هيئة الأوراق المالية والسلع ترد على مطالب شركات الوساطة بخصوص الضمان البنكي
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تتبع دائماً سياسة واضحة وشفافة تجاه التعامل مع كل الشركات المرخصة، ومنها دبيشركات الوساطة المالية، مُشددة على أن قنوات التواصل مفتوحة باستمرار لكل أطراف السوق لإبداء الرأي والتشاور معها.
وقالت الهيئة تعقيباً على ما تم نشره في في صحيفة «البيان الاقتصادي» حول المطالبات بتأجيل اعتماد الضمان البنــــــــكي البالغ 50 مليون درهم 3 سنوات، إنها تدرس جميع الاقتراحات والآراء الواردة بشأن الضمان البنكي، وفقاً للمنهجية التي تتبعها في هذا المجال، وبما يتوافق مع الأعراف والممارسات العالمية؛ خاصة أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في الانفتاح على الاقتصاد العالمي.
وأشارت الهيئة إلى أن حماية المستثمر يمثل المعيار الأول في أي نظام أو تشريع في الأسواق المالية، حيث إن تأسيس الهيئة جاء في الأساس للحفاظ على حقوق المستثمرين، الأمر الذي تعززه الإجراءات والآليات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والخاص بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وأوضحت أنها تقوم بتوفير كل سبل الدعم لشركات الوساطة المالية سيما المحلية منها، بما يتوافق وحدود صلاحياتها جهة تشريعية ورقابية، ومن هذا المنطلق تم استحداث عضو التداول وفقاً لما تم ذكره سابقاً.
ومن جانب آخر، فإن الهيئة تشدد على أن قطاع الأوراق والخدمات المالية هو قطاع حيوي لاقتصاد الدولة وبالتالي فإنه يتعين على الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال الاستثمار فيه على المدى الطويل لتحقيق قيمة مُضافة، وهذا ما تتوقعه الهيئة من جميع الشركات المرخصة، وهو الأمر الذي شجعّت معه الهيئة مراراً أية خطط للاندماج أو تشكيل كيانات مالية ضخمة قادرة على استيعاب مرحلة التطور الكبير في الأسواق المالية بالدولة.
ويأتي رد الهيئة على مطالبات شركات الوساطة المالية بتأجيل الضمان البنكي المفروض عليها في نظام الوسطاء الماليين في الأوراق المالية الجديد والمقدر بـ 50 مليون درهم وتضمن الرد التالي:
سياسة واضحة
أولاً: انتهجت هيئة الأوراق المالية والسلع على الدوام سياسة واضحة وشفافة تجاه التعامل مع كل الشركات المرخصة، ومنها شركات الوساطة المالية، حيث إن قنوات التواصل مفتوحة باستمرار لكل أطراف السوق لإبداء الرأي والتشاور معها، وقد خضع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 للنهج ذاته.
حيث تم إشراك جميع الجهات المعنية بما فيها شركات الوساطة بصفتها شريكاً استراتيجياً من خلال طلب إبداء الملاحظات، واجتماع المعنيين في الهيئة مع تلك الشركات لمناقشة ملاحظاتها، ومن ثم إعادة المناقشة على أعلى المستويات الإدارية في الهيئة قبيل إقرار النظام بشكله النهائي.
وبطبيعة الحال، فإن أية ملاحظات أو اقتراحات ترد للهيئة تخضع للدراسة من قبل فرق عمل مهنية ومتخصصة، ومن ثم يتم تقييم هذه الملاحظات مع رؤية ورسالة وأهداف الهيئة وخططها الاستراتيجية التي تهدف لتطوير الأسواق المالية، بما يتماشى مع خطة الحكومة في جعل الدولة واقتصادها وأسواقها المالية، ضمن مصاف الدول المتقدمة، والتحقق من القيمة المضافة لها، ومن ثم رفعها لمسؤولي الهيئة، بحيث يتم اتخاذ القرارات بالتشاور بشأن الأخذ بالملاحظات.
وأن ما نشر لم يلحظ بعض التعديلات الهامة التي تمت بناء على طلب شركات الوساطة مثل: حذف المادة المتعلقة بالسماح للشركات الخليجية بالوصول للأسواق عن بُعد «Remote Access» وذلك بعد دراسة تحفظات الشركات.
ومن الأمثلة الأخرى لذلك: تعديل نظام التداول بالهامش بما يتماشى مع متطلبات الأسواق والشركات ومن دون الإخلال بمصالح المستثمرين، وهو ما يؤكد نهج الهيئة المُشار إليه آنفاً.
ونود التأكيد أن كل مقترحات شركات الوساطة قد تم استقبالها ودراستها من قبل الهيئة. وفي هذا الصدد، ترغب الهيئة في توضيح مسألة هامة للغاية، وهي مسألة الضمان البنكي، حيث لم يعد إلزاماً على الشركات الحصول على الضمان البنكي فقط كما كان معمول به في النظام السابق؛ فقد وفّر النظام الجديد امتيازاً جديداً وكبيراً لشركات الوساطة وهو اختيار نوع الضمان.
حيث يمكن للشركات تقديم ضمان للأسواق إما بصورة خطاب ضمان مصرفي، وإما مبلغ نقدي أو الجمع بينهما، وبالتالي لم يقتصر الأمر على خطاب ضمان بنكي فقط الأمر الذي يعني وجود أكثر من خيار لدى شركات الوساطة ولا يلزمها باللجوء إلى البنوك والمصارف.
امتيازات
ثانياً: مشيراً إلى أن المقترح الخاص بتعديل فصل أحكام الضمان هو مطبق فعلياً؛ فالنظام الجديد يتيح للشركات وجود تصنيفين مختلفين؛ حيث إن عضو التداول يلتزم بضمان قدره مليون درهم فقط.
وفي هذا السياق، فقد لوحظ عدم إلمام العديد من الشركات بامتيازات النظام الجديد من حيث توفير عضو التداول؛ حيث يمكن لشركة الوساطة من خلال هذا التصنيف تحقيق تنافسية كبيرة نظراً لانخفاض المتطلبات التنظيمية والتشغيلية لعضو التداول مقارنة بعضو التداول والتقاص؛ إذ إن رأس المال هو ثلاثة ملايين درهم فقط والضمان مليون درهم.
في حين يرتفع رأس المال إلى 10 مليون درهم والضمان إلى 50 مليون درهم بالنسبة لعضو التداول والتقاص، كما أن المتطلبات الخاصة بطبيعة الوظائف والالتزامات الأخرى على عضو التداول تمثل ميزة للشركات الراغبة في تقليل تكاليفها والعمل وفق نموذج عالمي، بعد أن تقوم بالربط مع عضو تقاص عام.
ومن جانب آخر فإن حجم الضمان مرتبط بحجم تداولات شركة الوساطة، حيث إن الأسواق تطلب رقع قيم الضمان حال ارتفاع تداولات شركة الوساطة.
وفي سياق تناول التحقيق تصنيفات شركات الوساطة المالية، فقد تبين أيضاً إغفال ملاحظات بعض الشركات لوجود 3 تصنيفات بالفعل وهي عضو التداول، وعضو التداول والتقاص، وعضو التقاص العام؛ بحيث يقوم عضو التداول بالتعاقد مع عضو تقاص عام للقيام بعمليات التقاص والتسوية.
حماية المستثمر
ثالثاً: تطرق الموضوع إلى أن المعيار الأول في أي نظام أو تشريع في الأسواق المالية هو حماية المستثمر، وهو الأمر الذي تؤكد عليه الهيئة، حيث إن تأسيس الهيئة جاء في الأساس للحفاظ على حقوق المستثمرين وفق الإجراءات والآليات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 والخاص بإنشاء هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ومن المهم توضيح أن مسألة الضمان هي من أهم آليات ضمان حقوق المستثمرين وبالتالي فهي تخدم هذا الهدف.
أحكام الضمان
يُفيد الفصل الثالث من شروط الضمان المادة (11) من قرار مجلس إدارة الأوراق المالية والسلع رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية:
تقدم شركة الوساطة ضماناً لصالح الهيئة بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، ولصالح السوق بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي، أو مبلغ نقدي ويمكن أن يجمع بين الصورتين.
يكون الضمان صادراً لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الأولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم لحقوق العملاء.
ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم لشركة الوساطة (عضو التداول)، و50 مليون درهم لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).