رفع الصوت في المساجد:
« عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدود ديناً كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب ،
قال: لبيك يا رسول الله.
قال: ضع من دينك هذا ، وأومأ إليه أي: الشطر.
قال: لقد فعلتُ يا رسول الله.
قال: قم فاقضه »
[رواه البخاري ومسلم].
وعن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب.
فقال: اذهب فأتني بهذين.
فجئته بهما.
قال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟
قالا: من أهل الطائف.
قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
[رواه البخاري].
تنبيه:
قالت اللجنة الدائمة:
السؤال محرم في المسجد وفي غير المسجد إلا للضرورة، فإن كان السائل مضطراً إليه لحاجته، وانتفاء ما يزيل عوزره، ولم يتخط رقاب الناس، ولا كذب فيما يرويه عن نفسه ويذكر من حاله، ولم يجهر بمسألته جهراً يضر بالمصلين؛ كأن يقطع عليهم ذكرهم، أو يسأل والخطيب يخطب، أو يسألهم وهم يستمعون علماً ينتفعون به، أو نحو ذلك مما فيه تشويش عليهم في عبادتهم- فلا بأس بذلك، فقد روى أبو داود في سننه « عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً ؟
فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. »
فهذا الحديث يدل على جواز التصدق في المسجد، وعلى جواز المسألة عند الحاجة، أما إذا كان مسألة لغير حاجة، أو كذب على الناس فيما يذكر من حاله، أو ضر بهم في سؤاله، فإنه يمنع من السؤال.