي المبلغ في العملة الأخرى لكن تاريخ التسوية بعد يومي عمل ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات بـ(سبوت ) أو (فاليو سبوت ) يعني بعد يومي عمل لو كان في عطلة صارت بعد أربع أيام لو وافق عطلة لو وافق عطلة أخرى كعطلة كرسمس وغيرهم ربما تزيد إلى ستة أيام حينما اشترى الإنسان وقيد له والتسوية بعد يومين هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لم يعتبر حاصلاً
المقدم :
عندهم حصل قبض عندهم في البنوك أو في التعامل يرون أن هذا قبض
الدكتور عبد الرحمن :
لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز المتجارة في العملات إلا بعد حصول تاريخ أو بعد حلول تاريخ التسوية وإذا قلنا هذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة هو يشتري الساعة /11:00/ يبيع الساعة /11:15/ طيب تاريخ التسوية بعد يومين يقول خلاص هي قيد مصرفي القيد في الذمة ما زال لا يعد القيد منتجاً أثره وهذه من أهم أو هي أهم نقطة في بداية العملات فالذي يشتري الساعة /11:00/ ما يصلح يبيع الساعة / 11:30 / ولا يبيع /12:00/ ولا يبيع بكرى يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية إذا أثمر القيد ثمرته وحصل تاريخ التسوية الفعلي وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة وعرف فيها موضوع التسليم أو التسوية بعد يومي عمل وكما قلت في بداية الكلام التسوية هي التي تنتج أثر القبض بحيث لو اشتريت مثلاً مئة مليون يورو خلني ما أقول خمسمائة أربعمائة لما أقول خمسمائة يعطيك بها البنك لا أنا أبي أجيب لك شيء ما يمكن البنك يسلمك إياه مئة مليون يورو يقيدونها لك الآن لو سويت حوالة على المئة مليون في البنك الأوروبي مستحيل يسلمك في نفس اليوم وقد سألت اتصلت في الخزينة في البنك عندنا وفي بنوك أخرى واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ومن المختصين بهذا الأمر وقالوا إن نقل المسألة للتسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن ربما يصلون إليه بعد وقت لكن الآن أمر صعب قد أستطيع التسوية يقول في نفس اليوم بمعاملة أو معاملتين أنا أجي مبكر للدوام وأحاول أنهيها مع بنك الآن دوامه فاتح و أحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية في نفس اليوم يقولون لكن هذا سيكون أشياء نادرة أشياء قليلة إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين وقد رأيت الأسئلة كلها في الانترنيت يقولون بين قوسين سبوت كثير من المشايخ ما هم عارفين ويفتي وهو ما هو عارف معنى سبوت يقولون له يترجمون له الفورية من هنا جاء الإلباس على المشايخ فنصيحتي للأخوة الذين يدعون للمتاجرة بالعملات ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر وإذا قال المفتون أنه ما يخالف حتى لو كانت التسوية بعد يومين تجوز المتاجرة فالأمر إليهم هذا شأن من يفتي لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا وأن لا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه هذا جانب في العملات

المقدم :
نعود إلى مسألة حتى نختم بها موضوع العملات أنت الآن تقول أن العملات في المفهوم المصرفي غير المفهوم الشرعي أليس كذلك الفورية أثبت كما ذكرت أنت
الدكتور عبد الرحمن :
الفورية هي بعدها تكون التسوية بعد العمل
المقدم :
بمعنى من عمل هذا الشيء لا يجوز له لأنه
الدكتور عبد الرحمن :
ابتدأ مجاز لأحد سببين إما للحاجة وإما باعتبار لأن مجلس العقد ممتد إلى حين حصول التسوية هذه كلامهما تعليلان مشهوران والنتيجة واحدة من حيث الجواز ابتدأ لكن إذا جاز ابتدأ وهي ما باعت تمت التسوية فكيف أبيعها وهي ما تمت التسوية
المقدم :
يعني أنت تقصد أن اشتراط اليومين هذه يحل مسألة النزاع يعني ينتظر الشخص يومين
الدكتور عبد الرحمن :
نعم إذا انتظر يومين يجوز له أنت يبيع لا إشكال في ذلك أنا لا أرى من حيث مبدأ متاجرة العملات أره جائز إنسان يبيع ويشتري في العملة الأصل فيه الجواز إذا تحقق فيه الشرط لكن الذي ظهر لي في المتاجرة في العملات أن الشرط غير متحقق لمن أراد أن يبيع بعد أن يشتري بعد أن يشتري والتسوية بعد يومين إذاَ ما يمكن يبيع وهو بعد سوا لازم تحصل التسوية ثم يبيع
المقدم :
اليومين قيد أصبحت العملية هذه
الدكتور عبد الرحمن :
في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم


الان نورد الشبه الشرعية التي بنى عليها الشيخ الأطرم فتواه بالتحريم

1- ان القبض الشرعي لا يتحقق لان التسوية بعد يومين

2- أن المارجن وهو التسهيلات يكون فيه منفعة والمنفعة ربا



ناتي الآن لنورد اجمالا كل الشبه الشعية عند فريق المحرمين لهذه المتاجرة

1- ان المارجن.. يعتبر قرض بمنفعة والمنفعة هنا ربا

2- ان المارجن.. يعاد فائدة ربوية

3- القبض الشرعي لا يتحقق لأن التسوية بعد يومين

4-أن المتاجرة في العملات وهمية وليست حقيقية

5- أن المتاجرة في العملات تضر بالاقتصاد العالمي

6- أن المتاجرة عن طريق الوسيط تعتبر حرام لاشتمالها على السلف والبيع

7- أن المتاجرين في العملات أكثرهم خاسرين


سيتم بإذن الله النقاش حول كل شبه شرعية نهاية الموضوع


الان سنورد فتاوى المجيزين لهذه المتاجرة


الرقــم: 19/2005/5
التاريخ: 5.جمادى الاول 1426
الموفـــــق: 12/6/2005م

من قرارات مجلس الفتوى الاعلى 3/52
القدس الشريف - فلسطين الموضوع: حكم العمل بالبورصات العالمية

حكم العمل في بورصة العملات العالمية



السؤال: ماحكم العمل في بورصة العملات العالمية؟

الجواب: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:
فانه يتم بيع وشراء العملات في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وسيطة, وفتح حساب في بنك اجنبي في البلد الذي توجد فيه الشركة والبورصة, يدفع الراغب في افي بيع وشراء العملات مبلغا من المال يوضع في حسابه وفي مقابل ذلك يمنحه البنك تمويلا او تسهيلا ماليا يسجل في حسابه تحت حساب جار مدين تسحب منه الشركة الوسيطة- المتعاقدة مع صاحب الحساب قيمة العملة المشتراة لحسابه, ويسجل البنك ذلك رصيدا مدينا في حساب المتعامل.واذا ما باعت الشركة ما اشترته من عملة لحساب المتعامل وربحت . فان الربح يضاف الى حساب المتعامل الدائن , ويضاف الباقي الى الحساب الجاري المدين سدادا لما سحبته الشركة لشراء العملة,وتتقاضى الشركة عمولة مقطوعة عن كل عملية خسرت او ربحت.
ان دور الشركة الوسيطة هو دور الوكيل , والمتعامل هو الموكل والعقد بينها هو عقد وكالة باجر والعمولة التي تتقاضاها الشركة عن كل عملية هي اجرة وهذا لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
ان شراء وبيع الشركة الوسيطة للعملة لحساب المتعامل يتم بناءاً على اتفاق مسبق بين الطرفين عبر الاجهزة الحديثة للاتصالات مثل الانترنت, التلفون,الفاكس,الباجر.فكل عملية بيع وشراء تتم بتوكيل خاص وهذا جائز شرعا.
ولا يتم بيع او شراء العملة إلا اذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه عبر الرسائل الحديثة, ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة, هذا التسجيل في حساب المتعامل او تسلم المستندات يعتبر في الفقه الاسلامي قبضا حكمياً للعملة المشتراة او المباعة, في البيع والشراء يعد القبض الحكمي لا ربا فيه لان البائع والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمه في مجلس العقد وهذا ما يتفق مع شروط الصرف الصحيح.
وفتح الحساب في البنك الاجنبي ووضع رصيد فيه لاضافة الربح او حسم الخسارة واجرة الوكيل دون ان يترتب على ذلك فوائد دائنة او مدينة جائز شرعا.
والتمويلات او التسهيلات المالية والتي هي عبارة عن حساب جار مدين يمنحه البنك للمتعامل لحساب ما يحتاجه لشراء العملات وبيعها , هي عبارة عن اذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ وما يسحبه المتعامل او الوكيل من مبالغ هو قرض ويسجل في حساب المتعامل على انه مدين, والقرض في الشريعة الاسلامية مشروع, مدام البنك لا يتقاضى شيئا على التمويل او التسهيلات المالية, وما يسحبه المتعامل او وكيله من فوائد فانه لا مانع شرعا من التعامل بهذه التمويلات والتسهيلات.
اما اذا كان البنك هو الذي يبيع العملة او يشتريها للمتعامل عبر التسهيلات والتمويلات, فلا يجوز ذلك شرعا, لان القرض والتسهيلات هي في يد البنك, فالامر لا يخلو من الربا المحرم شرعا.
واذا ادى التعامل في البورصة الى مرحلة الاحتكار اصبح غير جائز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ((لا يحتكر الا خاطئ)) رواه مسلم عن الصحابي الجليل عمر بن عبدالله رضي الله عنهما رقم الحديث 3012
ويوصي مجلس الفتوى الاعلى في فلسطين المتعاملين مع البورصة العالمية التاكد من حقيقة الشركة الوسيطة ومجال تعاملاتها, ومصداقية وجودها, حتى لا يقعوا في الحرام ولا يقعوا فريسة النصب والاحتيال لشركات وهمية لا وجود لها.

هذا وبالله التوفيق


الآن نناقش الموضوع بكل هدوء ونتطرق إلى مسائل الشبه الشرعية وإلى كيفية فهم المسألة وسأستعين ببعض ما بحثه أخواني من طلبة العلم المجتهدين في منتديات أخرى ومنهم الأخ الفاضل / عارف البخات وأخونا / الوافي عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .. وليس هذا النقاش بمحل فتوى لتجارة العملات.. وإنما هو نقاش نرغب فيمن يقرأه من المشائخ والعلماء أن يناقشونا حوله إن وصلهم ذلك الموضوع وجزى الله الجميع خير الجزاء
==========

بسم الله .. والحمدلله .. والصلاة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد :
قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للآتى كى تعم الفائده:

1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسأله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مسأله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه

2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه

3- من خلال القراءة المتعدده، ومن خلال السؤال والنقاش للكثير من اهل العلم، فقد وجدنا حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولائنا لعلمائنا الافاضل حفظهم الله جميعا

4- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مسأله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله

5- من خلال البحث فى هذا الموضوع، وجدنا ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش آراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله



يتبع..


الشبه الأولى لدى المحرمين للمعاملة

العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)



لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده

ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!


دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي

حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

=====
هذا جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
والشيخ قد اجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهوره فى سنه 1425هـ، ثم انه تراجع عنها وسحبها لمزيد من البحث
ومايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الاصل الفقهى) فى تكييف الهامش على انه وكاله، وفهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر واجازته له مع حصول (المنفعة) ايضا



====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
وعلى راسهم سماحه الشيخ/ عبدالله بن عقيل
وسماحه الشيخ/ عبدالله بن منيع
وخمسه من العلماء الاجلاء حفظهم الله

وقد اجازت الهيئه اقراض العميل لشراء العملات، واجازت اخذ (عموله) بقصد الوكاله ايضا



====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
وقد اجاز فضيلته العمل بالهامش واخذ العموله عليه كذلك



====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
وقد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) واجاز كل قسم بشروطه المذكوره



====
وهذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
وقد بينوا وفقهم الله ان الهامش هو بالاصل تمويلات وتسهيلات يكون لها اذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر
وقد اجازوا ذلك، واجازوا اخذ العموله بناء عليه



====
واخيرا، هذا جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف ان الهامش هو (وكاله) كما ذكرت بالسابق
وبناء عليه، فيجوز التعامل به، ويجوز اخذ الاجر المحدد والمعلوم مسبقا على ضوءه



الشبه الثانية لدى المحرمين

اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط


بالإمكان المتاجرة بالعملات عن طريق أي بنك أو أي صراف وبدون (Margin) وسيأخذوا فرق البيع والشراء أيضاً، إذا كان العميل يملك 200 ألف دولار فبإمكانه الشراء نقداً (CASH) والبيع نقداً (CASH) وبهذا لا يخاطر كثيراً ويعمل بماله فقط ، وإذا أراد الحصول على تسهيل فيستطيع أن يحصل على 400 ضعف ماله أي 80 مليون دولار يتاجر بها وبالتالي يرفع نسبة المخاطرة 400 مرة ويزيد نسبة الربح 400 مرة وأؤكد أنه من غير الملزم أخذ التسهيل

وبالنسبة لاشتراط البيع والشراء عن طريق شركة وساطة
فهوأمر طبيعي جداً أن نشتري من وسيط لأنه سيكون حاصل على ترخيص من الحكومة لضمان حقوق العملاء وأضف لهذا قدرة الوسيط على تغطية المبالغ التي يتاجر بها العميل -( المثال في الأعلى / الــ 80 مليون دولار هامش متاح للعميل الذي يملك 200 ألف دولار )-
توضيح " لو أن شركة -(غير مرخصة)- يتاجر عبرها عميل فتح 500 عقد شراء على اليورو و ربحت الصفقة 100نقطة يعني ربح العميل 500 ألف دولار " الآن : لو أن الوسيط لم يقم بالشراء الحقيقي لليورو سيدفع نصف مليون من أمواله وعند امتناعه عن الدفع سيتضح أنه غير مرخص وبالتالي ضاع حق العميل .

الشركات المرخصة يستطيع العميل أن يقاضي الشركة إذا لم تقم بأداء حقه ، بينما الشركات الغير مرخصة لا يستطيع العميل أن يقاضيها لأخذ حقه



الشبة الثالثة لدى المحرمين للمتاجرة في العملات

عدم حصول التقابض فى مجلس العقد

هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا، والحمد لله



إضافة إلى فتاوى المجيزين المعروضة سابقا لهذه المتاجرة بالقبض الحكمي ولا حاجة لاعادة نشر الفتوى هنا


الشبة الرابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات

التسويه المتأخره ليوم او يومين



ودعونا نتعرف على معنى التسويه بدايه
فقد عرّف الفقهاء التسويه بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، وانهاء ذمه طرفى العقد"

وقد ربط بعض العلماء بين التسويه والتقابض فى مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسويه) الشرعى
ولكن بالحقيقه هناك اختلاف بسيط فى المعنى وفى التطبيق ايضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا"
بينما التسويه تعنى: "انهاء المعامله او الصفقه من قبل جميع الاطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف اخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك

واسمحوا لى ببعض التفصيل هنا، كى تتضح الصوره، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون فى هذا الامر
فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به"
والتسويه تعنى: "انهاء المعامله فى جميع اطرافها، وتسليم الصفقه واتمامها"

وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسى فى هذا الامر
بينما (التسويه) خاصه باطراف العمليه الاخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل فى حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات

وحقيقه هناك نوعان من انواع التسويه الخاصه بالعملات، وهناك ثلاثه انواع واكثر بالنسبه للاسهم وبقيه السلع
النوع الاول من التسويه الخاصه بالعملات هو مايعرف بـ "T+2 ويعنى التسويه خلال يومين عمل"
والنوع الثاني هو "T+0 ويعنى التسويه فى نفس اليوم"
وغالب المعاملات تكون التسويه بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديده، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعيه كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله
بل ان هناك فى امهات الكتب من اجاز التاخر بالتسويه الى (شهر) وهو قول لجماعه من الاحناف والشافعيه

واذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسويه، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعده فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء

ولكن
ماهو السبب الرئيسى فى اشتراط التسويه، وماهو المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟
المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور
وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه
واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر

اذا، فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ ومالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال؟
عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله

وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن اراده هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، وهو راى اغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله

اما بالنسبه للمفهوم البنكى او المصرفى لمعنى التسويه
فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح فى اسواق المال العالميه بـ Settlement وخصوصا فى اسواق الاسهم، بما فيها اسواقنا المحليه، حيث تقوم البنوك او شركات الوساطه باصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ او الدفع بعد اقفال الصفقه بما لايزيد على يومين عمل

وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطه الى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجارى او المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك او الوسيط بتقييد مبلغ الاسهم او السلع فى هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربه مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) او التصرف به الا حين ايداعه فى حسابه (الجارى) او المدين، وهى بالحقيقه حركه (تقنيه) لكى يتمكن البنك او الشركه من اتمام (التسويه) بين اطراف العمليه الاخرين، وهو مشابه الى حد بعيد لما يحدث فى سوق العملات

طبعا هناك شروط تحكم هذا الامر، واتفاقيات خاضعه جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالاسعار، والاستفاده من تحرك السعر بعد اغلاق الصفقه، وهذه القوانين صارمه جدا وعليها رقابه شديده، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجله فى الهيئات الرقابيه والقانونيه والحكوميه

لذلك فان الجميع يدعو للتاكد من هؤلاء الاطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطه، وانهم حاصلين على التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالى من الشكاوى او الملاحظات فى هذا المجال

امر اخير ارغب فى ايضاحه قبل ختام هذه النقطه
اغلب شركات الوساطه العامله فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه

الطريقه الاولى
تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق)
ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقه الثانيه
ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس)

وجميع هذه الامور مذكوره فى عقد المضاربه او الاتفاقيه الموقعه بين العميل وشركه الوساطه، وكذلك فى الاتفاقيه بين شركه الوساطه والبنك، وهى اللتى عليها رقابه ومتابعه صارمه من الجهات المختصه، وجميعها اجازته الشريعه الاسلاميه السمحه والحمد لله






الشبه الخامسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن تجارة العملات وهمية وليست حقيقية


نقول إن كانت شركة الوساطة غير مرخصة وغير نظامية وغير مراقبة فهي فعلا وهمية وغير حقيقية المتاجرة معها ولكن إن وجدت الشركة الوسيطة التي تكون مرخصة ومعتمدة ومراقبة من بلدها وفق الأنظمة والقوانين الدولية فتنتفي بهذا الشبه


الشبه السادسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن أكثر المتداولين في سوق العملات خاسرين

لا أتوقع هذا سبب شرعي بتحريم المتاجرة... فشيء بديهي الشخص الغير متعلم ولديه دراية وخبرة ودراسة في اي مجال فسوف يفشل فيه
ولو نظرنا إلى متداولين في السوق يحققون أرباح عالية بعد درايتهم ودراستهم

لذلك لا اتوقع أن هذا سبب شرعي لتحريم المتاجرة... وعليه فيجب تحريم سوق الاسهم لخاسرة الكل وليس البعض أو الأكثرية وهذا من باب أولى
بن فريحان غير متواجد حالياً تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة



الشبه السابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن المارجن يعاد بفائدة ربوية


لا يوجد في متاجرتنا الخاصة أي إعادة للمارجن بفائدة ربوية وإنما يعاد كما هو بعد الانتهاء من الغرض المسحوب عليه بعد إغلاق الصفقة والخروج منها







تم بحمداله الانتهاء من موضوع الحكم الشرعي في تداولات العملات


ولا نستطيع إطلاق مصطلح حساب إسلامي على اي حساب إلا إذا كان بالآلية المنتفية للشبهات حتى وإن أطلقت الشركة الوسيطة اسم حساب إسلامي...


إن وفقنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين
كتبه أخوكم
أبو ريان
محمد بن فريحان الحارثي
يوم الأربعاء 28-9-1428هـ
الموافق 10-10-2007

منقول
السلام عليكم
اشكرك على هذا التوضيح المستفض ،
انا فهمت من هذا الشرح جواز سوق العملات
لكن الغير مفهوم : هل اغلق عملية شراء او بيع كل يومين من فتحها
من فضلك التوضيح اكثر
وشكرا



التوقيع

إن فلسطين وديعة محمد عندنا، وأمانة عمر في ذمتنا، وعهد الإسلام في أعناقنا، فلئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة، إنا إذن لخاسرون
" محمد البشير الابراهيمي "
" محال ان يتحرر بدن يحمل عقلا عبدا "

عرض البوم صور ابوصهيب  
رد مع اقتباس
  #53  
قديم 11-12-2013, 04:14 AM
ابوصهيب ابوصهيب غير متواجد حالياً
عضو نشيط
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mohamed Hamdy نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
سنورد الان فتاوى المحرمين.. ومن ثم نستخرج من فتاواهم الشبه الشرعية ونقوم بعد ذلك بعرض فتاوى المجيزين .. ثم بعد ذلك سيكون لي نقاش مفصل في جميع الفتاوى للخروج بإذن الله باقتناع من دائرة الاختلاف في هذه المسألة

نبدأ بفتوى الشيخ محمد العصيمي
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:



- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



الشبه الشرعية لدى الشيخ العصيمي التي جعلته يطلق حكم التحريم على تجارة العملات

1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).

2- أنها قمار .. لأن الرابح واحد

3- أن البيع يكون بشيء غير مملوك وغير موجود اصلاً

4- أن القبض الشرعي لا يكون إلا بعد يومي عمل وفقط الذي يحصل قيد في الدفاتر

5- أن المارجن أو التسهيلات اسمها قرض.. والقرض جر منفعة والمنفعة هنا تكون ربا

6- أن المتاجرة بالعملات ضارة بالاقتصاد العالمي

7- أن تجارة العملات أغلبها خسائر لذلك هي حرام


هذه هي الشبه الشرعية التي وقف عندها الشيخ محمد العصيمي وأطلق فتوى التحريم
سيتم مناقشة تلك الشبه في نهاية الموضوع


الآن سنورد فتوى الشيخ يوسف الشبيلي

المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الشيخ :
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.



نستخرج الان الشبه الشرعية التي ظهرت للشيخ الشبيلي وبنى عليها فتوى التحريم لتلك المتاجرة


1- أنه ليس هناك نقود فعلية يتم المتاجرة بها.. وعليه فإن المتاجرة صورية وليست حقيقية

2- عدم تحقق القبض الشرعي..لأن التسوية بعد يومي عمل

3- التسهيلات التي يحصل عليها المتداول ( المارجن ) يعتبر قرض جر منفعة وهو ربا

4- أن المتاجرة عن طريق الوسيط الذي يقدم التسهيلات تعتبر حرام لاشتمالها السلف والبيع

5- ان المتاجرة بالعملات فيها ضرر اقتصادي عالمي

6- أن التسهيلات التي يأخذها العميل يعيدها بفائدة ربوية من خلال تبييت الصفقات


سيتم مناقشة تلك الشبه الشرعية في نهاية الموضوع بإذن الله


نورد الآن فتوى الشيح عبدالرحمن الأطرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقاء مع فضيلة الشيخ /عبدالرحمن الاطرم حفظه الله نقل من مواقع قناة المجد الفضائيه

المقدم :
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من أستديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبن صالح الأطرم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك معنا بعد غياب طويل

الدكتور عبد الرحمن :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا وزدنا علما لا شك موضوع العملات من الموضوعات المهمة وأنتم تعلمون وكذلك أهل العلم أن الفقهى رحمهم الله يخصصون بابا من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم باب الصرف وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ومعنى ذلك أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تكون وأن تتحقق فيها الفورية أو التقابض ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد وإذا أختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض ومن باب النص على القبض جاء في الحديث يداً بيد وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى وتعلمون أنه في العصر الحاضر قد تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن ولكل بلد عملته وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة سواء كانت بنوكاً أو كانت عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة بالعملات أما من حيث الأصل من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة في العملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان التقابض والمثلية إذا كانت من نفس الجنس فإن كان الجنس مختلفا كأن تكون مثلا ريالات سعودية بيورو أوربي فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل فلا بد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات والمماثلة إذا كانت العملة هي العملة ريال بريال أو دولار بدولار فإنه لابد من المماثلة أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة هذا التفاضل هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة بالعملات بشرط أو بشرطين الشرطين إذا كان من جنس واحد وبشرط إذا كانا من جنسين مختلفين وعملة كل بلد تعد جنسا مختلفا كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر لو أردنا أو لو نظرنا للمتاجرة بالعملات في عصرنا الحاضر فلا بد أن ننظر أولا هل جرت تبادل العملات بعملة من نوع واحد هذا لابد من التماثل ولا بد من القبض لكن المتاجرة في العملات غالبا تكون بين جنسين مختلفين فتجد أن الشخص يفتح حساب مثلا بالدولار ويتاجر في ثائر العملات فيشتري اليورو ويشتري الين ويشتري ويشتري وهكذا في تعاملات مختلفة فيشتري عملات لبلدان أخرى ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق و ما يكون في السوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره وهذه تجارة منتشرة الذي أريد أن أبينه هنا هل شرط القبض في المتاجرة بالعملات في هذا العصر وبالطريقة التي تجري الآن هو متحقق ولست أعني القبض القبض بالبرامج بالأصابع فهذا ليس موجودا الآن عندنا قيود مصرفية وعندنا قبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة وإنما هل هذا القبض الموجود الآن الذي يكون عن طريق القيود هل هو قبض شرعي ولبيان هذا الأمر فلا بد أيضا أن نبين كيف تجري أو كيف يجري شراء العملة العملة في المتاجرة غير العملة في الأشياء البسيطة واحد يروح الفرع يقول أعطني مئة دولار يطلع له من الدرج مئة دولار ويعطيه هذا حقق القبض وانتهينا المتاجرة في العملات متاجرة بمبالغ كبيرة وعالية جدا الذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة فلو أنه عنده مليون دولار واشترى بها يورو قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة ولكن هناك شيء اسمه تاريخ التسوية وتاريخ التسوية في الغالب وفي الأعم يكون بعد يومي عمل إذاً أنا أشتري الآن ويقيد لي المبلغ في العملة الأخرى لكن تاريخ التسوية بعد يومي عمل ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات بـ(سبوت ) أو (فاليو سبوت ) يعني بعد يومي عمل لو كان في عطلة صارت بعد أربع أيام لو وافق عطلة لو وافق عطلة أخرى كعطلة كرسمس وغيرهم ربما تزيد إلى ستة أيام حينما اشترى الإنسان وقيد له والتسوية بعد يومين هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لم يعتبر حاصلاً
المقدم :
عندهم حصل قبض عندهم في البنوك أو في التعامل يرون أن هذا قبض
الدكتور عبد الرحمن :
لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز المتجارة في العملات إلا بعد حصول تاريخ أو بعد حلول تاريخ التسوية وإذا قلنا هذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة هو يشتري الساعة /11:00/ يبيع الساعة /11:15/ طيب تاريخ التسوية بعد يومين يقول خلاص هي قيد مصرفي القيد في الذمة ما زال لا يعد القيد منتجاً أثره وهذه من أهم أو هي أهم نقطة في بداية العملات فالذي يشتري الساعة /11:00/ ما يصلح يبيع الساعة / 11:30 / ولا يبيع /12:00/ ولا يبيع بكرى يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية إذا أثمر القيد ثمرته وحصل تاريخ التسوية الفعلي وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة وعرف فيها موضوع التسليم أو التسوية بعد يومي عمل وكما قلت في بداية الكلام التسوية هي التي تنتج أثر القبض بحيث لو اشتريت مثلاً مئة مليون يورو خلني ما أقول خمسمائة أربعمائة لما أقول خمسمائة يعطيك بها البنك لا أنا أبي أجيب لك شيء ما يمكن البنك يسلمك إياه مئة مليون يورو يقيدونها لك الآن لو سويت حوالة على المئة مليون في البنك الأوروبي مستحيل يسلمك في نفس اليوم وقد سألت اتصلت في الخزينة في البنك عندنا وفي بنوك أخرى واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ومن المختصين بهذا الأمر وقالوا إن نقل المسألة للتسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن ربما يصلون إليه بعد وقت لكن الآن أمر صعب قد أستطيع التسوية يقول في نفس اليوم بمعاملة أو معاملتين أنا أجي مبكر للدوام وأحاول أنهيها مع بنك الآن دوامه فاتح و أحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية في نفس اليوم يقولون لكن هذا سيكون أشياء نادرة أشياء قليلة إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين وقد رأيت الأسئلة كلها في الانترنيت يقولون بين قوسين سبوت كثير من المشايخ ما هم عارفين ويفتي وهو ما هو عارف معنى سبوت يقولون له يترجمون له الفورية من هنا جاء الإلباس على المشايخ فنصيحتي للأخوة الذين يدعون للمتاجرة بالعملات ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر وإذا قال المفتون أنه ما يخالف حتى لو كانت التسوية بعد يومين تجوز المتاجرة فالأمر إليهم هذا شأن من يفتي لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا وأن لا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه هذا جانب في العملات

المقدم :
نعود إلى مسألة حتى نختم بها موضوع العملات أنت الآن تقول أن العملات في المفهوم المصرفي غير المفهوم الشرعي أليس كذلك الفورية أثبت كما ذكرت أنت
الدكتور عبد الرحمن :
الفورية هي بعدها تكون التسوية بعد العمل
المقدم :
بمعنى من عمل هذا الشيء لا يجوز له لأنه
الدكتور عبد الرحمن :
ابتدأ مجاز لأحد سببين إما للحاجة وإما باعتبار لأن مجلس العقد ممتد إلى حين حصول التسوية هذه كلامهما تعليلان مشهوران والنتيجة واحدة من حيث الجواز ابتدأ لكن إذا جاز ابتدأ وهي ما باعت تمت التسوية فكيف أبيعها وهي ما تمت التسوية
المقدم :
يعني أنت تقصد أن اشتراط اليومين هذه يحل مسألة النزاع يعني ينتظر الشخص يومين
الدكتور عبد الرحمن :
نعم إذا انتظر يومين يجوز له أنت يبيع لا إشكال في ذلك أنا لا أرى من حيث مبدأ متاجرة العملات أره جائز إنسان يبيع ويشتري في العملة الأصل فيه الجواز إذا تحقق فيه الشرط لكن الذي ظهر لي في المتاجرة في العملات أن الشرط غير متحقق لمن أراد أن يبيع بعد أن يشتري بعد أن يشتري والتسوية بعد يومين إذاَ ما يمكن يبيع وهو بعد سوا لازم تحصل التسوية ثم يبيع
المقدم :
اليومين قيد أصبحت العملية هذه
الدكتور عبد الرحمن :
في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم


الان نورد الشبه الشرعية التي بنى عليها الشيخ الأطرم فتواه بالتحريم

1- ان القبض الشرعي لا يتحقق لان التسوية بعد يومين

2- أن المارجن وهو التسهيلات يكون فيه منفعة والمنفعة ربا



ناتي الآن لنورد اجمالا كل الشبه الشعية عند فريق المحرمين لهذه المتاجرة

1- ان المارجن.. يعتبر قرض بمنفعة والمنفعة هنا ربا

2- ان المارجن.. يعاد فائدة ربوية

3- القبض الشرعي لا يتحقق لأن التسوية بعد يومين

4-أن المتاجرة في العملات وهمية وليست حقيقية

5- أن المتاجرة في العملات تضر بالاقتصاد العالمي

6- أن المتاجرة عن طريق الوسيط تعتبر حرام لاشتمالها على السلف والبيع

7- أن المتاجرين في العملات أكثرهم خاسرين


سيتم بإذن الله النقاش حول كل شبه شرعية نهاية الموضوع


الان سنورد فتاوى المجيزين لهذه المتاجرة


الرقــم: 19/2005/5
التاريخ: 5.جمادى الاول 1426
الموفـــــق: 12/6/2005م

من قرارات مجلس الفتوى الاعلى 3/52
القدس الشريف - فلسطين الموضوع: حكم العمل بالبورصات العالمية

حكم العمل في بورصة العملات العالمية



السؤال: ماحكم العمل في بورصة العملات العالمية؟

الجواب: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:
فانه يتم بيع وشراء العملات في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وسيطة, وفتح حساب في بنك اجنبي في البلد الذي توجد فيه الشركة والبورصة, يدفع الراغب في افي بيع وشراء العملات مبلغا من المال يوضع في حسابه وفي مقابل ذلك يمنحه البنك تمويلا او تسهيلا ماليا يسجل في حسابه تحت حساب جار مدين تسحب منه الشركة الوسيطة- المتعاقدة مع صاحب الحساب قيمة العملة المشتراة لحسابه, ويسجل البنك ذلك رصيدا مدينا في حساب المتعامل.واذا ما باعت الشركة ما اشترته من عملة لحساب المتعامل وربحت . فان الربح يضاف الى حساب المتعامل الدائن , ويضاف الباقي الى الحساب الجاري المدين سدادا لما سحبته الشركة لشراء العملة,وتتقاضى الشركة عمولة مقطوعة عن كل عملية خسرت او ربحت.
ان دور الشركة الوسيطة هو دور الوكيل , والمتعامل هو الموكل والعقد بينها هو عقد وكالة باجر والعمولة التي تتقاضاها الشركة عن كل عملية هي اجرة وهذا لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
ان شراء وبيع الشركة الوسيطة للعملة لحساب المتعامل يتم بناءاً على اتفاق مسبق بين الطرفين عبر الاجهزة الحديثة للاتصالات مثل الانترنت, التلفون,الفاكس,الباجر.فكل عملية بيع وشراء تتم بتوكيل خاص وهذا جائز شرعا.
ولا يتم بيع او شراء العملة إلا اذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه عبر الرسائل الحديثة, ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة, هذا التسجيل في حساب المتعامل او تسلم المستندات يعتبر في الفقه الاسلامي قبضا حكمياً للعملة المشتراة او المباعة, في البيع والشراء يعد القبض الحكمي لا ربا فيه لان البائع والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمه في مجلس العقد وهذا ما يتفق مع شروط الصرف الصحيح.
وفتح الحساب في البنك الاجنبي ووضع رصيد فيه لاضافة الربح او حسم الخسارة واجرة الوكيل دون ان يترتب على ذلك فوائد دائنة او مدينة جائز شرعا.
والتمويلات او التسهيلات المالية والتي هي عبارة عن حساب جار مدين يمنحه البنك للمتعامل لحساب ما يحتاجه لشراء العملات وبيعها , هي عبارة عن اذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ وما يسحبه المتعامل او الوكيل من مبالغ هو قرض ويسجل في حساب المتعامل على انه مدين, والقرض في الشريعة الاسلامية مشروع, مدام البنك لا يتقاضى شيئا على التمويل او التسهيلات المالية, وما يسحبه المتعامل او وكيله من فوائد فانه لا مانع شرعا من التعامل بهذه التمويلات والتسهيلات.
اما اذا كان البنك هو الذي يبيع العملة او يشتريها للمتعامل عبر التسهيلات والتمويلات, فلا يجوز ذلك شرعا, لان القرض والتسهيلات هي في يد البنك, فالامر لا يخلو من الربا المحرم شرعا.
واذا ادى التعامل في البورصة الى مرحلة الاحتكار اصبح غير جائز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ((لا يحتكر الا خاطئ)) رواه مسلم عن الصحابي الجليل عمر بن عبدالله رضي الله عنهما رقم الحديث 3012
ويوصي مجلس الفتوى الاعلى في فلسطين المتعاملين مع البورصة العالمية التاكد من حقيقة الشركة الوسيطة ومجال تعاملاتها, ومصداقية وجودها, حتى لا يقعوا في الحرام ولا يقعوا فريسة النصب والاحتيال لشركات وهمية لا وجود لها.

هذا وبالله التوفيق


الآن نناقش الموضوع بكل هدوء ونتطرق إلى مسائل الشبه الشرعية وإلى كيفية فهم المسألة وسأستعين ببعض ما بحثه أخواني من طلبة العلم المجتهدين في منتديات أخرى ومنهم الأخ الفاضل / عارف البخات وأخونا / الوافي عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .. وليس هذا النقاش بمحل فتوى لتجارة العملات.. وإنما هو نقاش نرغب فيمن يقرأه من المشائخ والعلماء أن يناقشونا حوله إن وصلهم ذلك الموضوع وجزى الله الجميع خير الجزاء
==========

بسم الله .. والحمدلله .. والصلاة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد :
قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للآتى كى تعم الفائده:

1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسأله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مسأله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه

2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه

3- من خلال القراءة المتعدده، ومن خلال السؤال والنقاش للكثير من اهل العلم، فقد وجدنا حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولائنا لعلمائنا الافاضل حفظهم الله جميعا

4- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مسأله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله

5- من خلال البحث فى هذا الموضوع، وجدنا ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش آراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله



يتبع..


الشبه الأولى لدى المحرمين للمعاملة

العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)



لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده

ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!


دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي

حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

=====
هذا جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
والشيخ قد اجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهوره فى سنه 1425هـ، ثم انه تراجع عنها وسحبها لمزيد من البحث
ومايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الاصل الفقهى) فى تكييف الهامش على انه وكاله، وفهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر واجازته له مع حصول (المنفعة) ايضا



====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
وعلى راسهم سماحه الشيخ/ عبدالله بن عقيل
وسماحه الشيخ/ عبدالله بن منيع
وخمسه من العلماء الاجلاء حفظهم الله

وقد اجازت الهيئه اقراض العميل لشراء العملات، واجازت اخذ (عموله) بقصد الوكاله ايضا



====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
وقد اجاز فضيلته العمل بالهامش واخذ العموله عليه كذلك



====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
وقد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) واجاز كل قسم بشروطه المذكوره



====
وهذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
وقد بينوا وفقهم الله ان الهامش هو بالاصل تمويلات وتسهيلات يكون لها اذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر
وقد اجازوا ذلك، واجازوا اخذ العموله بناء عليه



====
واخيرا، هذا جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف ان الهامش هو (وكاله) كما ذكرت بالسابق
وبناء عليه، فيجوز التعامل به، ويجوز اخذ الاجر المحدد والمعلوم مسبقا على ضوءه



الشبه الثانية لدى المحرمين

اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط


بالإمكان المتاجرة بالعملات عن طريق أي بنك أو أي صراف وبدون (Margin) وسيأخذوا فرق البيع والشراء أيضاً، إذا كان العميل يملك 200 ألف دولار فبإمكانه الشراء نقداً (CASH) والبيع نقداً (CASH) وبهذا لا يخاطر كثيراً ويعمل بماله فقط ، وإذا أراد الحصول على تسهيل فيستطيع أن يحصل على 400 ضعف ماله أي 80 مليون دولار يتاجر بها وبالتالي يرفع نسبة المخاطرة 400 مرة ويزيد نسبة الربح 400 مرة وأؤكد أنه من غير الملزم أخذ التسهيل

وبالنسبة لاشتراط البيع والشراء عن طريق شركة وساطة
فهوأمر طبيعي جداً أن نشتري من وسيط لأنه سيكون حاصل على ترخيص من الحكومة لضمان حقوق العملاء وأضف لهذا قدرة الوسيط على تغطية المبالغ التي يتاجر بها العميل -( المثال في الأعلى / الــ 80 مليون دولار هامش متاح للعميل الذي يملك 200 ألف دولار )-
توضيح " لو أن شركة -(غير مرخصة)- يتاجر عبرها عميل فتح 500 عقد شراء على اليورو و ربحت الصفقة 100نقطة يعني ربح العميل 500 ألف دولار " الآن : لو أن الوسيط لم يقم بالشراء الحقيقي لليورو سيدفع نصف مليون من أمواله وعند امتناعه عن الدفع سيتضح أنه غير مرخص وبالتالي ضاع حق العميل .

الشركات المرخصة يستطيع العميل أن يقاضي الشركة إذا لم تقم بأداء حقه ، بينما الشركات الغير مرخصة لا يستطيع العميل أن يقاضيها لأخذ حقه



الشبة الثالثة لدى المحرمين للمتاجرة في العملات

عدم حصول التقابض فى مجلس العقد

هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا، والحمد لله



إضافة إلى فتاوى المجيزين المعروضة سابقا لهذه المتاجرة بالقبض الحكمي ولا حاجة لاعادة نشر الفتوى هنا


الشبة الرابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات

التسويه المتأخره ليوم او يومين



ودعونا نتعرف على معنى التسويه بدايه
فقد عرّف الفقهاء التسويه بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، وانهاء ذمه طرفى العقد"

وقد ربط بعض العلماء بين التسويه والتقابض فى مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسويه) الشرعى
ولكن بالحقيقه هناك اختلاف بسيط فى المعنى وفى التطبيق ايضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا"
بينما التسويه تعنى: "انهاء المعامله او الصفقه من قبل جميع الاطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف اخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك

واسمحوا لى ببعض التفصيل هنا، كى تتضح الصوره، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون فى هذا الامر
فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به"
والتسويه تعنى: "انهاء المعامله فى جميع اطرافها، وتسليم الصفقه واتمامها"

وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسى فى هذا الامر
بينما (التسويه) خاصه باطراف العمليه الاخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل فى حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات

وحقيقه هناك نوعان من انواع التسويه الخاصه بالعملات، وهناك ثلاثه انواع واكثر بالنسبه للاسهم وبقيه السلع
النوع الاول من التسويه الخاصه بالعملات هو مايعرف بـ "T+2 ويعنى التسويه خلال يومين عمل"
والنوع الثاني هو "T+0 ويعنى التسويه فى نفس اليوم"
وغالب المعاملات تكون التسويه بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديده، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعيه كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله
بل ان هناك فى امهات الكتب من اجاز التاخر بالتسويه الى (شهر) وهو قول لجماعه من الاحناف والشافعيه

واذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسويه، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعده فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء

ولكن
ماهو السبب الرئيسى فى اشتراط التسويه، وماهو المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟
المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور
وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه
واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر

اذا، فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ ومالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال؟
عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله

وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن اراده هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، وهو راى اغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله

اما بالنسبه للمفهوم البنكى او المصرفى لمعنى التسويه
فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح فى اسواق المال العالميه بـ Settlement وخصوصا فى اسواق الاسهم، بما فيها اسواقنا المحليه، حيث تقوم البنوك او شركات الوساطه باصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ او الدفع بعد اقفال الصفقه بما لايزيد على يومين عمل

وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطه الى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجارى او المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك او الوسيط بتقييد مبلغ الاسهم او السلع فى هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربه مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) او التصرف به الا حين ايداعه فى حسابه (الجارى) او المدين، وهى بالحقيقه حركه (تقنيه) لكى يتمكن البنك او الشركه من اتمام (التسويه) بين اطراف العمليه الاخرين، وهو مشابه الى حد بعيد لما يحدث فى سوق العملات

طبعا هناك شروط تحكم هذا الامر، واتفاقيات خاضعه جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالاسعار، والاستفاده من تحرك السعر بعد اغلاق الصفقه، وهذه القوانين صارمه جدا وعليها رقابه شديده، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجله فى الهيئات الرقابيه والقانونيه والحكوميه

لذلك فان الجميع يدعو للتاكد من هؤلاء الاطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطه، وانهم حاصلين على التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالى من الشكاوى او الملاحظات فى هذا المجال

امر اخير ارغب فى ايضاحه قبل ختام هذه النقطه
اغلب شركات الوساطه العامله فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه

الطريقه الاولى
تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق)
ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقه الثانيه
ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس)

وجميع هذه الامور مذكوره فى عقد المضاربه او الاتفاقيه الموقعه بين العميل وشركه الوساطه، وكذلك فى الاتفاقيه بين شركه الوساطه والبنك، وهى اللتى عليها رقابه ومتابعه صارمه من الجهات المختصه، وجميعها اجازته الشريعه الاسلاميه السمحه والحمد لله






الشبه الخامسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن تجارة العملات وهمية وليست حقيقية


نقول إن كانت شركة الوساطة غير مرخصة وغير نظامية وغير مراقبة فهي فعلا وهمية وغير حقيقية المتاجرة معها ولكن إن وجدت الشركة الوسيطة التي تكون مرخصة ومعتمدة ومراقبة من بلدها وفق الأنظمة والقوانين الدولية فتنتفي بهذا الشبه


الشبه السادسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن أكثر المتداولين في سوق العملات خاسرين

لا أتوقع هذا سبب شرعي بتحريم المتاجرة... فشيء بديهي الشخص الغير متعلم ولديه دراية وخبرة ودراسة في اي مجال فسوف يفشل فيه
ولو نظرنا إلى متداولين في السوق يحققون أرباح عالية بعد درايتهم ودراستهم

لذلك لا اتوقع أن هذا سبب شرعي لتحريم المتاجرة... وعليه فيجب تحريم سوق الاسهم لخاسرة الكل وليس البعض أو الأكثرية وهذا من باب أولى
بن فريحان غير متواجد حالياً تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة



الشبه السابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن المارجن يعاد بفائدة ربوية


لا يوجد في متاجرتنا الخاصة أي إعادة للمارجن بفائدة ربوية وإنما يعاد كما هو بعد الانتهاء من الغرض المسحوب عليه بعد إغلاق الصفقة والخروج منها







تم بحمداله الانتهاء من موضوع الحكم الشرعي في تداولات العملات


ولا نستطيع إطلاق مصطلح حساب إسلامي على اي حساب إلا إذا كان بالآلية المنتفية للشبهات حتى وإن أطلقت الشركة الوسيطة اسم حساب إسلامي...


إن وفقنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين
كتبه أخوكم
أبو ريان
محمد بن فريحان الحارثي
يوم الأربعاء 28-9-1428هـ
الموافق 10-10-2007

منقول
السلام عليكم
اشكرك على هذا التوضيح المستفض ،
انا فهمت من هذا الشرح جواز سوق العملات
لكن الغير مفهوم : هل اغلق عملية شراء او بيع كل يومين من فتحها
من فضلك التوضيح اكثر
وشكرا




رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 09:12 AM   المشاركة رقم: 54
الكاتب
مملكة الجروح
عضو فعال

البيانات
تاريخ التسجيل: Oct 2013
رقم العضوية: 16871
الدولة: مصر ام الدنيا
العمر: 39
المشاركات: 505
بمعدل : 0.12 يوميا

الإتصالات
الحالة:
مملكة الجروح غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النسر الذهبى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


هذا مثال لكلام الشركات التي تحدثت عنه بالصفحة الرابعة من الموضوع توجد فائدة ونحن حذفناها من اجلك وشكرا

لا تجد غير كلام المسوقين ليس إلا وهنا بهذه الفقرة كل ما يهمهم هو المنافسين.

المهم لتوضيح القصد من هذه الفقرة بما معناه انهم يقولون نحن علي عكس شركات اخري كا fxcm علي سبيل المثال لا الحصر لا نضيف رسوم علي الحسابات الاسلامية.

توجد شركات اكثر منطقية في عملها (اكثر وضوح واكبر حجما تريد تامين نفسها) تطلب من العملاء المسلمين بدلا من الفائدة الربوية انهم يدفعوا اسبريد اعلي من بقية العملاء ويقولون بذلك حسابات اسلامية شرعية وهم ابعد ما يكون عن الشريعة فقد تلاعبوا بالمسمي فبدل من فرض فائدة فرضوا اسبريد اكبر ولولا الفائدة لما فرضوا زيادة علي الأسبريد او رسوم اضافية كما يدعون فاي احمق يقبل دفع اسبريد اكبر من بقية العملاء لذا كان السعر الأضافي معادل للفائدة ولكن غيروا مسماها برسوم ومضافة في خانة الأسبريد بدلا من خانه فائدة التبييت.

فلولا خلو الحساب من الفائدة لما زاد الأسبريد عن السعر السوقي لباقي العملاء الذين يدفعون الفائدة لنفس الشركة.

يتلاعبون علي المسميات ومواضع الدفع متعلمين من من سبقوهم من البنوك المسماة اسلامية ونظام المرابحة تريد منزل وليس معك اموال ولا تستطيع ان تقترض بفائدة لشراء المنزل لا تقلق سنشتري المنزل الذي تريده ونبيعه لك بالتقسيط علي 10 سنوات ولكن ليس بسعر السوق سنرفع السعر اضعافا عليك لذا فلن ناخذ فائدة كالبنوك الأخري فبذلك جمعوا الفائدة علي سعر السوق وخرج سعر المنزل مضاف له فائدة 10 سنوات كسعر للمنزل!!

يتلاعبون كما تلاعب اصحاب السبت وباختصار فقد حرم الله علي قوم من اليهود صيد الحيتان يوم السبت ثم فتنهم الله فارسل الحيتان بكثرة يوم السبت تسبح امامهم فكانوا يجن جنونهم حتي اتوا بفكرة انهم يضعوا شباك او فخاخ للحيتان فعندما ياتي الحيتان يوم السبت يسبحون بمقربة الشاطئ يقعوا في الشباك ويتركوهم بالشباك حتي صباح الأحد ثم يخرجوهم من البحر فقالوا اننا لا نصطاد يوم السبت وبذلك اعتقدوا انهم خدعوا الله وتلاعبوا علي ما حرم عليهم وحاشا لله ففشلوا في ما فتنوا فيه فسخطهم الله قردة.

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
هذا ليس تلاعب بالمسمى هو بيخبرك من اولها انه عملوته على فتح الصفقة اي الفرق بين البيع والشراء ستكون اكثر لك كمسلم
يعني انا كنت قريت من قبل انه شراء السلعة بالتقسيط بدون معرفة الفرق بين سعر الكاش والتقسيط ليس حرام
يعني لو كاش ثمنها 90 الف
ولكن انت ذاهب للشراء وسألت التاجر كم سعر هذه السيارة بالتقسيط على سنتين فأخبرك انك ستدفع 4500 جنيه في الشهر لشرائها ( هو حدد لك ثمن سلعته شهرياً لمدة سنتين ) وهنا قريت كثير انه ليس حرام طالما انك لم تدخل في تفاصيل الفرق بين الكاش والتقسيط وغيره
العمل هو نفسه بمعنى انك في النهاية حصلت على السيارة بسعر اكبر من ثمنها الكاش كونك ستدفع بالتقسيط ولكن الفرق في المصلحة والمفسدة فالمجادلة في السعرين ومعرفتهم دخلتك في مفاسد اما فقط الدخول للتاجر والسؤال عن سعر هذه السيارة شهرياً لمدة سنتين وإمضاء العقد دون معرفة باقي التفاصيل فهي كأنك تشتري سلعة من تاجر وهو يكسب فيها اكثر من غيره وهذا حلال طالما انه غير محتكر للسلعه ويستغل احتكاره لها

انا مباح لي في الاسلام اشتري من شخص سلعة ب 10 الاف وابيعها لك ب 11 الف بالتقسيط او كاش هذا بمزاجي فأنا من احدد ثمن ربحي من شرائي ثم بيعي السلعة لك
انا هنا لا اقرضك مال بمنفعة فالربا هو اقراض مال مع تحقق منفعة
لكن هنا انا ابيعك سلعة بسعري الذي حددته والشرط في البيع والشراء هو رضاء الطرفين انت ارتضيت المبلغ وطريقة الدفع المقسطة
وانا ارضيت التقسيط والمبلغ فشرط البيع صحيح

الحرام فقط هو ان ازيد النسبة على كل تأخير في القسط



عرض البوم صور مملكة الجروح  
رد مع اقتباس
  #54  
قديم 11-12-2013, 09:12 AM
مملكة الجروح مملكة الجروح غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النسر الذهبى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


هذا مثال لكلام الشركات التي تحدثت عنه بالصفحة الرابعة من الموضوع توجد فائدة ونحن حذفناها من اجلك وشكرا

لا تجد غير كلام المسوقين ليس إلا وهنا بهذه الفقرة كل ما يهمهم هو المنافسين.

المهم لتوضيح القصد من هذه الفقرة بما معناه انهم يقولون نحن علي عكس شركات اخري كا fxcm علي سبيل المثال لا الحصر لا نضيف رسوم علي الحسابات الاسلامية.

توجد شركات اكثر منطقية في عملها (اكثر وضوح واكبر حجما تريد تامين نفسها) تطلب من العملاء المسلمين بدلا من الفائدة الربوية انهم يدفعوا اسبريد اعلي من بقية العملاء ويقولون بذلك حسابات اسلامية شرعية وهم ابعد ما يكون عن الشريعة فقد تلاعبوا بالمسمي فبدل من فرض فائدة فرضوا اسبريد اكبر ولولا الفائدة لما فرضوا زيادة علي الأسبريد او رسوم اضافية كما يدعون فاي احمق يقبل دفع اسبريد اكبر من بقية العملاء لذا كان السعر الأضافي معادل للفائدة ولكن غيروا مسماها برسوم ومضافة في خانة الأسبريد بدلا من خانه فائدة التبييت.

فلولا خلو الحساب من الفائدة لما زاد الأسبريد عن السعر السوقي لباقي العملاء الذين يدفعون الفائدة لنفس الشركة.

يتلاعبون علي المسميات ومواضع الدفع متعلمين من من سبقوهم من البنوك المسماة اسلامية ونظام المرابحة تريد منزل وليس معك اموال ولا تستطيع ان تقترض بفائدة لشراء المنزل لا تقلق سنشتري المنزل الذي تريده ونبيعه لك بالتقسيط علي 10 سنوات ولكن ليس بسعر السوق سنرفع السعر اضعافا عليك لذا فلن ناخذ فائدة كالبنوك الأخري فبذلك جمعوا الفائدة علي سعر السوق وخرج سعر المنزل مضاف له فائدة 10 سنوات كسعر للمنزل!!

يتلاعبون كما تلاعب اصحاب السبت وباختصار فقد حرم الله علي قوم من اليهود صيد الحيتان يوم السبت ثم فتنهم الله فارسل الحيتان بكثرة يوم السبت تسبح امامهم فكانوا يجن جنونهم حتي اتوا بفكرة انهم يضعوا شباك او فخاخ للحيتان فعندما ياتي الحيتان يوم السبت يسبحون بمقربة الشاطئ يقعوا في الشباك ويتركوهم بالشباك حتي صباح الأحد ثم يخرجوهم من البحر فقالوا اننا لا نصطاد يوم السبت وبذلك اعتقدوا انهم خدعوا الله وتلاعبوا علي ما حرم عليهم وحاشا لله ففشلوا في ما فتنوا فيه فسخطهم الله قردة.

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ
هذا ليس تلاعب بالمسمى هو بيخبرك من اولها انه عملوته على فتح الصفقة اي الفرق بين البيع والشراء ستكون اكثر لك كمسلم
يعني انا كنت قريت من قبل انه شراء السلعة بالتقسيط بدون معرفة الفرق بين سعر الكاش والتقسيط ليس حرام
يعني لو كاش ثمنها 90 الف
ولكن انت ذاهب للشراء وسألت التاجر كم سعر هذه السيارة بالتقسيط على سنتين فأخبرك انك ستدفع 4500 جنيه في الشهر لشرائها ( هو حدد لك ثمن سلعته شهرياً لمدة سنتين ) وهنا قريت كثير انه ليس حرام طالما انك لم تدخل في تفاصيل الفرق بين الكاش والتقسيط وغيره
العمل هو نفسه بمعنى انك في النهاية حصلت على السيارة بسعر اكبر من ثمنها الكاش كونك ستدفع بالتقسيط ولكن الفرق في المصلحة والمفسدة فالمجادلة في السعرين ومعرفتهم دخلتك في مفاسد اما فقط الدخول للتاجر والسؤال عن سعر هذه السيارة شهرياً لمدة سنتين وإمضاء العقد دون معرفة باقي التفاصيل فهي كأنك تشتري سلعة من تاجر وهو يكسب فيها اكثر من غيره وهذا حلال طالما انه غير محتكر للسلعه ويستغل احتكاره لها

انا مباح لي في الاسلام اشتري من شخص سلعة ب 10 الاف وابيعها لك ب 11 الف بالتقسيط او كاش هذا بمزاجي فأنا من احدد ثمن ربحي من شرائي ثم بيعي السلعة لك
انا هنا لا اقرضك مال بمنفعة فالربا هو اقراض مال مع تحقق منفعة
لكن هنا انا ابيعك سلعة بسعري الذي حددته والشرط في البيع والشراء هو رضاء الطرفين انت ارتضيت المبلغ وطريقة الدفع المقسطة
وانا ارضيت التقسيط والمبلغ فشرط البيع صحيح

الحرام فقط هو ان ازيد النسبة على كل تأخير في القسط




رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 09:20 AM   المشاركة رقم: 55
الكاتب
مملكة الجروح
عضو فعال

البيانات
تاريخ التسجيل: Oct 2013
رقم العضوية: 16871
الدولة: مصر ام الدنيا
العمر: 39
المشاركات: 505
بمعدل : 0.12 يوميا

الإتصالات
الحالة:
مملكة الجروح غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النسر الذهبى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ارسل لي اخ عزيز هذه الرسالة فوددت ان اجيب عنها بالموضوع حتي يتضح للجميع بعض الأمور



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم لست انا ولا اي شيخ او مفتي من نقول حراما وحلال

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ }النحل116

الله هو من يقول حلال وحراما والله تعالي قال

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }البقرة278

فما فعلت بنقاشي مع الأخوة بالموضوع هو اني اوضحت ان الحساب الخالي من فائدة التبييت ليس خالي فعلا من فائدة التبييت كما يدعون فقط.

عندما تعلم معني كلمة الربا من الأحاديث الشريفة تدرك انه عدة انواع منها الزيادة علي القرض عند السداد اي ما يسمي اليوم بفائدة (ابحث عن الأحاديث والأدلة فهذا خير لك لا تسمع مني فقط فانا لم اتي بشرح كلمة الربا لان شرحه يطول واحواله عديده) ثم تنظر لحال الحساب المسمي اسلامي عندها ستعرف جواب سؤالك من الله عز وجل وليس من اي مخلوق.
ومن قال لك اخي انه ليس خالي من الفوائد ؟
شركات الفوركس تحقق ارباح خيالية كونه 80% من التجار يكونوا خاسرين
فلما لا نقول انه الشركة تدفع من جيبها الخاص فوائد التبييت عن عملائها الاسلاميين لتكسبهم ويزيد عملائها
ولو كانت الشركة تحقق ارباح مخفية من خلف عدم اخذ فوائد عنك لما طلبت الكثير من الشركات اثبات ديانتك وهددت بغلق الحساب لو وجدت ان هناك منفعة تتحقق من خلف السواب فري او غش للحصول عليه



عرض البوم صور مملكة الجروح  
رد مع اقتباس
  #55  
قديم 11-12-2013, 09:20 AM
مملكة الجروح مملكة الجروح غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النسر الذهبى نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ارسل لي اخ عزيز هذه الرسالة فوددت ان اجيب عنها بالموضوع حتي يتضح للجميع بعض الأمور



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم لست انا ولا اي شيخ او مفتي من نقول حراما وحلال

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ }النحل116

الله هو من يقول حلال وحراما والله تعالي قال

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }البقرة278

فما فعلت بنقاشي مع الأخوة بالموضوع هو اني اوضحت ان الحساب الخالي من فائدة التبييت ليس خالي فعلا من فائدة التبييت كما يدعون فقط.

عندما تعلم معني كلمة الربا من الأحاديث الشريفة تدرك انه عدة انواع منها الزيادة علي القرض عند السداد اي ما يسمي اليوم بفائدة (ابحث عن الأحاديث والأدلة فهذا خير لك لا تسمع مني فقط فانا لم اتي بشرح كلمة الربا لان شرحه يطول واحواله عديده) ثم تنظر لحال الحساب المسمي اسلامي عندها ستعرف جواب سؤالك من الله عز وجل وليس من اي مخلوق.
ومن قال لك اخي انه ليس خالي من الفوائد ؟
شركات الفوركس تحقق ارباح خيالية كونه 80% من التجار يكونوا خاسرين
فلما لا نقول انه الشركة تدفع من جيبها الخاص فوائد التبييت عن عملائها الاسلاميين لتكسبهم ويزيد عملائها
ولو كانت الشركة تحقق ارباح مخفية من خلف عدم اخذ فوائد عنك لما طلبت الكثير من الشركات اثبات ديانتك وهددت بغلق الحساب لو وجدت ان هناك منفعة تتحقق من خلف السواب فري او غش للحصول عليه




رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 09:51 AM   المشاركة رقم: 56
الكاتب
مملكة الجروح
عضو فعال

البيانات
تاريخ التسجيل: Oct 2013
رقم العضوية: 16871
الدولة: مصر ام الدنيا
العمر: 39
المشاركات: 505
بمعدل : 0.12 يوميا

الإتصالات
الحالة:
مملكة الجروح غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟
كلام من اغرب ما قرأت الصراحة
اولاً ليس طرف واحد الرابح ولكن قد يكون طرف واحد وهو البنك وقد يكون الطرفين وهو انت والبنك
انا مثلاً لو ذهبت لمكتب صراحة هنا في مصر واعطيته 700 جنيه وحصلت على 100 دولار هو هنا ربح فرق السعر بين البيع والشراء ( نسميه سبريد )
ثم بعد شهر وجدت الدولار اصبح ب 720 جنيه فذهبت واعطيتها له وحصلت على 720 جنيه هو هنا ربح من ال 100 دولار ايضاً للمرة الثانية فرق السبريد لهذا الوقت وانا كمان ربحت 20 جنيه على مبلغي
لو صار 690 جنيه انا خسرت 10 جنيهات ولكنه ربح في المرتين
هل هذا التعامل حرام لو حولته من تعامل لمتاجرة من اجل حفظ المال ؟
لدينا ظروف سيئة في مصر وبدأ الكثيريين يحولون فلوسهم لدولارات وحفظها في البيوت بدلاً من تركها بالجنيه وهبوطه فهل هذا العمل حرام !!

بالنسبة لكون العملية تتم بآلية مخالفة للشرع فنحن في عام 2013 وتخلصنا من الخيام والصحاري واصبح هناك انترنت وتواصل بين شخصين في بقعتين مختلفتين من الكرة الأرضية
لو ظللنا نحلل كل ما هو حديث انه مخالف للشرع لانه يجب ان يكون وجهي في قفا التاجر فلن نتقدم خطوة للامام

بالنسبة للرافعة طالما ان العقد بيني وبين الوسيط انه لن يأخذ مني سوا فأنا ليس لي ذنب ان كان هو هناك يحقق ارباح ويدفع عني هذا السواب انا لي تعاملي انا وعقدي انا وهو إن وجد نفسه يخسر عبري سيعتذر ويطالبني بالرحيل

بالنسبة لكون صغار التجار يخسرون اما الكبار يتحمل الدرو داون فهذا ليس ذنب احد طالما لم يتم التغرير بصغار التجار عبري فكل تجارة في الدنيا فيها رابح وخاسر ودائما الخاسر هو صاحب رأس المال غير الكافي

بالنسبة لكونه مضر بالاقتصاد فلو كان فيه ضرر لمنعوه لكننا كل عدة سنوات نجد دولة جديدة دخلت على البورصة بعملتها

اما احراق مال المسلمين من اجل سماسرة غربيين فهذه اغرب ما قيل في النص بصراحة !!
كل تجارات المسلمين في عهد رسول الله كانت مع تجار غير مسلمين وتحقق لهم الربح كما انه ليس احراق لمال المسلمين فهناك من يكسب وهناك من يخسر وهذا طبيعي وليس له دخل بمسلم او غير مسلم



عرض البوم صور مملكة الجروح  
رد مع اقتباس
  #56  
قديم 11-12-2013, 09:51 AM
مملكة الجروح مملكة الجروح غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟
كلام من اغرب ما قرأت الصراحة
اولاً ليس طرف واحد الرابح ولكن قد يكون طرف واحد وهو البنك وقد يكون الطرفين وهو انت والبنك
انا مثلاً لو ذهبت لمكتب صراحة هنا في مصر واعطيته 700 جنيه وحصلت على 100 دولار هو هنا ربح فرق السعر بين البيع والشراء ( نسميه سبريد )
ثم بعد شهر وجدت الدولار اصبح ب 720 جنيه فذهبت واعطيتها له وحصلت على 720 جنيه هو هنا ربح من ال 100 دولار ايضاً للمرة الثانية فرق السبريد لهذا الوقت وانا كمان ربحت 20 جنيه على مبلغي
لو صار 690 جنيه انا خسرت 10 جنيهات ولكنه ربح في المرتين
هل هذا التعامل حرام لو حولته من تعامل لمتاجرة من اجل حفظ المال ؟
لدينا ظروف سيئة في مصر وبدأ الكثيريين يحولون فلوسهم لدولارات وحفظها في البيوت بدلاً من تركها بالجنيه وهبوطه فهل هذا العمل حرام !!

بالنسبة لكون العملية تتم بآلية مخالفة للشرع فنحن في عام 2013 وتخلصنا من الخيام والصحاري واصبح هناك انترنت وتواصل بين شخصين في بقعتين مختلفتين من الكرة الأرضية
لو ظللنا نحلل كل ما هو حديث انه مخالف للشرع لانه يجب ان يكون وجهي في قفا التاجر فلن نتقدم خطوة للامام

بالنسبة للرافعة طالما ان العقد بيني وبين الوسيط انه لن يأخذ مني سوا فأنا ليس لي ذنب ان كان هو هناك يحقق ارباح ويدفع عني هذا السواب انا لي تعاملي انا وعقدي انا وهو إن وجد نفسه يخسر عبري سيعتذر ويطالبني بالرحيل

بالنسبة لكون صغار التجار يخسرون اما الكبار يتحمل الدرو داون فهذا ليس ذنب احد طالما لم يتم التغرير بصغار التجار عبري فكل تجارة في الدنيا فيها رابح وخاسر ودائما الخاسر هو صاحب رأس المال غير الكافي

بالنسبة لكونه مضر بالاقتصاد فلو كان فيه ضرر لمنعوه لكننا كل عدة سنوات نجد دولة جديدة دخلت على البورصة بعملتها

اما احراق مال المسلمين من اجل سماسرة غربيين فهذه اغرب ما قيل في النص بصراحة !!
كل تجارات المسلمين في عهد رسول الله كانت مع تجار غير مسلمين وتحقق لهم الربح كما انه ليس احراق لمال المسلمين فهناك من يكسب وهناك من يخسر وهذا طبيعي وليس له دخل بمسلم او غير مسلم




رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 09:52 AM   المشاركة رقم: 57
الكاتب
مملكة الجروح
عضو فعال

البيانات
تاريخ التسجيل: Oct 2013
رقم العضوية: 16871
الدولة: مصر ام الدنيا
العمر: 39
المشاركات: 505
بمعدل : 0.12 يوميا

الإتصالات
الحالة:
مملكة الجروح غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

طالما عقدي يقول انه لا يوجد سواب فعقدي سليم ولو شعرت الشركة في اي وقت اني اسبب خسائر لها كون صفقاتي كلها رابحة وامد بعيد وتدفع هي عنها التبييت فستراسلني بطلب دفع الفوائد او الرحيل ووقتها سأختار الرحيل



عرض البوم صور مملكة الجروح  
رد مع اقتباس
  #57  
قديم 11-12-2013, 09:52 AM
مملكة الجروح مملكة الجروح غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

طالما عقدي يقول انه لا يوجد سواب فعقدي سليم ولو شعرت الشركة في اي وقت اني اسبب خسائر لها كون صفقاتي كلها رابحة وامد بعيد وتدفع هي عنها التبييت فستراسلني بطلب دفع الفوائد او الرحيل ووقتها سأختار الرحيل




رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 03:50 PM   المشاركة رقم: 58
الكاتب
morach
عضو جديد

البيانات
تاريخ التسجيل: Nov 2012
رقم العضوية: 12157
العمر: 38
المشاركات: 68
بمعدل : 0.02 يوميا

الإتصالات
الحالة:
morach غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي في حال السعة والاختيار، سواء وضعها في الحساب الجاري بدون فوائد، أم وضعها في حساب التوفير، لكن إذا اضطر المسلم إلى وضعها في البنوك الربوية، خوفاً عليها من السرقة ونحوها، ولم يجد بنكاً إسلامياً لحفظها فيه، فالضرورة تبيح المحظور، فيجوز له عند ذلك أن يضعها في الحساب الجاري، دون حساب التوفير، لئلا يكون متعاملاً بالربا؛ ولو قصد بذلك إنفاق هذه الفوائد في وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة.


الجواب فوق اعتقد انه تشبيه للفوريكس فقط تختلف المسميات حساب جاري,حساب اسلامي.....



عرض البوم صور morach  
رد مع اقتباس
  #58  
قديم 11-12-2013, 03:50 PM
morach morach غير متواجد حالياً
عضو جديد
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل لمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي في حال السعة والاختيار، سواء وضعها في الحساب الجاري بدون فوائد، أم وضعها في حساب التوفير، لكن إذا اضطر المسلم إلى وضعها في البنوك الربوية، خوفاً عليها من السرقة ونحوها، ولم يجد بنكاً إسلامياً لحفظها فيه، فالضرورة تبيح المحظور، فيجوز له عند ذلك أن يضعها في الحساب الجاري، دون حساب التوفير، لئلا يكون متعاملاً بالربا؛ ولو قصد بذلك إنفاق هذه الفوائد في وجوه الخير، لأن الغاية لا تبرر الوسيلة.


الجواب فوق اعتقد انه تشبيه للفوريكس فقط تختلف المسميات حساب جاري,حساب اسلامي.....





رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 04:29 PM   المشاركة رقم: 59
الكاتب
jamalscalper
عضو متميز
الصورة الرمزية jamalscalper

البيانات
تاريخ التسجيل: May 2011
رقم العضوية: 3828
الدولة: morocco
العمر: 40
المشاركات: 1,262
بمعدل : 0.26 يوميا

الإتصالات
الحالة:
jamalscalper غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مملكة الجروح نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
طالما عقدي يقول انه لا يوجد سواب فعقدي سليم ولو شعرت الشركة في اي وقت اني اسبب خسائر لها كون صفقاتي كلها رابحة وامد بعيد وتدفع هي عنها التبييت فستراسلني بطلب دفع الفوائد او الرحيل ووقتها سأختار الرحيل
السلام ياغالي انت قلت طالماعقدي سليم من السواب ...الضاهر يبدو كدلك لكن في الواقع خانة السواب التي تراها مصفره هي فقط معطله من قبل الشركة لتبقى دائما 00 وهي خصيه توفرها الشركه المصنعه للميتاتريدر
لكن الصحيح انه تم احتساب السواب في نفس الخنه على مستوى الشركه وهناك صفقات تانيه تأخد السواب فالشركه تدفع مما تحصل عليه من فوائد في الواقع حتى لو دفعت الشركه او اي احد آخر المهم ان العقد تم احتساب سواب عليه اي فاسد كما نعلم
وتابعت فتاوي لعلماء حرمو الممسى حساب اسلامي لانه ان انتفت الفوائد بينك وبين السمسار فلم تسقط بين السمسار والمقرض



التوقيع

تجربه فريده اشاركها معكم رحله تداول كلها غريبه ههه

اخوكم Jamal Kachchach

عرض البوم صور jamalscalper  
رد مع اقتباس
  #59  
قديم 11-12-2013, 04:29 PM
jamalscalper jamalscalper غير متواجد حالياً
عضو متميز
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مملكة الجروح نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
طالما عقدي يقول انه لا يوجد سواب فعقدي سليم ولو شعرت الشركة في اي وقت اني اسبب خسائر لها كون صفقاتي كلها رابحة وامد بعيد وتدفع هي عنها التبييت فستراسلني بطلب دفع الفوائد او الرحيل ووقتها سأختار الرحيل
السلام ياغالي انت قلت طالماعقدي سليم من السواب ...الضاهر يبدو كدلك لكن في الواقع خانة السواب التي تراها مصفره هي فقط معطله من قبل الشركة لتبقى دائما 00 وهي خصيه توفرها الشركه المصنعه للميتاتريدر
لكن الصحيح انه تم احتساب السواب في نفس الخنه على مستوى الشركه وهناك صفقات تانيه تأخد السواب فالشركه تدفع مما تحصل عليه من فوائد في الواقع حتى لو دفعت الشركه او اي احد آخر المهم ان العقد تم احتساب سواب عليه اي فاسد كما نعلم
وتابعت فتاوي لعلماء حرمو الممسى حساب اسلامي لانه ان انتفت الفوائد بينك وبين السمسار فلم تسقط بين السمسار والمقرض




رد مع اقتباس
قديم 11-12-2013, 04:30 PM   المشاركة رقم: 60
الكاتب
mohammed5570
عضو فعال

البيانات
تاريخ التسجيل: Mar 2012
رقم العضوية: 8878
المشاركات: 618
بمعدل : 0.13 يوميا

الإتصالات
الحالة:
mohammed5570 غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : jamalscalper المنتدى : الارشيف
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مملكة الجروح نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كلام من اغرب ما قرأت الصراحة
اولاً ليس طرف واحد الرابح ولكن قد يكون طرف واحد وهو البنك وقد يكون الطرفين وهو انت والبنك
انا مثلاً لو ذهبت لمكتب صراحة هنا في مصر واعطيته 700 جنيه وحصلت على 100 دولار هو هنا ربح فرق السعر بين البيع والشراء ( نسميه سبريد )
ثم بعد شهر وجدت الدولار اصبح ب 720 جنيه فذهبت واعطيتها له وحصلت على 720 جنيه هو هنا ربح من ال 100 دولار ايضاً للمرة الثانية فرق السبريد لهذا الوقت وانا كمان ربحت 20 جنيه على مبلغي
لو صار 690 جنيه انا خسرت 10 جنيهات ولكنه ربح في المرتين
هل هذا التعامل حرام لو حولته من تعامل لمتاجرة من اجل حفظ المال ؟
لدينا ظروف سيئة في مصر وبدأ الكثيريين يحولون فلوسهم لدولارات وحفظها في البيوت بدلاً من تركها بالجنيه وهبوطه فهل هذا العمل حرام !!

بالنسبة لكون العملية تتم بآلية مخالفة للشرع فنحن في عام 2013 وتخلصنا من الخيام والصحاري واصبح هناك انترنت وتواصل بين شخصين في بقعتين مختلفتين من الكرة الأرضية
لو ظللنا نحلل كل ما هو حديث انه مخالف للشرع لانه يجب ان يكون وجهي في قفا التاجر فلن نتقدم خطوة للامام

بالنسبة للرافعة طالما ان العقد بيني وبين الوسيط انه لن يأخذ مني سوا فأنا ليس لي ذنب ان كان هو هناك يحقق ارباح ويدفع عني هذا السواب انا لي تعاملي انا وعقدي انا وهو إن وجد نفسه يخسر عبري سيعتذر ويطالبني بالرحيل

بالنسبة لكون صغار التجار يخسرون اما الكبار يتحمل الدرو داون فهذا ليس ذنب احد طالما لم يتم التغرير بصغار التجار عبري فكل تجارة في الدنيا فيها رابح وخاسر ودائما الخاسر هو صاحب رأس المال غير الكافي

بالنسبة لكونه مضر بالاقتصاد فلو كان فيه ضرر لمنعوه لكننا كل عدة سنوات نجد دولة جديدة دخلت على البورصة بعملتها

اما احراق مال المسلمين من اجل سماسرة غربيين فهذه اغرب ما قيل في النص بصراحة !!
كل تجارات المسلمين في عهد رسول الله كانت مع تجار غير مسلمين وتحقق لهم الربح كما انه ليس احراق لمال المسلمين فهناك من يكسب وهناك من يخسر وهذا طبيعي وليس له دخل بمسلم او غير مسلم

تكلمه لكلام حضرتك
كمناقشه
لو انا باشتغل في شركه
اي شركه
لكنها تنتج حلالا
ولنقل شركه مواد غذائيه حلال
واقوم بعملي
ولكن صاحب العمل يتعامل مع البنوك
ويضع وديعه يصرف منها علي الاجور
هل يكون مرتبي حرام
اعتقد لا
مجرد طرح للموضوع
.......
وما زلت ابحث في الموضوع
جزي الله كل من كتب وطرح
لنصل الي ما يطمئن فؤادنا




عرض البوم صور mohammed5570  
رد مع اقتباس
  #60  
قديم 11-12-2013, 04:30 PM
mohammed5570 mohammed5570 غير متواجد حالياً
عضو فعال
افتراضي رد: الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مملكة الجروح نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كلام من اغرب ما قرأت الصراحة
اولاً ليس طرف واحد الرابح ولكن قد يكون طرف واحد وهو البنك وقد يكون الطرفين وهو انت والبنك
انا مثلاً لو ذهبت لمكتب صراحة هنا في مصر واعطيته 700 جنيه وحصلت على 100 دولار هو هنا ربح فرق السعر بين البيع والشراء ( نسميه سبريد )
ثم بعد شهر وجدت الدولار اصبح ب 720 جنيه فذهبت واعطيتها له وحصلت على 720 جنيه هو هنا ربح من ال 100 دولار ايضاً للمرة الثانية فرق السبريد لهذا الوقت وانا كمان ربحت 20 جنيه على مبلغي
لو صار 690 جنيه انا خسرت 10 جنيهات ولكنه ربح في المرتين
هل هذا التعامل حرام لو حولته من تعامل لمتاجرة من اجل حفظ المال ؟
لدينا ظروف سيئة في مصر وبدأ الكثيريين يحولون فلوسهم لدولارات وحفظها في البيوت بدلاً من تركها بالجنيه وهبوطه فهل هذا العمل حرام !!

بالنسبة لكون العملية تتم بآلية مخالفة للشرع فنحن في عام 2013 وتخلصنا من الخيام والصحاري واصبح هناك انترنت وتواصل بين شخصين في بقعتين مختلفتين من الكرة الأرضية
لو ظللنا نحلل كل ما هو حديث انه مخالف للشرع لانه يجب ان يكون وجهي في قفا التاجر فلن نتقدم خطوة للامام

بالنسبة للرافعة طالما ان العقد بيني وبين الوسيط انه لن يأخذ مني سوا فأنا ليس لي ذنب ان كان هو هناك يحقق ارباح ويدفع عني هذا السواب انا لي تعاملي انا وعقدي انا وهو إن وجد نفسه يخسر عبري سيعتذر ويطالبني بالرحيل

بالنسبة لكون صغار التجار يخسرون اما الكبار يتحمل الدرو داون فهذا ليس ذنب احد طالما لم يتم التغرير بصغار التجار عبري فكل تجارة في الدنيا فيها رابح وخاسر ودائما الخاسر هو صاحب رأس المال غير الكافي

بالنسبة لكونه مضر بالاقتصاد فلو كان فيه ضرر لمنعوه لكننا كل عدة سنوات نجد دولة جديدة دخلت على البورصة بعملتها

اما احراق مال المسلمين من اجل سماسرة غربيين فهذه اغرب ما قيل في النص بصراحة !!
كل تجارات المسلمين في عهد رسول الله كانت مع تجار غير مسلمين وتحقق لهم الربح كما انه ليس احراق لمال المسلمين فهناك من يكسب وهناك من يخسر وهذا طبيعي وليس له دخل بمسلم او غير مسلم

تكلمه لكلام حضرتك
كمناقشه
لو انا باشتغل في شركه
اي شركه
لكنها تنتج حلالا
ولنقل شركه مواد غذائيه حلال
واقوم بعملي
ولكن صاحب العمل يتعامل مع البنوك
ويضع وديعه يصرف منها علي الاجور
هل يكون مرتبي حرام
اعتقد لا
مجرد طرح للموضوع
.......
وما زلت ابحث في الموضوع
جزي الله كل من كتب وطرح
لنصل الي ما يطمئن فؤادنا






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



الساعة الآن 05:46 AM



جميع الحقوق محفوظة الى اف اكس ارابيا www.fx-arabia.com

تحذير المخاطرة

التجارة بالعملات الأجنبية تتضمن علي قدر كبير من المخاطر ومن الممكن ألا تكون مناسبة لجميع المضاربين, إستعمال الرافعة المالية في التجاره يزيد من إحتمالات الخطورة و التعرض للخساره, عليك التأكد من قدرتك العلمية و الشخصية على التداول.

تنبيه هام

موقع اف اكس ارابيا هو موقع تعليمي خالص يهدف الي توعية المستثمر العربي مبادئ الاستثمار و التداول الناجح ولا يتحصل علي اي اموال مقابل ذلك ولا يقوم بادارة محافظ مالية وان ادارة الموقع غير مسؤولة عن اي استغلال من قبل اي شخص لاسمها وتحذر من ذلك.

اتصل بنا

البريد الإلكتروني للدعم الفنى : support@fx-arabia.com
جميع الحقوق محفوظة اف اكس ارابيا – احدى مواقع Inwestopedia Sp. Z O.O. للاستشارات و التدريب – جمهورية بولندا الإتحادية.
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024 , Designed by Fx-Arabia Team