هيئة التنظيم الإماراتية تعتمد إطارا متكاملا لعمل شركات المقاصة
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه الثاني من الدورة الخامسة للمجلس في مقر الهيئة بدبي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإدارة . تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات
والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وذلك على النحو التالي:
تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة
في ضوء ملاحظات بعض شركات الوساطة بشأن إجراءات ومتطلبات توفيق أوضاعها وفق المادة (33-2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية الجديد، والتي ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة (6) أشهر من تاريخ سريانه؛ والطلبات التي وردت للهيئة من عدد من شركات الوساطة تلتمس من خلالها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية فضلاً عن تسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد، لاسيما فيما يتعلق برفع قيمة الضمان البنكي .
وفي إطار التجاوب الذي تبديه الهيئة لشركائها في الأسواق سواء في حالة إصدار أنظمة جديدة أو عند متابعة ردود أفعالهم وملاحظاتهم على تطبيق هذه الأنظمة، وحرصاً منها على مصالح عملاء هذه الشركات وعدم الإضرار بحقوقهم، وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية، فقد قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة لفترة إضافية تنتهي بتاريخ 30-6-2015 .
تنظيم أعمال التقاص في السلع
انطلاقاً من الدور المنوط بالهيئة في تنظيم عمل الأسواق المالية بالدولة وتطويرها، يأتي صدور نظام التقاص في السلع كجزء من التزام الهيئة الدائم لتطوير البنية التشريعية لأسواق المال والسلع بالدولة، وتماشياً مع نهجها في إقرار الأنظمة وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يخدم مصلحة المستثمرين والأسواق، ويعزز من جاذبيتها على المستوى العالمي؛ حيث يعد صدور هذا النظام تلبية لمتطلبات أنظمة “تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية”European Market Infrastructure Regulation المعروف ب EMIR الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وذلك لتمكين المؤسسات الأجنبية من العمل في أسواق الدولة .
وعليه، فقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بصفتها الجهة الاتحادية المنظمة لعمل أسواق المال والسلع بالدولة، بالعمل على إعداد نظام متكامل بالتنسيق والتشاور مع بورصة دبي للذهب والسلع وبالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية العالمية والمتخصصة؛ بحيث تحصل الدولة وبالتالي أسواقها المالية وبورصة دبي للذهب والسلع على الاعتراف اللازم، الأمر الذي يسهم في تعزيز جاذبية هذه الأسواق على المستوى العالمي .
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد يأتي كذلك توافقاً مع متطلبات منظمة “أيوسكو” لتجنيب الأسواق ومراكز الإيداع أية مخاطر محتملة . . حيث يوفر هذا النظام أساليب متعددة للحماية من خلال التسوية اليومية على الهامش، والضمانات البنكية من أعضاء التقاص، وصندوق الحماية، والملاءة اليومية المستمرة .
ويقع النظام في 22 مادة تتناول الترخيص ومواصفاته ومدته وشروط طلب الترخيص، ومواصفات الكادر الفني وضوابطه وشروطه وتكوينه، واعتماد شركة نظام التقاص والتزاماتها، ومجلس الإدارة وشروط عضويته والإدارة التنفيذية ومهامها، وطلب الإفصاح عن المعلومات، والرقابة والتفتيش، والجزاءات، كما يحدد أطر التعاون بين شركة التقاص والمقاصة المركزية، ورسوم التقاص، ومهلة توفيق الأوضاع .
ويتناول المشروع تنظيم أعمال التقاص من خلال شركة مستقلة عن السوق، ترخص من قبل الهيئة، وتعنى بمزاولة نشاط التقاص في سوق السلع، وتمثل الطرف المقابل لكافة العمليات (شراءً أو بيعاً) في السوق، ضماناً لدقة وسلامة عمليات التقاص والتسوية بين أعضائها .
الترخيص وشروطه
حظر النظام مزاولة نشاط التقاص في السوق إلا على الشركات التي لديها ترخيص من الهيئة .
وقد اشترط النظام للترخيص لشركة التقاص عدداً من الشروط أبرزها:
أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة، أو إحدى شركات المناطق الحرة المالية في الدولة، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة نشاط التقاص .
أن يكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية .
ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (50) مليون درهم .
سداد رسوم الترخيص وقدرها (000 .2) درهم .
الامتثال لمبادئ منظمة الأيسكو المتعلقة بعمل شركة التقاص . على أن تقوم الهيئة بتقييم هذا الامتثال ونشره بشكل سنوي .
وضع ضوابط حوكمة توافق عليها الهيئة، تحدد بوضوح الهيكل التنظيمي والعمليات والإجراءات والسياسات التي يعمل وفقاً لها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والكادر الفني والإداري .
أن يكون ثلث مجلس الإدارة على الأقل وبما لا يقل عن عدد (2) من أعضائه مستقلين . ويجب أن يكونوا جميعهم من ذوي السمعة الجيدة ولديهم خبرة كافية في مجال الخدمات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التقاص .
موافقة الهيئة على تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التقاص وعلى نظام مكافآتهم .
تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً لأحكام هذا النظام .
توفير المقر الملائم والبرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية التي توافق عليها الهيئة واللازمة لمزاولة النشاط .
طلب الترخيص وشروطه ومدته
يقدم طلب الترخيص لمزاولة نشاط التقاص إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمعلومات والبيانات والمستندات المؤيدة للطلب، التي حدد النظام أبرزها على نحو مفصل . وللهيئة أن تطلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية، كما يتعين إبلاغ الهيئة فوراً حال حدوث تعديل على أي من المتطلبات الواردة في الفقرة أولاً من هذه المادة .
والزم النظام الهيئة بأن تصدر قرارها بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفى، وإذا لم تصدر الهيئة قرارها بهذا الشأن خلال تلك المدة اعتبر ذلك بمثابة رفض للطلب .
وتكون مدة الترخيص سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الترخيص الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها .
ويجدد الترخيص بموجب طلب يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، وذلك بعد التحقق من استمرار التزام شركة التقاص بأحكام هذا النظام، وسداد رسوم تجديد الترخيص السنوية . وللهيئة إيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط حال عدم تقديم طلب تجديد الترخيص مكتملاً خلال المدة المحددة .
الكادر الفني والإداري
كما حدد النظام مواصفات وشروط الكادر الفني والإداري، ومن أهمها:
أولاً: يتعين على شركة التقاص التأكد من أن لديها الموارد الفنية والإدارية لأداء مسؤولياتها التنظيمية، وبذل العناية الواجبة مع أي من مقدمي الخدمات الخارجيين .
ثانياً: يحق لشركة التقاص مشاركة الشركة الأم أو مجموعة شركات أخرى داخل المجموعة في الكادر الفني والإداري، فيما عدا الوظائف المحددة في خامساً من هذه المادة .
ثالثاً: يتولى مجلس الإدارة تسيير إدارة شركة التقاص ووضع الأهداف للكادر الفني والإداري، لاسيما فيما يتعلق بالأمان والكفاءة لشركة التقاص ودعم الاستقرار المالي والأمور المتعلقة بالصالح العام .
رابعاً: يشترط فيمن يعين بالكادر الفني والإداري لدى شركة التقاص ما يلي:
أن يكون شخصاً طبيعياً، متمتعاً بالأهلية الكاملة .
أن يكون مؤهلاً، ومتمتعاً بالخبرات اللازمة لممارسة مهامه .
أن يتوافر فيه شرط الكفاءة والنزاهة “Fit and proper” .
خامساً: يجب أن يكون الكادر الفني متفرغاً لمزاولة مهامه، وأن يضم مسؤول الامتثال الرئيسي، والمدقق الداخلي، ومسؤول المخاطر الرئيسي، ويتبعون جميعهم في عملهم مجلس الإدارة مباشرة . كما يتضمن الكادر كذلك مسؤول التقنية الرئيسي . وقد حدد النظام المهام التي يتولى كل منهم القيام بها ومسؤولياته . كما حظر النظام الجمع بين أي من الوظائف المحددة المذكورة أعلاه .
الرقابة والتفتيش
على شركة التقاص الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على أعضائها بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها، وكافة الأنظمة والضوابط والتعاميم الصادرة عنها أو عن السوق أو الهيئة .
كما أن للهيئة والسوق الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على شركة التقاص وأعضاء التقاص، بهدف التأكد من التزامهم بالتشريعات المعمول بها وكافة التعاميم الصادرة بشأن مزاولتهم للنشاط، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة . وللهيئة أن تلزم أي شخص ترى أنه على علاقة بنشاط التقاص، بالإفصاح عن أي معلومات تطلبها .
كذلك حدد النظام بعض شروط العضوية الأخرى في مجلس إدارة شركة التقاص حيث حظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي من أعضاء التقاص أو في إدارتها التنفيذية أو ممثلاً لهؤلاء . وألزم شركة التقاص بإبلاغ الهيئة فوراً حال شغل أحد أعضاء مجلس إدارتها عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة، وبإبلاغ الهيئة فوراً عن أي تعارض مصالح محتمل لدى أي عضو في مجلس إدارتها .
أنظمة شركة التقاص
نص النظام على ضرورة اعتماد الأنظمة الصادرة من شركة التقاص وتعديلاتها من قبل الهيئة . ويكون للهيئة اتخاذ ما تراه من إجراءات تطبيق هذه الأنظمة أو إيقافها بعد التنسيق مع السوق وشركة التقاص . ولا يجوز إجراء عمليات تقاص من خلال هذه الشركة إلا إذا كانت الهيئة وافقت على السلع أو العقود محل التعامل .
مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
حدد النظام كذلك مسؤوليات مجلس الإدارة في عدة نقاط من بينها:
تحديد أهداف واستراتيجيات شركة التقاص، والرقابة الفعالة على الإدارة العليا .
الإشراف على وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة الرقابة الداخلية .
التأكد من الإفصاح عن حالات تعارض المصالح والتعامل معها بطريقة مناسبة .
وضع سياسات الأجور .
وكذلك حدد مسؤوليات الإدارة التنفيذية في عدة مهام من بينها:
ضمان اتساق أنشطة شركة التقاص مع أهدافها واستراتيجيتها على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .
تصميم ووضع إجراءات الامتثال والرقابة الداخلية التي تعزز أهداف شركة التقاص .
إخضاع إجراءات الرقابة الداخلية للمراجعة والفحص الدوري .
التأكد من تخصيص الموارد الكافية لوظائف إدارة المخاطر والامتثال، والمشاركة بشكل فعال في عملية مراقبة المخاطر .
رسوم نشاط التقاص والجزاءات
أعطى النظام لشركة التقاص الحق في تحديد الرسوم والعمولات المستحقة عن ممارسة نشاط التقاص على أن تُعتمَد هذه الرسوم من قبل الهيئة .
كما أعطى للهيئة -في حال مخالفة شركة التقاص لأحكام القانون أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه- الحق توقيع أي من الجزاءات التالية:
توجيه إنذار .
فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون .
إيقاف شركة التقاص عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة .
للهيئة إلغاء ترخيص شركة التقاص في أي من الحالات التالية:
فقدان شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام .
الإخلال الجسيم بأي من الواجبات أو الالتزامات .
التخلف عن سداد رسم تجديد الترخيص السنوي أو الغرامات المقررة .
صدور حكم قضائي بات يقضي بإشهار إفلاس شركة التقاص .
حل شركة التقاص وتصفيتها .
إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات أو بيانات غير صحيحة، أو بناء على تعهد لم يتم تنفيذه على النحو الذي قررته الهيئة .
وينشر قرار إلغاء ترخيص شركة التقاص على نفقتها فور صدوره في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما باللغة العربية .
التزامات شركة التقاص
بمقتضى النظام يتعين على شركة التقاص الالتزام، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لمباشرة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكام النظام، وقد عرض النظام هذه الإجراءات والأحكام المتعلقة بها على نحو مفصل، ومن بينها مايتصل بتوفير نظام للرقابة الداخلية والمراجعة الدورية، وإجراءات الامتثال للقوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم واللوائح للتشريعات السارية في الدولة بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع ترتيبات مؤسسية وإدارية فعالة لتحديد وإدارة حالات تضارب المصالح المحتملة، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديها والإشراف عليهم وتنظيم ومراقبة تعاملاتهم الشخصية في السوق، والاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها، وتوفير السيولة الكافية واللازمة لمواجهة التزاماتها، وضمان توافر البرامج الإلكترونية والأنظمة والأجهزة الفنية والتقنية والكادر اللازم، ومراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وسرية البيانات والمعلومات، وعدم تضارب المصالح عند مزاولة النشاط، ومزاولة النشاط المرخص به بعناية الرجل الحريص وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وللشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص، وبمراعاة الأعراف التجارية في هذا الشأن ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة، وتوفير شفافية مناسبة لتمكين أعضاء التقاص وعملائهم والأطراف الأخرى من فهم قواعد شركة التقاص، وتقييم سيولة العمليات لديها، بما في ذلك العمليات القائمة “Open interest” وأحجام التقاص، والمشتقات وأي معلومات أخرى تصدر عن شركة التقاص، ووضع نظام خاص لإنشاء وإدارة صندوق ضمان الإخلال بالالتزامات “Default Fund”، ووضع قواعد لممارسة أعمال أعضاء التقاص .