يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق ، إلى غروب الشمس . فالعبرة بطلوع الفجر ، لا بالأذان . قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 . فمن تيقن طلوع الفجر فله أن يأكل حتى يتيقن . وكذا لو علم أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ، أو شك أنه يؤذن في الوقت أو قبله ، فله أن يأكل حتى يتيقن ،
أسئلة فى الافطار***
. أسكن في قرية تعوَّد جميع سكانها الإفطار عند سماع أذان المغرب، وفي رمضان من هذه السنة كانت هناك مجموعة تفطر قبل الأذان وتقول إنه متأخر عن وقت الغروب بنحو عشر دقائق، فأحدث هذا الأمر جدلًا كبيرًا وفرقة بينهم، أرجو منكم الإفادة حول هذه المسألة - بارك الله لكم وفيكم -.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر شرعًا لبداية الفطر هو التحقق من غروب الشمس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا, وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. متفق عليه
.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟جـ: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى: "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من هاهناوأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم" متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم، كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس. انتهى.
وبناء على ما سبق, فمن أفطر بعد التحقق من غروب الشمس، فهو على صواب, وصومه صحيح, ولو لم يسمع الأذان،
قال الإمام البخاري رحمه الله***
باب متي يحل فطر الصائم ,,و أفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس