مشاهدة النسخة كاملة : الفوركس بين الحرام والحلال
akermi
18-03-2013, 02:00 AM
السلام عليكم
والله بحثت في هذا المنتدى عن هل ان الفوركس حلال ام حرام فلم اجد مبتغايا
بحث في النات ففيهم من حرمه وفيهم من حلله و الغالب تحريم
فبالله عليكم اذا في احد لديه فتوى تحلل الفوركس من شيخ معروف يفيدنا بها وخلينا نثبت اقدامنا في الفوركس
تحياتي
خدمة العملاء
18-03-2013, 02:41 AM
وعليكم السلام
تفضل راجع هذا
حكم متاجرة في الفوركس وبالدليل (http://www.fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=30312)
وكما ذكرت يوجد شيوخ تحرم وشيوخ تحلل وفي النهاية استفتي قلبك
بالتوفيق
akermi
18-03-2013, 04:36 AM
السلام عليكم
بعد تعمقي في دراسة حكم الفوركس في الشريعة الاسلامية تبين لي والأتي
التداول عن طريق الحساب الاسلامي ليس بالحلال بالرغم من أنه لا يوجد لا فوائد ولا مصاريف تبيت لكن كون الشركة اي شركة الوساطة تأخذ منك سبيدر مقابل استعمالك الرافعة فذلك لا يجوز يعني قرض مشروط بلغة أخرى اعطيك قرض بدون فوائد بشرط تتعامل معي انا لا غير يعني رجعت الفائدة عليها ...
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م :
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
و هذا الفيديو يوضح أكثر المسألة
- YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=rsCKoJNEH8c)
فإذا في شخص لديه نقيض يعطينا الفتوة والمصدر في النقطة دي اي القرض المشروط لأني من أشد الراغبين في تجارة الفوركس
تحياتي
ayoob
18-03-2013, 04:56 AM
الربط لا يعمل اخي
akermi
18-03-2013, 05:10 AM
الربط لا يعمل اخي
المنتدى لا يدعم الروبط ... اليك تلخيص الفيديو في الفتوى دي من اسلام ويب
السؤال
لقد قرأت فتواكم بموضوع الفوركس رقم 103860 وكما أعتقد فهنالك اختلاف في طريقة عمل الشركات، ففي الشركة (الوسيط) التي أتعامل معها لا يوجد رسوم التبييت الذي يعتبر بمثابة الربا وذلك من صفات الحساب الإسلامي، بالنسبة لانتفاع الوسيط فإن الشركة لا تأخذ مني نسبة محددة من المبلغ أو من الربح، ولكنها تأخذ عمولة الصرافة وحكمها كحكم أي محل لتبديل العملات، أما بالنسبة للتقابض فأن الشركة تضع في حسابي الإسلامي المبلغ الكامل (مع القرض بدون فائدة) في حال عقدت الصفقة، فما هو الحكم الشرعي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلقد اتجهت كثير من الشركات التي تضارب في العملات إلى أن تقدم للعميل المال على هيئة قرض بدون فائدة لا تنزهاً عن الربا ولكنها وجدت أن العمولة أعلى من الفائدة، وإقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز، لكن يوجد محذور لا تنفك عنه المعاملة عن طريق الوسيط وهو أن الوسيط يشترط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لحديث: لا يحل سلف وبيع.
وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحرمة ذلك وصدر بذلك قرار، فإذا وجد مقرض لا يشترط التعامل عن طريقه، وحصل قبض حكمي أو حقيقي في مجلس عقد الصفقة جاز التعامل في نظام الفوركس، ولكن هيهات أن يوجد وسيط لا يشترط عند الإقراض التعامل عن طريقه.
وننبه السائل إلى أن مجمع الفقه الإسلامي الذي أجاز تأخر القيد المصرفي للمدة المتعارف عليها في أسواق التعامل لم يجز للمستفيد التصرف في العملة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي، فجاء في القرار: لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. انتهى.
والله أعلم.
وأعطيني حجتك في دخولك الفوراكس فاذا كانت نقيضة الفتوى السابقة الرجاء نزلها لنا حتى يتبن الامر لي جليا وشكراااا
ayoob
18-03-2013, 05:31 AM
المشكلة التي عليها الجدل كلها هي الرفعة المالية
akermi
18-03-2013, 05:36 AM
المشكلة التي عليها الجدل كلها هي الرفعة المالية
هل تعرف شركة تعمل بدون رافعة مالية؟
mhk720
18-03-2013, 08:37 AM
هو انت ليه عرضت الموضوع من وجه نظر واحد
لماذا لم تنظر الى فتوى الازهر الشريف و الذى هو قلعه العلم ومنارة العلماء
انا بصراحة بثق فى راى الازهر الشريف جدا
akermi
18-03-2013, 08:56 AM
هو انت ليه عرضت الموضوع من وجه نظر واحد
لماذا لم تنظر الى فتوى الازهر الشريف و الذى هو قلعه العلم ومنارة العلماء
انا بصراحة بثق فى راى الازهر الشريف جدا
مشكور يالغالي
ممكن ترسلي رابط الفتوى ؟
اكيد جداااا فأنا من مدة ابحث عن جهة موثوق بها تبيح هذه المعاملات ويجزيك الله كل خير
mhk720
18-03-2013, 09:03 AM
ما حكم الشرع فى الفوركس forex (http://www.fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=604)
الاستاذ معاذ موضح فية كل شى
وكمان هتلاقى راى الازهر الشريف فى اخر الموضوع
بالتوفيق يا اخى
وبعد ما تقرا الموضوع وتحب نتناقش فى شى معين انا تحت امرك ونسمع وجهات نظر من بعض
SNIPER_4EVER
18-03-2013, 09:30 AM
المشكلة التي عليها الجدل كلها هي الرفعة المالية
فعلا هى دى المشكلة
لان فى مشايخ بيعتبروها قرض
وانها من باب " سلف وبيع "
بجد الواحد احتار
ربنا يرزقنا الحلال ويبعدنا عن الحرام
mhk720
18-03-2013, 09:36 AM
فعلا هى دى المشكلة
لان فى مشايخ بيعتبروها قرض
وانها من باب " سلف وبيع "
بجد الواحد احتار
ربنا يرزقنا الحلال ويبعدنا عن الحرام
هفرض مع حضرتك ان الخلاف على مبلغ الرافعه وان هى قرض مع وجود اختلاف طبعا بين القرض والرافعه
بس هفرض ان الاثنين واحد
هل القرض الحسن حرام لو هنفرض ان المبلغ الا احنا خدناه من الشركة انو قرض فهى كمان مش بتاخد مننا فائدة فهذا القرض ينطبق عليه مفهوم القرض الحسن
احنا فى الحسابات الاسلامية لا ندفع اى عمولة الا عمولة الاسبريد تمام
طيب لو اشتغلنا من غير رافعه ودى طبعا حريه شخصية هل الشركة مش هتاخد فرق الاسبريد طبعا هتاخدة
لو حضرتك روحت الصرافه الان اشتريت دولار وبعد ساعه كان سعر الشراء لقيته ثابت زى ما هو وان كنت محتاج للدولارات ثم اصبحت لا تحتاج لها ورجعت للصرافه مره اخرى لكى تبيع الدولار هل ستبيعه بنفس سعر الشراء لو الاسعاء ثابنه اكيد لا هتبيعه بسعر البيع لان ده مكسب الصرافه
دى وجه نظرى
akermi
18-03-2013, 09:43 AM
هفرض مع حضرتك ان الخلاف على مبلغ الرافعه وان هى قرض مع وجود اختلاف طبعا بين القرض والرافعه
بس هفرض ان الاثنين واحد
هل القرض الحسن حرام لو هنفرض ان المبلغ الا احنا خدناه من الشركة انو قرض فهى كمان مش بتاخد مننا فائدة فهذا القرض ينطبق عليه مفهوم القرض الحسن
احنا فى الحسابات الاسلامسة لا ندفع اى عمولة الا عمولة الاسبريد تمام
طيب لو اشتغلنا من غير رافعه ودى طبعا حريه شخصية هل الشركة مش هتاخد فرق الاسبريد طبعا هتاخدة
لو حضرتك روحت الصرافه الان اشتريت دولار وبعد ساعه كان سعر الشراء لقيته ثابت زى ما هو وان كنت محتاج للدولارات ثم اصبحت لا تحتاج لها ورجعت للصرافه مره اخرى لكى تبيع الدولار هل ستبيعه بنفس سعر الشراء لو الاسعاء ثابنه اكيد لا هتبيعه بسعر البيع لان ده مكسب الصرافه
دى وجه نظرى
المثال الذي اعطيته ناقص جملة
انت لما رجعت على شان تبيع الدولار كان لديك الاختيار في اي صرافة او اي بنك بدك تبع الدولار لكن في الفوركس بيشرطو عليك انك تبيع الدولار عن طريق شركتهم وهذا شرط
اظن الفكرة وصلت واذا كان في شيء يدحض الي قلته فالرجاء افادتنا والله يعلم انني الى الان سبب ترددي لدخول سوق الفوركس النقطة دي
mhk720
18-03-2013, 09:45 AM
هل حضرتك قرات الفتوى الا فى الرابط
طيب عايز حضرتك توضح لى لماذا الفوركس حرام من وجه نظرك
akermi
18-03-2013, 09:59 AM
هل حضرتك قرات الفتوى الا فى الرابط
طيب عايز حضرتك توضح لى لماذا الفوركس حرام من وجه نظرك
بالتأكيد يالغالي
لكن ما في فتوى بصريح العبارة تحلل القرض فهو حرام لانه جر نفع ....
وبالنسبة لكون القرض بدون فائدة بمسى جديد (تسهيلات) فهذا تحيل وتأويل ليس له اي درجة من الصحة ....
وبالنسبة لكلمت الدكتور اسامة (استفتي قلبك) ... عبارة غريبة نوعا ما يعني الدين علم وامر مو استفتاء قلوب فالنفس طماعة من اصلها يعني ما تجوز استفتي قلبك فنحن هنا نتحدث عن شغل ممكن يغيرلك حياتك
بأكملها ولسنا في نزهة ...
والله يعلم يا اخواني اني ماطرحت هذا الموضوع الا لرغبتي الملحة في دخول الفوركس لولا النقطة دي يعني لو في حجة دامغة ابشرونا بها ونتاجر واحنا راضين ولو هيا حرام قولو حرام وخلينا نشوف شيء ثاني
وما جعلني اكتب في هذا المنتدى الا لأني رأيت كم عديد من المسلمين يتاجرون بالفوركس فارتابني الشك واردت ان اعرف مبرارتهم لعل لدى احدكم الحجة
تحياتي
SNIPER_4EVER
18-03-2013, 10:04 AM
هفرض مع حضرتك ان الخلاف على مبلغ الرافعه وان هى قرض مع وجود اختلاف طبعا بين القرض والرافعه
بس هفرض ان الاثنين واحد
هل القرض الحسن حرام لو هنفرض ان المبلغ الا احنا خدناه من الشركة انو قرض فهى كمان مش بتاخد مننا فائدة فهذا القرض ينطبق عليه مفهوم القرض الحسن
احنا فى الحسابات الاسلامية لا ندفع اى عمولة الا عمولة الاسبريد تمام
طيب لو اشتغلنا من غير رافعه ودى طبعا حريه شخصية هل الشركة مش هتاخد فرق الاسبريد طبعا هتاخدة
لو حضرتك روحت الصرافه الان اشتريت دولار وبعد ساعه كان سعر الشراء لقيته ثابت زى ما هو وان كنت محتاج للدولارات ثم اصبحت لا تحتاج لها ورجعت للصرافه مره اخرى لكى تبيع الدولار هل ستبيعه بنفس سعر الشراء لو الاسعاء ثابنه اكيد لا هتبيعه بسعر البيع لان ده مكسب الصرافه
دى وجه نظرى
انا فعلا فكرت ف نفس النقطة بس اللى شككنى برضه النقطة الجاية
المثال الذي اعطيته ناقص جملة
انت لما رجعت على شان تبيع الدولار كان لديك الاختيار في اي صرافة او اي بنك بدك تبع الدولار لكن في الفوركس بيشرطو عليك انك تبيع الدولار عن طريق شركتهم وهذا شرط
اظن الفكرة وصلت واذا كان في شيء يدحض الي قلته فالرجاء افادتنا والله يعلم انني الى الان سبب ترددي لدخول سوق الفوركس النقطة دي
ان الشركة بتقدم " التسهيل " ده عشان تتم المتاجرة من خلالها ، ومن خلالها " فقط " طبعا
الواحد محتار جدااااااااااا
لان ف الاول و ف الآخر الارباح دى الواحد هياكل ويشرب منها
mhk720
18-03-2013, 10:19 AM
المثال الذي اعطيته ناقص جملة
انت لما رجعت على شان تبيع الدولار كان لديك الاختيار في اي صرافة او اي بنك بدك تبع الدولار لكن في الفوركس بيشرطو عليك انك تبيع الدولار عن طريق شركتهم وهذا شرط
اظن الفكرة وصلت واذا كان في شيء يدحض الي قلته فالرجاء افادتنا والله يعلم انني الى الان سبب ترددي لدخول سوق الفوركس النقطة دي
طيب انا مش شايف اى فرق بين الصرافه وشركات الفوركس
انت تختار الصرافه التى تتعامل معاها بكامل حيتك وتستطيع ان تتركها وتتعامل مع غريها صح
وبالطبع انت عندما تعمل مع شركة فوركس انت الذى تختارها ولك مطلق الحريه طالما انت تتعامل معاها يبقا تبيع وتشترى منها لان ذلك كان اختيارك من البدايه
ولكنك ايضا تستطيع فى اى وقت ان تسحب اموالك منها وتتجه الى شركة اخرى افضل منها من وجه نظرى وهكذا
لا احد يجبرك على الاستمرار فى شركة او الدخول فى شركة اخرى هذا يرجع لك انت وحدك ولا انا ممكن اجبرك انك تعمل شى انت مش عايزة
akermi
18-03-2013, 10:27 AM
طيب انا مش شايف اى فرق بين الصرافه وشركات الفوركس
انت تختار الصرافه التى تتعامل معاها بكامل حيتك وتستطيع ان تتركها وتتعامل مع غريها صح
وبالطبع انت عندما تعمل مع شركة فوركس انت الذى تختارها ولك مطلق الحريه طالما انت تتعامل معاها يبقا تبيع وتشترى منها لان ذلك كان اختيارك من البدايه
ولكنك ايضا تستطيع فى اى وقت ان تسحب اموالك منها وتتجه الى شركة اخرى افضل منها من وجه نظرى وهكذا
لا احد يجبرك على الاستمرار فى شركة او الدخول فى شركة اخرى هذا يرجع لك انت وحدك ولا انا ممكن اجبرك انك تعمل شى انت مش عايزة
راح اسألك سؤال
هل بالامكان ان تأخذ ذلك القرض من شركة الفوركس معينة وتتجار به مع شركة فوركس أخرى ؟
بالطبع مستحيل وهذا شرط من الشركة وفي الشريعة الاسلامية اذا انت اخذت قرض فلك حرية في التعامل معه مثلما شأت
mhk720
18-03-2013, 10:27 AM
بالتأكيد يالغالي
لكن ما في فتوى بصريح العبارة تحلل القرض فهو حرام لانه جر نفع ....
وبالنسبة لكون القرض بدون فائدة بمسى جديد (تسهيلات) فهذا تحيل وتأويل ليس له اي درجة من الصحة ....
وبالنسبة لكلمت الدكتور اسامة (استفتي قلبك) ... عبارة غريبة نوعا ما يعني الدين علم وامر مو استفتاء قلوب فالنفس طماعة من اصلها يعني ما تجوز استفتي قلبك فنحن هنا نتحدث عن شغل ممكن يغيرلك حياتك
بأكملها ولسنا في نزهة ...
والله يعلم يا اخواني اني ماطرحت هذا الموضوع الا لرغبتي الملحة في دخول الفوركس لولا النقطة دي يعني لو في حجة دامغة ابشرونا بها ونتاجر واحنا راضين ولو هيا حرام قولو حرام وخلينا نشوف شيء ثاني
وما جعلني اكتب في هذا المنتدى الا لأني رأيت كم عديد من المسلمين يتاجرون بالفوركس فارتابني الشك واردت ان اعرف مبرارتهم لعل لدى احدكم الحجة
تحياتي
بالنسبة لعبارة الدكتور اسامه انا عندى رد واحد عليها
انا فى البدايه مصرى لو حضرتك مصرى هتعرف معنى كلامى بسهوله
بعد الاحداث الاخيرة الا مرت بها مصر ومازالت تمر بها مصر
اصبح لدينا كثير ممن يدعو انهم شيوخ يحرمون اشياء كثير ويحللون اشياء كثير اكيد حضرتك سمعت كتير فى هذا الموضوع انا مش قصدى الفوركس انا اقصد فى اى شى
و فى النهايه بيكون راى الازهر هو الفيصل واعتقد راى الازهر واضح
الدكتور اسامه قال كده بسبب كثرة القيل والقال فى هذا المجال من غير اهل العلم ومن اهل العلم
و بعدين انت محدش يقدر يجبرك على شى
انت شوفت الشيخ ده بيقول انو حرام ومقتنع برايه يبقا ابتعد فورا عن هذا السوق ولكن يا اخى نصيحة يجب عليك ان تحصل على العلم من اهله ومن مصدرة الصحيح وليس كل من قال عن شى حرام او حلال نصدقه بمجرد ان يطلق عليه شيخ
ونصيحة تانيه لو الموضوع انت مش مقتنع بيه كلم الازهر الشريف لو انت مصرى على رقمة وهتكلم اهل الفتوى فعلا بس اشرح له الموضوع كامل حتى يطمئن قلبك
وفى النهايه انا سعيد جدا بالحوار معك
بالتوفيق يا اخى
akermi
18-03-2013, 10:36 AM
بالنسبة لعبارة الدكتور اسامه انا عندى رد واحد عليها
انا فى البدايه مصرى لو حضرتك مصرى هتعرف معنى كلامى بسهوله
بعد الاحداث الاخيرة الا مرت بها مصر ومازالت تمر بها مصر
اصبح لدينا كثير ممن يدعو انهم شيوخ يحرمون اشياء كثير ويحللون اشياء كثير اكيد حضرتك سمعت كتير فى هذا الموضوع انا مش قصدى الفوركس انا اقصد فى اى شى
و فى النهايه بيكون راى الازهر هو الفيصل واعتقد راى الازهر واضح
الدكتور اسامه قال كده بسبب كثرة القيل والقال فى هذا المجال من غير اهل العلم ومن اهل العلم
و بعدين انت محدش يقدر يجبرك على شى
انت شوفت الشيخ ده بيقول انو حرام ومقتنع برايه يبقا ابتعد فورا عن هذا السوق ولكن يا اخى نصيحة يجب عليك ان تحصل على العلم من اهله ومن مصدرة الصحيح وليس كل من قال عن شى حرام او حلال نصدقه بمجرد ان يطلق عليه شيخ
ونصيحة تانيه لو الموضوع انت مش مقتنع بيه كلم الازهر الشريف لو انت مصرى على رقمة وهتكلم اهل الفتوى فعلا بس اشرح له الموضوع كامل حتى يطمئن قلبك
وفى النهايه انا سعيد جدا بالحوار معك
بالتوفيق يا اخى
الله أعلم
شكراا ودمت متألقااا أخي الغالي
hussien86
18-03-2013, 10:39 AM
المثال الذي اعطيته ناقص جملة
انت لما رجعت على شان تبيع الدولار كان لديك الاختيار في اي صرافة او اي بنك بدك تبع الدولار لكن في الفوركس بيشرطو عليك انك تبيع الدولار عن طريق شركتهم وهذا شرط
اظن الفكرة وصلت واذا كان في شيء يدحض الي قلته فالرجاء افادتنا والله يعلم انني الى الان سبب ترددي لدخول سوق الفوركس النقطة دي
طيب يااخي منا ممكن افتح حسابين او ثلاث حسابات في كذا شركة موثوقة اقسم المبلغ اللي عايز ادخل فيه وبرضه لما اجي ابيع اختار بالسعر اللي يعجبني من الشركات اللي انا فاتح فيها .. يعني كده تبقي ليا حرية الاختيار برضه
akermi
18-03-2013, 10:49 AM
طيب يااخي منا ممكن افتح حسابين او ثلاث حسابات في كذا شركة موثوقة اقسم المبلغ اللي عايز ادخل فيه وبرضه لما اجي ابيع اختار بالسعر اللي يعجبني من الشركات اللي انا فاتح فيها .. يعني كده تبقي ليا حرية الاختيار برضه
لا لا يالغالي الحكاية مو لعبة
حتى لو قسمت المبلغ على 100 شركة فالاشكال في المعاملة بينك وبين الشركة في حد ذاتها لازم تخلو من قرض جر نفع
وحتى تكون العملية حلال حاول تأخذ قرض من شركة مثلا FXDD وتاجر بها مع شركة forexyard مع العلم انك تركت لشركة FXDD رهنا لضمان قرضهم لكن للأسف لا تستطيع لانك قرضهم لم يعد عليهم بالنفع
اظن الفكرة وصلت والله أعلم. فأنا بدوري ايضا ابحث عن وسيلة واضحة وسليمة تبرر هذه المعاملة وجاري البحث الى حد الان
تقبل مروري
hussien86
18-03-2013, 11:00 AM
لا لا يالغالي الحكاية مو لعبة
حتى لو قسمت المبلغ على 100 شركة فالاشكال في المعاملة بينك وبين الشركة في حد ذاتها لازم تخلو من قرض جر نفع
وحتى تكون العملية حلال حاول تأخذ قرض من شركة مثلا FXDD وتاجر بها مع شركة forexyard مع العلم انك تركت لشركة FXDD رهنا لضمان قرضهم لكن للأسف لا تستطيع لانك قرضهم لم يعد عليهم بالنفع
اظن الفكرة وصلت والله أعلم. فأنا بدوري ايضا ابحث عن وسيلة واضحة وسليمة تبرر هذه المعاملة وجاري البحث الى حد الان
تقبل مروري
طيب ياغالي مدام الرافعه هيا المشكلة يبقي يمكن المتاجرة علي قدر مامعك من اموال في حسابك بكده مش هستفيد بالقرض ده لانه مش بلزمني ..وهمي مش هيستفيدو.. يعني لو حسابي 10000 دولار افتح عقد ميني ب 0.1 فقط وهكذا.. :1 (75):
akermi
18-03-2013, 11:07 AM
طيب ياغالي مدام الرافعه هيا المشكلة يبقي يمكن المتاجرة علي قدر مامعك من اموال في حسابك بكده مش هستفيد بالقرض ده لانه مش بلزمني ..وهمي مش هيستفيدو.. يعني لو حسابي 10000 دولار افتح عقد ميني ب 0.1 فقط وهكذا.. :1 (75):
اظن انه الحل الوحيد الى حد الان وتبيله صبر كبير ولو في عضو لديه طريقة اخرى حلال فالرجاء افادتنا
hussien86
18-03-2013, 11:18 AM
اظن انه الحل الوحيد الى حد الان وتبيله صبر كبير ولو في عضو لديه طريقة اخرى حلال فالرجاء افادتنا
والله ياغالي اشقلب فيها يمين وشمال لقيته حل عادل ..يعني ماحد له عندي اتاجر علي قد مامعي من اموال لا استفيد بقرض ولا غيره يعني كأني اتاجر بدون رافعه .. وعلي فكرة تحتاج مبلغ كبير مش اقل من 5000 دولار بعتقد لحتي تحس بقيمه الارباح شهريا وطبعا تحتاج صبر ايوب:1 (35)::1 (35):..لكن كما نعلم الواحد لازم يتعب حتي يحس بلذه المال الحلال ويطمئن قلبه:1 (35)::1 (35): .. هذا والله اعلم كله اجتهاد مننا ..ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا طيبا ورزقا حلالااااااا امين امين يارب العالمين :1 (75):
akermi
18-03-2013, 11:21 AM
والله ياغالي اشقلب فيها يمين وشمال لقيته حل عادل ..يعني ماحد له عندي اتاجر علي قد مامعي من اموال لا استفيد بقرض ولا غيره يعني كأني اتاجر بدون رافعه .. وعلي فكرة تحتاج مبلغ كبير مش اقل من 5000 دولار بعتقد لحتي تحس بقيمه الارباح شهريا وطبعا تحتاج صبر ايوب:1 (35)::1 (35):..لكن كما نعلم الواحد لازم يتعب حتي يحس بلذه المال الحلال ويطمئن قلبه:1 (35)::1 (35): .. هذا والله اعلم كله اجتهاد مننا ..ربنا ارزقنا علما نافعا وعملا طيبا ورزقا حلالااااااا امين امين يارب العالمين :1 (75):
اكيد 1 جنيه حلال ولا 1000 حرام
تحياتي
المحروم
18-03-2013, 12:09 PM
والله انا عن نفسي تعبت من هذا الموضوع ناس حاطه كتاب يحلل الفوركس من نفس المكان مجمع الفقه الاسلامي وبعد شوي يطلع واحد ويحط فتوى من نفس المكان تحرم الفوركس طب وبعدين
شيخ يطلع بتلفزيون يحلل كمان شوي يطلع واحد تاني يحرم وكله على نفس القناه وبعدين
يعني الاختلاف رحمه كما قال نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وبحثنا عن معنى الحديث طلع حديث موضوع وضعيف طب وبعدين
انا عاوز اعرف حلال ولا حرام وخصوصا اني فعلا بربح من الفوركس
:1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3):
akermi
18-03-2013, 01:42 PM
والله انا عن نفسي تعبت من هذا الموضوع ناس حاطه كتاب يحلل الفوركس من نفس المكان مجمع الفقه الاسلامي وبعد شوي يطلع واحد ويحط فتوى من نفس المكان تحرم الفوركس طب وبعدين
شيخ يطلع بتلفزيون يحلل كمان شوي يطلع واحد تاني يحرم وكله على نفس القناه وبعدين
يعني الاختلاف رحمه كما قال نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وبحثنا عن معنى الحديث طلع حديث موضوع وضعيف طب وبعدين
انا عاوز اعرف حلال ولا حرام وخصوصا اني فعلا بربح من الفوركس
:1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3)::1 (3):
وهذا هو الهدف من الموضوع
حلال أو حرام؟
mhk720
18-03-2013, 04:58 PM
الحلال بين والحرام بين
فى ناس اسمهم اهل العلم استعين بيهم هيدلو كل شخص على طريقة الصحيح
وزى ما هو واضح ان بعض الشيوخ تقول حلال والبعض الاخر يقول حرام
ولكن ابحث عن مدى مصداقية كل شيخ ومن اين تعلم وهل له اتجهات او ميول نحو اى شى
كما قال اخونا فى الرد السابق انو سمع كتير اوى فى الموضوع ده
فى النهايه ان صاحب القرار الوحيد وانت من ستحاسب لو شايف انك ماشى غلط ابتعد لو انت صح كمل مشوارك
اانا وجه نظرى
ان الفوركس عمل يحتاج الى جهد ومجهود و تعلم
و هناك كثير من الفتاوى الصادرة من جهات موثوق فيها توكد ان الفوركس عمل حلال ولو اطلاعى عليها وتاكدى من مصادرها لما قمت بالدخول فى هذا المجال وبدات فى التعليم فيه من فتره ليست بالكبيرة
ولكن هناك كثير ممن يسمعنون لاشخاص لا يعلمون ما يقلون او اشخاص متشددين
المحروم
18-03-2013, 06:34 PM
الحلال بين والحرام بين
فى ناس اسمهم اهل العلم استعين بيهم هيدلو كل شخص على طريقة الصحيح
وزى ما هو واضح ان بعض الشيوخ تقول حلال والبعض الاخر يقول حرام
ولكن ابحث عن مدى مصداقية كل شيخ ومن اين تعلم وهل له اتجهات او ميول نحو اى شى
كما قال اخونا فى الرد السابق انو سمع كتير اوى فى الموضوع ده
فى النهايه ان صاحب القرار الوحيد وانت من ستحاسب لو شايف انك ماشى غلط ابتعد لو انت صح كمل مشوارك
اانا وجه نظرى
ان الفوركس عمل يحتاج الى جهد ومجهود و تعلم
و هناك كثير من الفتاوى الصادرة من جهات موثوق فيها توكد ان الفوركس عمل حلال ولو اطلاعى عليها وتاكدى من مصادرها لما قمت بالدخول فى هذا المجال وبدات فى التعليم فيه من فتره ليست بالكبيرة
ولكن هناك كثير ممن يسمعنون لاشخاص لا يعلمون ما يقلون او اشخاص متشددين
جميل اخي ممكن تعطينا الفتاوي التي تعتمد عليها انت والتي حصلت عليها من جهات موثوقه وتحلل الفوركس حتى نتطلع عليها وشكرا لك مقدما
akermi
19-03-2013, 12:32 AM
جميل اخي ممكن تعطينا الفتاوي التي تعتمد عليها انت والتي حصلت عليها من جهات موثوقه وتحلل الفوركس حتى نتطلع عليها وشكرا لك مقدما
ممتاز وبدنا فتوى بصريح العبرة وليس كلمة اطلع على الصفحة تلك وتلك بدنا اياه فتوى في الصميم ويجزيكم الله كل خير
akermi
19-03-2013, 01:17 AM
السلام عليكم
طلع الحديث ((كل قرض جر نفعاً فهو ربا))؟ حديث ضعيف
وهذه فتوى للشيخ عبد العزيز ابن باز
http://www9.0zz0.com/2013/03/18/22/314615002.jpg
وكذلك
----------------------
اتفق الفقهاء على ان كل قرض جر نفعا فهو ربا، و(كل) للعموم، ومع ذلك فبعضهم يجيز السفتجة مع ما فيها من الانتفاع بالقرض، ولماذا بعض المعاصرين أجاز عملية (دارت) ، وهي عند المغاربة اتفاق مجموعة من الناس على دفع قسط من المال رأس كل شهر على ان تجمع الأقساط فتسلم لأحدهم بالقرعة، وهكذا رأس كل شهر حتى يستفيدوا جميعا، فهل هذه العملية ليست من القرض الذي جر نفعا؟
رد: هل كل قرض يجر نفعا فهو ربا؟ وما حكم عملية (دارت) أو (الجمعية)؟
القرض الذي جر منفعة ربا اذا كانت هذه المنفعة تعود على المقرض أما اذا كانت المنفعة تعود على الطرفين فهذه ليست من الربا والله أعلم هذا ما أفتى به بعض أهل العلم
---------------------------------
فهل هذا برأتكم يكفي ليجيز التجارة بالرافعة
في انتظار الرد يجزيكم الله كل خير
أ.نادر غيث
19-03-2013, 01:43 AM
راح اسألك سؤال
هل بالامكان ان تأخذ ذلك القرض من شركة الفوركس معينة وتتجار به مع شركة فوركس أخرى ؟
بالطبع مستحيل وهذا شرط من الشركة وفي الشريعة الاسلامية اذا انت اخذت قرض فلك حرية في التعامل معه مثلما شأت
طيب والله يا غالي انا شايف في كلامك تناقضات ..
يعني انا ايضاً اود اوجه لشخصكم الكريم سؤال
- ما هو تعريف القرض بشكل عام ؟
- هل التسهيلات او سميها ما شئت التي تأخذها من شركة الفوركس تعتبر قرض ؟!
يعني هل ينطبق عليها نفس مواصفات القرض العادي من حيث امكانية التصرف بهذا المال والشراء به ما اريد ؟!! :)
انا لست بمفتي ولا افتي بشيئ لا بحلال ولا بحرام , ولكن اود مناقشتك وتبادل الحديث مع حضرتك لنستفيد من بعضنا البعض حول هذا الامر ..
akermi
19-03-2013, 02:03 AM
طيب والله يا غالي انا شايف في كلامك تناقضات ..
يعني انا ايضاً اود اوجه لشخصكم الكريم سؤال
- ما هو تعريف القرض بشكل عام ؟
- هل التسهيلات او سميها ما شئت التي تأخذها من شركة الفوركس تعتبر قرض ؟!
يعني هل ينطبق عليها نفس مواصفات القرض العادي من حيث امكانية التصرف بهذا المال والشراء به ما اريد ؟!! :)
انا لست بمفتي ولا افتي بشيئ لا بحلال ولا بحرام , ولكن اود مناقشتك وتبادل الحديث مع حضرتك لنستفيد من بعضنا البعض حول هذا الامر ..
شكرااااا على المرور لكن أعتقد ان كلمة تسهيل لا تجوز لانه في الأخر أقرضك شيء يعني اعطاك قرض من غير ما تستهين بالمسألة
لكن المشلكة ليست في القرض بل في قرض جر نفع
وانا ايضا لا بمفتي ولا شيخ لكني أردت ان اتبين الحلال من الحرام حتى لا ادخل في شيء ممكن ان اندم عليه يوم اخر
والرد الذي اوردته قبل ردك يكاد يجزم لي بحلال التجارة بالرافعة طالما ان الحديث ضعيف والقياس الى وقع مجموعة الشباب الي تحدثت عنهم يعني اذا جزمنا بأن الحديث صحيح فان القرض الاسلامي الذي يجر نفع على الاثنبن حلال على حسب ما اورده بعض الفقهاء والعلم لله
أ.نادر غيث
19-03-2013, 02:24 AM
شكرااااا على المرور لكن أعتقد ان كلمة تسهيل لا تجوز لانه في الأخر أقرضك شيء يعني اعطاك قرض من غير ما تستهين بالمسألة
لكن المشلكة ليست في القرض بل في قرض جر نفع
وانا ايضا لا بمفتي ولا شيخ لكني أردت ان اتبين الحلال من الحرام حتى لا ادخل في شيء ممكن ان اندم عليه يوم اخر
والرد الذي اوردته قبل ردك يكاد يجزم لي بحلال التجارة بالرافعة طالما ان الحديث ضعيف والقياس الى وقع مجموعة الشباب الي تحدثت عنهم يعني اذا جزمنا بأن الحديث صحيح فان القرض الاسلامي الذي يجر نفع على الاثنبن حلال على حسب ما اورده بعض الفقهاء والعلم لله
أخي الكريم انا لم اقل تسهيل او حتى قرض كما تقول انت , أتحت المجال لك لتسميته كما تريد ..
لكن انت لم تجبني , حينما تقول عنه قرض , فهل فعلاً هذا قرض ينطبق عليه نفس مواصفات القرض العادي , فأنا اعرف انني حينما أحصل على قرض
من اي بنك , استطيع التصرف بالمال كما اريد , اشتري سيارة او بيت او اي شي اريده , لكن الذي تطلق عليه قرض من شركات الفوركس , هل نستطيع
اخذه والتصرف به كما نريد , او نستطيع شراء به سيارة او بيت , هل هو قرض فعلاً مثله مثل القرض العادي ؟!!
mhk720
19-03-2013, 08:17 AM
أخي الكريم انا لم اقل تسهيل او حتى قرض كما تقول انت , أتحت المجال لك لتسميته كما تريد ..
لكن انت لم تجبني , حينما تقول عنه قرض , فهل فعلاً هذا قرض ينطبق عليه نفس مواصفات القرض العادي , فأنا اعرف انني حينما أحصل على قرض
من اي بنك , استطيع التصرف بالمال كما اريد , اشتري سيارة او بيت او اي شي اريده , لكن الذي تطلق عليه قرض من شركات الفوركس , هل نستطيع
اخذه والتصرف به كما نريد , او نستطيع شراء به سيارة او بيت , هل هو قرض فعلاً مثله مثل القرض العادي ؟!!
كلامك صحيح يا اخى
هذا ما اردت ان اوصله اليه من البدايه وانا هناك فرق بين القرض العادى و الرافعه التى نحصل عليها من شركات الفوركس
بس بصراحة انا شايف ان الشخص دائما مقتنع براى واحد ولا يحاول تغيرة وحتى اذا راى الادله التى ثبت ذلك يظل يجادل ويمانع حتى يقتنع بداخله انه صح
اتمنى ان ينتهى الجدل فى هذا الموضوع و ان تقوم باتخاذ قرارك الذى ترغب انت فيه
SNIPER_4EVER
19-03-2013, 08:33 AM
انا سألت شيخ وقاللى ان المشكلة من نقطتين
1 - موضوع التقابض
وده وردت فيه فتاوى ان التقابض بيتحقق عن طريق الانترنت لان التجارة دى بتتم عن طريق بلدان بعيدة ومستحيل يتحقق التقابض باليد .. لذلك تم حل مشكلة التقابض . " والله أعلم "
2- ان موضوع الرافعة المالية يعتبر قرض جر نفع عن طريق العمولة اللى بتاخدها الشركة " السبريد " ، وان الشركة تشاركك ف الربح ولا تشاركك ف الخسارة .
موضوع السبريد الشركة كده كده هتاخده سواء برافعة مالية او حتى من غير استخدامها
لذلك تبقى عندى مشكلة المشاركة ف الربح وعدم تحمل الخسارة معك
يعنى الشركة بتقرضك عشان تدخل فى صفقة وتاخد منك السبريد ولو خسرت انت لوحدك للى بتشيل الخسارة
" الكلام ده مبنى على ان الرافعة المالية تعتبر قرض "
لسه الموضوع ده برضه مش منتهى بالنسبة لى ، هل تعتبر الرافعة المالية قرض ولا لأ
انا طبعا بكتب الكلام ده من باب العرض والمناقشة
مش من باب انى بقول بشكل نهائى ده حلال او حرام
وانا عن نفسى اتبرأ من ان يكون كلامى سبب لتحليل حرام او تحريم حلال
فقط من باب المشاركة والمناقشة
والله أعلى وأعلم
abdisalem88
25-02-2014, 10:52 AM
السلام عليكم، ماهي طريقة المتاجره بدون رافعه؟
م.نادر فريد
25-02-2014, 08:45 PM
السلام عليكم، ماهي طريقة المتاجره بدون رافعه؟
الطريقة هي المتاجرة برافعة 1:1
أنا شايف أن كل اللى هيتضرر هيقول دة ربا وقرض جر نفع وحرام
أما المستفيد هيقول دى مصاريف أدارية 1% ممكن نتغاضى عن كدا
وفيه ناس تالتة قليلين لكن موجودين بردو هيسألوا نفس السؤال التقليدي ... هي البقرة اللى هندبحها لونها أية ؟
طيب عندها كام سنة ؟ طيب تنفع تكون عيانة أو تعبان ؟ وهيفضل يسأل لغاية ما عمره ما هيلاقى البقرة من كتر الشروط اللى فرضها على نفسه بنفسه.
م.نادر فريد
25-02-2014, 08:47 PM
ممكن رابط فتوى الأزهر لو سمحتم من موقع الأزهر علشان مش لاقيها في الموقع !!
أو حتى في دار الأفتاء المصرية .
abdisalem88
25-02-2014, 09:26 PM
ط§ظ„ظپطھظˆظٹ ط§ظ„ط´ط±ط¹ظٹط© ظˆ ظ…ط¶ط§ط±ط¨ط© ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط§طھ :: Alarabia Forex, ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظپظˆط±ظƒط³طŒ ط£ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ…طھط§ط¬ط±ط© ط¨ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ط§طھ ط§ظ„ط£ط¬ظ†ط¨ظٹط©طŒ ط§ظ„ط¹ط±ط¨ظٹط© ظپظˆط±ظƒط³ (http://www.alarabiaforex.com/page.php?ID=51)
هذه فتوى من القدس الشريف بجواز العمل بالرافعه بارك الله فيهم
المعالي
25-02-2014, 10:51 PM
انا عن نفسي مع كثرة الفتا وي بين الحلال والحرام استنتجت ان ما يسمى بالقرض او الرافعه ؟؟؟اعتقد انه ليس بذلك ....لأن القرض كما قال اخونا نادر ....هو القرض الذي ينتفع به المقترض فيشتري به ما يشاء ...اما الحاصل من شركات الوساطة فيصعب تسميته بالقرض ...في وجة نظري ....وانما ممكن اسميه تسهيلات ....او اعادة تسعير حسب طلب المتداول ....
هذا مجرد راي وليس بفتوى وكل حسب ما يراه
wahid nasr
26-02-2014, 02:58 AM
طيب والله يا غالي انا شايف في كلامك تناقضات ..
يعني انا ايضاً اود اوجه لشخصكم الكريم سؤال
- ما هو تعريف القرض بشكل عام ؟
- هل التسهيلات او سميها ما شئت التي تأخذها من شركة الفوركس تعتبر قرض ؟!
يعني هل ينطبق عليها نفس مواصفات القرض العادي من حيث امكانية التصرف بهذا المال والشراء به ما اريد ؟!! :)
انا لست بمفتي ولا افتي بشيئ لا بحلال ولا بحرام , ولكن اود مناقشتك وتبادل الحديث مع حضرتك لنستفيد من بعضنا البعض حول هذا الامر ..
أوافقك الرأى استاذ نادر انه ليس بقرض
وخلينا نفكر من منظور تانى خالص
هو احنا ليه مش قدرين نستوعب ان ده بيزنس
بمعنى
اننا موظفيين عند شركة الوساطة
بتسلمنى مثلا مليون دولار مثلا و مطلوب منى ابيع وأكسب
لو كسبت يبقى احنا الاثنين كسبنا
ولو خسرت يبقى انا خسرتها يبقى انا كموظف لما اسبب ضرر لصاحب العمل بيتخصم منى او باخد جزه او اى شئ من هذا القبيل وده المبدأ اللى شغال عليه اى بيزنس فى الدنيا
هتقولى لا ده مكسبى بيتجواز مكسبها بكتير
اقولك يعنى هم بيعملوا كده عشان سواد عيونك
ده بيزنس وده نظامه ..بيزنس صعب ومش اى حد بينجح فيه .. انت عندك موظف لا يقدر بثمن قاعد يبيع ويشترى وانت بتاخد عالجاهز اسبريد
فلازم يبقى ده نظام الفوركس لازم يكون مربح للموظف والا هيكون البيزنس ده والعدم سواء
abdisalem88
26-02-2014, 11:00 AM
الفتوى الأصليه هنا http://www.darifta.org/majlesnew/52-3.pdf
abdisalem88
27-02-2014, 05:18 PM
سؤال هل الوسيط هو من يوفر القرض أم يستعين ببنك لتوفيره؟
ehabm
15-07-2014, 01:41 AM
حكم العمل في بورصة العملات العالمية
http://static.dailyforex.com/files/arabic/forex%20fatwa/Fatwa09-b.jpg
ehabm
15-07-2014, 01:44 AM
عنوان الفتوى :
حول (فورية القبض) في بيع العملات وشرائها
حول (فورية القبض) في بيع العملات وشرائها تاريخ الفتوى : 18 جماد اول1427 / 15/06/2006 السؤال : نرجو من فضيلة الشيخ أن بين لنا مدى صحة هذه المعاملة:
1 - يحدد البنك الإسلامي العملة التي يريد شراءها عن طريق شاشات التلفاز التي تكون مرتبطة بسوق العملات في الدول المختلفة كنيويورك ولندن وطوكيو... (ولنفرض أن العملة التي حددها البنك هي الدولار) .
2 - لنفرض أن البنك الإسلامي أراد شراء الدولار الأمريكي من "بنك لويدز" في بريطانيا، وفي هذه الحالة لابد للبنك الإسلامي أن يبيع البنك البريطاني عملة أخري ولتكن المارك الألماني. ولنفرض أن الدولار الأمريكي = 3 مارك ألماني.. في هذه الحالة يقوم البنك الإسلامي بشراء مليون دولار مثلاً في مقابل بيعه 3 مليون مارك للبنك البريطاني.
3 - بعد تحديد العملة المشتراة والعملة المبيعة من قبل البنك الإسلامي والبنك البريطاني، يقوم البنك الإسلامي بتحديد بنكه المراسل في أمريكا وليكن "بنك أوف أميركا"، وذلك ليتسني للبنك البريطاني أن يبرق لبنكه المراسل في أمريكا بدفع المبلغ المذكور، وهو مليون دولار لحساب البنك الإسلامي. ونفس العملية يقوم بها البنك البريطاني وهو تحديد بنكه المراسل في ألمانيا وليكن "فرانكفورت بنك"، حتي يتسني للبنك الإسلامي أن يبرق لبنكه المراسل في ألمانيا بدفع المبلغ المذكور وهو 3 مليون مارك لحساب البنك البريطاني.
4 - بعد تحديد العملات المشتراة والمبيعة وتحديد البنوك المراسلة، تتم عملية التسليم والتسلم للمبالغ المتفق عليها وذلك بدخولها في حساب كل من البنكين. وفي الحقيقة أن قضية التسليم والتسلم لا تتم في نفس اللحظة، بل تتم خلال 48 ساعة عمل يومي عمل وهذا هو المتعارف عليه دوليًا، ويسمي بالبيع الفوري أو الحاضر، وأحيانًا إذا صادفت العملية عطلة نهاية الأسبوع تتم قضية التسليم والتسلم خلال 96 ساعة عمل.
بمعني أنه إذا تمت الصفقة بين البنك الإسلامي والبنك البريطاني في الساعة العاشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 1 /12 /1987 م فإن التسليم والتسلم يتم خلال يومين من تاريخه وفي مدة أقصاها يوم الأربعاء 3 /12 /1987 م في الساعة العاشرة صباحًا، إلا إذا صادف ذلك عطلة نهاية الأسبوع وهي عندهم يومًا السبت والأحد فإن التسليم والتسلم يتم خلال أربعة أيام عمل وهي 96 ساعة.
ومن الجدير بالذكر أن التسليم والتسلم قد يتمان في نفس اللحظة وقد يتمان بعد ساعة أو ساعتين، وقد يتم بعد 40 ساعة بحيث لا يتعدي بأي حال من الأحوال 48 ساعة، لأن بعدها يصبح البيع آجلاً وليس حاضرًا حسب الأعراف الدولية في ذلك.
أرجو بيان الحكم والله يوفقكم. الرد: بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
الأخ الكريم، بالنسبة لما سألت عنه في رسالتك حول ما يتعلق باستثمار بعض البنوك الإسلامية في بيع وشراء العملات الأجنبية، أجيبك بإيجاز، أرجو أن يكون كافيا:
الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.
ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: "أن تنصرفا وليس بينكما شيء ".
غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.
فما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة التي ذكرتها، ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا.. ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي.
والله أعلم . مصدر الفتوى : إسلام أون لاين
ehabm
15-07-2014, 01:48 AM
التعامل بالمارجن عن طريق البورصة
لجمعه 22 مايو 2009
عنوان الفتوى : التعامل بالمارجن عن طريق البورصة تاريخ الفتوى : 11 شوال 1425/ 24/11/2004 السؤال : فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله
تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية
يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه
يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت
يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .
......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا) الرد: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-
فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
أولا :-
1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.
ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.
ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .
والله أعلم . مصدر الفتوى : إسلام أون لاين
ehabm
15-07-2014, 01:51 AM
العمل في الشركات الوسيطة في البورصة العالمية
الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : العمل في الشركات الوسيطة في البورصة العالمية تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1425 الموافق 27 سبتمبر 2004 السؤال : أنا أعمل في شركة للبورصة العالمية، وهذه الشركة عبارة عن بيع للعملات الأجنبية؛ كاليورو والذهب والفضة وغيره، وطبعاً يتم هذا من خلال البرنامج الموجود على جهاز الكمبيوتر، وفي هذه العملية طبعا ربح وخسارة -ولا يوجد فيها أي فوائد-، وأتمنى أن أعرف هل عملي في هذا المجال جائز أم لا؟ لأنني محتارة جداً، علمًا أنني قبل أن أبدأ العمل به سألت وقيل لي بأنه جائز، ولكنني ما زلت محتارة، وأود أن أعرف الإجابة. وجزاكم الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله. الرد: الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبعد التأكد من مقصود السائلة في العمل، تبين أنها تعمل وسيطة لتنفيذ رغبات المشترين للعملات.
وأؤكد لها أن الأصل في التعامل ببيع وشراء العملات عن طريق الوسطاء الحل بالشروط الشرعية المعتبرة. ولكن، ما يجري في كثير من الشركات لا تنطبق عليه الشروط الشرعية. وهناك صور متعددة لتلك الأعمال، ولكنها لا تخلو من المحرمات في نظري. وأجمل الإجابة بنقاط.
1.قد يتم العمل بناء على ما يسمى ببيع الهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل مبلغا من المال يوازي أضعافًا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وهذا محرم؛ لأن القرض ربوي، ويشترط السمسار على العميل أن يتاجر بالعملات من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم؛ لأنه من القرض الذي جر نفعًا.
2. إذا لم يكن البيع على طريقة الهامش، فإن من المعلوم من واقع كثير من الممارسات المعاصرة في بيع العملات أنها لا تتفق مع الضوابط الشرعية في القبض. فقد يكون القبض بعد يومي عمل، وهو الغالب، وهو الذي يسمى الفوري، وهناك قبض بعد يوم عمل، ولا يصحان، وهناك قبض في اليوم نفسه، وهو الذي يجوز إن شاء الله تعالى.
3.أما إن كان أحد العوضين مؤجلاً، فلا يصح؛ لأن العملات لا يصح أن تشترى بالأجل. وأشنع منه بيوع المستقبليات (future tradings) في العملات، وتلك يؤجل فيها العوض والمعوض.
4.وهناك عمليات خيارات على العملة (option tradings)، وهي أيضا لا تصح.
5.وهناك عمليات تسويات على العملة، أو بيع السواب (swap tradings)، وهي لا تصح مثل المستقبليات.
6. بل إن من المعلوم أن كثيرًا من الشركات والبنوك تبيع ما لا تملك من العملات على المكشوف. وهذا مما لا يصح في العملات، ويصح في السلع بشروط بيع السلم.
7. أخيراً، وليس آخر: إن جعل العملات مجالاً للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية -خاصة الفقيرة- لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.
8.في العمل مع السماسرة غير المسلمين (والشركات المالية الأجنبية) محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية.
والخلاصة، أني لا أرى أن تعمل الأخت الكريمة في ذلك المجال، وتبحث عن مجال آخر. ولعل مجال الأسهم أكثر مناسبة من الناحية الشرعية. وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم وأحكم. مصدر الفتوى : الإسلام اليوم
ehabm
15-07-2014, 01:56 AM
حكم الاتجار في العملات:1 (83)::1 (83)::1 (83):
الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : حكم الاتجار في العملات تاريخ الفتوى : غير متوفر السؤال : أبحث عن معلومات عن الاستثمار في العملات . كما هو الحال هذه الأيام ، فقد أصبح أمرا شائعا كثيرا أن يستثمر الناس في اليورو من أجل الربح . وهناك سمسار يتصل بي دائما كي أستثمر في الدولارات الأمريكية واليورو . فهل تجوز التجارة في العملات ؟. الرد: الحمد لله
الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
وجاء في "مجموع فتاوى ابن باز" (19/171– 174) :
" المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة ، لكن بشرط التقابض يداً بيد إذا كانت العمل مختلفة ، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يداً بيد فلا بأس ، كأن يشتري دولارات بعملة ليبية يداً بيد ، فيقبض منه ويُقبضه في المجلس ، أو اشترى عملة مصرية أو إنجليزية أو غيرها بعملة ليبية أو غيرها يداً بيد فلا بأس ، أما إذا كانت إلى أجل فلا يجوز ، وهكذا إذا لم يحصل التقابض في المجلس فلا يجوز ، لأنه والحال ما ذكر يعتبر نوعاً من المعاملات الربوية ، فلا بد من التقابض في المجلس يداً بيد إذا كانت العُمَل مختلفة ، أما إذا كانت من نوع واحد فلا بد من شرطين : التماثل والتقابض في المجلس ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . . . ثم ذكر الحديث ) .
والعُمَل حكمها حكم ما ذكر ، إن كانت مختلفة جاز التفاضل مع التقابض في المجلس ، وإذا كانت نوعاً واحداً مثل دولارات بدولارات ، أو دنانير بدنانير فلا بد من التقابض في المجلس والتماثل ، والله ولي التوفيق " انتهى مصدر الفتوى : الإسلام سؤال وجواب
ehabm
15-07-2014, 01:58 AM
حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت
الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت تاريخ الفتوى : غير متوفر السؤال : هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟ الرد: الحمد لله
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم . مصدر الفتوى : الإسلام سؤال وجواب
ehabm
15-07-2014, 02:01 AM
المتاجرة في العملات
الجمعه 22 مايو 2009
عنوان الفتوى : المتاجرة في العملات تاريخ الفتوى : 21/2/1426 الموافق 1 نيسان 2005 السؤال : ماحكم المتاجرة بالعملات سواء كان التعامل مباشرة ،أوعبر اللأسواق المالية المعروفة (البورصة)؟ الرد: بسم الله الرحمن الرحيم (المتاجرة في العملات) الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فيختلف حكم المتاجرة في العملات بحسب نوعها وصورة قبضها، فأما أنواع التعامل فهي أربعة:
الأول: التعامل الحاضر بتسليم العملة المباعة وتسلم العملة المشتراة في مجلس العقد. وهذا يعد أقل الأنواع وقوعاً وتأثيراً في سوق العملات.
الثاني: التعامل العاجل حيث يتم التسلم والتسليم خلال يومين من تاريخ عقد البيع، مع مراعاة أيام العطلات، حيث لا تحسب ضمن المدة؛ لتوقف الأسواق عن العمل.
النوع الثالث: التعامل الآجل بما يزيد على الفترة المحددة للتسلم والتسليم في التعامل العاجل. وعادة ما يكون خلال شهر أو أكثر، بالسعر المتفق عليه يوم العقد.
النوع الرابع: التعامل بالمقايضة، بأن يبيع عملة بأخرى حاضراً، ثم يشتري ما باعه بما اشتراه آجلاً. وحقيقته أنه استغناء مؤقت عن العملة ثم رجوع إليها.
وأما صور قبض العملة: فمنها المناولة بالأيدي، ومنها التحويل عبر وسائل الاتصال الحديثة (التلفون والفاكس والتلكس)، ومنها الدفع عبر وسائط بنكية، كالشيكات والاعتمادات المستندية والبطاقات الائتمانية، وبناء على تقدم فيجوز التعامل في العملات بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون نوع التعامل حاضراً أو عاجلاً، ويغتفر في العاجل تأخر القبض يومين أو ثلاثة وذلك لعدم إمكانية إجراء التقابض الحقيقي الحاضر للعوضين لظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين، حيث إن عملية الصرف تتم عبر بلدان متباعدة وتشترك في تنفيذها أطراف عدة، مما يحتم تأخر القبض هذه المدة حتى تكتمل إجراءاته النظامية. ولأن في منعه ضرراً بالدول والتجار الذين لهم مصلحة راجحة وحاجة خاصة لمثل هذا التعامل من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين حيث إن البضائع المستوردة يتم تسديد أثمانها بالعملات الأجنبية. وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي وفيه: (ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل..). ولما في ذلك من التوسعة على التجار.
فأما التعامل الآجل فهو غير جائز لمخالفته الشرط المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض ولا تبيعوا الورق (الفضة) بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض، ولا تبيعوا حاضراً منها بناجز). كما لا يجوز التعامل بالمقايضة لتضمنه الصرف الآجل وهو محرم كما سبق.
الشرط الثاني: أن يتسلم كل طرف عملته التي اشتراها بما يعد قبضاً حقيقياً، كالمناولة بالأيدي، أو حكمياً، كالشيك المصدق، أو التحويل العاجل الذي لا يمكن إيقافه أو الرجوع عنه، كالبطاقات البنكية التي تخصم من الحساب الجاري مباشرة، فأما التحويل عبر البطاقات الائتمانية فلا يجوز لأمرين: 1- كونها سداد بالآجل يمتد لشهر أو أكثر، وهذه مدة طويلة 2- كون التأخر عن السداد في مدته يرتب على العميل فائدة ربوية.
على أن من الواجب التنبيه إلى أن المضاربة في العملات مضر بالاقتصاد في المآل، وعلى المستوى العام، ولذا نجد الفقهاء يحذرون من جعل النقود مقصودة بالبيع والشراء، لأنها وسائل إلى تحصيل المنافع وسد الحاجات بشراء السلع أو الخدمات، وليست سلعة بنفسها لكي يقع عليها الشراء والبيع ، ولذا فمن صالح البلدان وبخاصة الضعيفة في اقتصادها التنبه إلى خطورة المضاربة في العملات، ووضع كافة الضمانات التي تقي من أضرارها، حتى لا تتكرر مأساة دول جنوب شرق آسيا، حيث أدت المضاربة غير المقننة في عملاتها والتي لم يوضع عليها قيد ولا مراقبة إلى انهيار تلك العملات مما استتبعه ضرر جسيم في اقتصادياتها، بينما سلمت من ذلك الضرر دول أخرى كالصين والهند، وذلك بسبب اتباعها سياسة صارمة في المضاربة في العملات، بوضعها قيوداً شديدة في تدفق العملات الأجنبية إلى أسواقها، أو سحبها منها إلى خارج البلاد، لكن هذه سياسة عامة تتولاها الدولة، وليس الأفراد.
والله أعلم. مصدر الفتوى : موقع المسلم
ehabm
15-07-2014, 02:04 AM
كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟
الأربعاء 22 ابريل 2009
عنوان الفتوى : كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟ تاريخ الفتوى : 8 جماد اول 1427 / 15 حزيران 2006 السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم:-
إلى الدكتور علي محيي الدين القره داغي:-
أستاذنا الجليل .... لقد درست كورس الفوركس و قد كنت من أكثر الناس حماسة - إن لم أكن أكثرهم علي الإطلاق حماسة – لهذا الموضوع حيث إنني كنت أبحث منذ فترة عن عمل مثل هذا أتفرغ له و أكون من أحسن الناس فيه . وهذا ما حدث بالفعل فقد تفرغت تماما منذ أن بدأت في دراسة هذا الكورس.
وبعد أن أنهيت الكورس وتدربت فترة كافية علي الحساب التجريبي لشركة (Global Forex Trading) قررت أن أفتح حسابا حقيقيا لديها ،وليس فقط (Mini) ولكنه (Standard) أي بـ 2500 دولارا ،وبدأت فعلا في ممارسة الفوركس " وهذا أكبر دليل علي أني كنت أنوي فعلا جعل هذا المجال هو مجال عملي الأساسي".
ولكني بعد فترة من ممارستي هذا العمل انتابني إحساس بالشك في مدي شرعية هذا الأمر، هل هو حلال أم حرام ؟فقررت الذهاب إلي دار الإفتاء المصرية لعلي أجد ما يريح صدري و لكني للأسف لم أستطع الوصول إلى إجابة تريح صدري، فقد استفتيت شيخين هناك: أحدهما قال لي : إنه حلال و الآخر قال لي حرام . و أصدقكم القول أني لم أسترح لا لهذا و لا لذاك؛ لأني شعرت أنهما لا يعلمان جيدا عن ماذا أسأل ،رغم أني حاولت قدر استطاعتي شرح الأمر لهما.
المهم أني لم أرجع بشيء يريحني. فقررت أن أعمل بحثا شاملا موسعا من خلال الإنترنت لكي أصل إلي حقيقة هذا الأمر هل هو حلال أم حرام .
و الحمد لله فبعد أن أمضيت تقريبا ثلاثة أيام في بحث و دراسة هذا الموضوع أوصلني الله إلى هذه النتائج : هناك ثلاثة نقاط قال معظم العلماء المفتون إنهم حرام شرعا وهم:
مسألة أنه لا يتم القبض الفعلي إلا بعد التسوية المالية (Settlement) . فلا يمكنك شراء عملة ثم بيعها بعد عشر دقائق أو نصف ساعه ( والذي هو أساس التعامل في الفوركس ) بل يجب أن تنتظر بعد شرائها حتي تتم عملية التسوية المالية (Settlement). ثم بعد ذلك يمكنك بيعها حتي يكون قد تم القبض الفعلي اللذي هو من شروط الشرع في مثل هذه التجارة ،و قد وجد أن هذه التسوية المالية (Settlement) لا تتم إلا بعد يومي عمل، أي أنني لا أستطيع بيع ما اشتريته إلا بعد يومي عمل و هذا بالطبع سيؤدي إلى خسارتي لأن حسابي لن يستطيع تغطيتي كل هذه الفترة حيث إن الأصل أن أقوم بالبيع بعد فترة قصيرة حتى يتسنى لي الربح و هذا من الشروط التي وقعت عليها في الأوراق الخاصة بفتح الحساب.
أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار الذي أنتم رئيس الهيئة الشرعية فيه.
ب- مسألة الـ (leverage ) و الـ (Margin ) . وهما (بإجماع العلماء المفتين) من الربا لأنهما من القرض الذي جر نفعا و القاعدة الشرعية تقول " كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا " و النفع هنا تحقق بإلزام الوسيط المالي لك بالبيع أو الشراء من خلاله هو فقط و إلا فلماذا قام بإقراضك هذا المبلغ لو أنك ستقوم بالبيع أو الشراء من خلال أحد آخر وهذا النوع من الربا هو(ربا الفضل). أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار الذي أنتم رئيس الهيئة الشرعية فيه.
جـ- مسألة تبييت الصفقة إلى اليوم الثاني . فإذا قام الوسيط المالي أو البنك بأخذ أو إضافة نسبة منك أو إليك مقابل تبييت الصفقة إلي اليوم الثاني فهذا ربا وهذا النوع من الربا يسمي(ربا النسيئة) أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار.
د- المبلغ الذي يقرضني إياه الوسيط يقول بعض المفتين : إن هذه الأموال لا يمتلكها الوسيط فعليا بل هي أموال صوريه فكيف يقرضني الوسيط ما لا يملك ،أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر إذا لم يكن حراما فأرجو منكم إيضاح السبب . وإذا كان حراما فكيف استطعتم تلافيه في بيت الاستثمار.
أما بقية الأمور الخاصة بالفوركس فقد إختلف فيها العلماء فبعضهم أحلها و بعضهم حرمها. أرجو من سيادتكم أن تفتوني في هذا الأمر و إيضاح حلالها من حرامها حيث إنني أظن أنه بفضل الله أنكم ملمون بجميع جوانبها الشرعية لأنكم رئيس الهيئة الشرعية في بيت الاستثمار. و جزاكم الله عنا خير الجزاء و عذرا للإطالة، و والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته الرد: بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
فلا شك أن التجارة في العملات يحفها مجموعة من المخاطر الاقتصادية والشرعية ،وهذا هو السبب في أن الشريعة اشترطت شروطاً صعبة ، كما أن مخاطرها أيضاً كبيرة. لذلك فالذي يجري عليه في بيت الاستثمار هو ما يأتي:
1- أن تحقق القبض مطلوب ، ولكن القبض حسب قرار مجمع الفقه يتم بالتسجيل في الحساب.
2- قد تم الفصل بين المقرض وبين العميل ، فالبنك المقرض يقرض العميل دون أي مقابل ، ولا يأخذ أي عمولة على القرض ، وأما بيت الاستثمار فهو وكيل له الحق في أخذ العمولة من العميل.
3- حاولنا منع المعاملة من أي ربا ، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل .
4- استبعدنا مجموعة كبيرة من المعاملات التي فيها شبهة ، أو عدم القبض ، أوالبيع مثل التملك.
هذا ، ومع ذلك فأنا مع قولي بالجواز لا أنصح به ، وإنما أنصح بالاستثمار المباشر النافع المحقق للتنمية
ehabm
15-07-2014, 02:06 AM
المتاجرة في سوق العملات
الجمعه 22 مايو 2009
عنوان الفتوى : المتاجرة في سوق العملات تاريخ الفتوى : غير متوفر الشيخ المفتي: الشيخ د. راشد بن أحمد العليوي السؤال : هل المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة؟ حيث توجد بعض الشركات الآن يمكنك أن تفتح عندها حساباً بمبلغ لا يقل عن (10000) ريال، وهم يديرون لك هذا الحساب ويبيعون ويشترون في العملات بالنيابة عنك مع الشركات العالمية في أسواق العملات بمقابل 45 دولاراً عن كل عملية يجرونها، سواء ربحت أم خسرت.
النقطة المهمة في الموضوع أنه يمكنك أن تضع حداً للخسارة، وأنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة.
فهل هذا العمل صحيح؟ الرد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالمتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة إذا كان يتم فيها الحلول والتقابض في مجلس العقد أي يداً بيد، والقبض الحكمي يلحق بالقبض الحقيقي، أي إذا كانت تستخدم الشيكات المضمونة التحصيل (المصدقة)، وإذا كانت هذه الشركة التي تعمل بالنيابة عنك تلتزم بهذه الضوابط فلا حرج، ويكيف أخذهم لمبلغ (45) دولاراً على أنها أجرة على العمل.
وأما قولك إنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة، فإن كان المقصود به أنهم يقولون إن الغالب على عملياتهم الربح فهذا لا يؤثر، ولا يجعل العملية ممنوعة شرعاً.
ولكن ينبغي أن تعلم أن المتاجرة في أسواق العملات لا يتم الالتزام فيها بالضوابط الشرعية غالباً. مصدر الفتوى : الإسلام اليوم
ehabm
15-07-2014, 02:08 AM
سوق الأوراق المالية والبضائع ( البورصة )
عنوان الفتوى : من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي حول سوق الأوراق المالية والبضائع تاريخ الفتوى : من رجب إلى شوال لسنة 1418هـ الموافق يوليو - أكتوبر 1997 السؤال : غير متوفر الرد: الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وآله وصحبه ، وسلم تسليما كثيرا ، وبعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يعقد فيها من عقود بيعا وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات ، وسندات القروض التجارية والحكومية، والبضائع، وما كان من هذه العقود على معجل ، وما كان منها على مؤجل .
كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها، وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها . (أ) فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي :
أولا : أنها تقيم سوقا دائمة تسهل تلاقي البائعين والمشترين ، وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة على الأسهم والسندات والبضائع .
ثانيا : أنها تسهل عملية تمويل المؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض للبيع .
ثالثا : أنها تسهل بيع الأسهم وسندات القروض للغير ، والانتفاع بقيمتها ، لأن الشركات المصدرة لها لا تصفي قيمتها لأصحابها .
رابعا : أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم وسندات القروض والبضائع ، وتموجاتها في ميدان التعامل عن طريق حركة العرض والطلب .
(ب) وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي :
أولا : أن العقود الآجلة التي تجرى في هذه السوق ليست في معظمها بيعا حقيقيا ، ولا شراء حقيقيا ، لأنها لا يجرى فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العرضين أو في أحدهما شرعا .
ثانيا : أن البائع فيها غالبا يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد ، دون أن يقبض الثمن عند العقد ، كما هو الشرط في السلم .
ثالثا : أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه ، والآخر يبيعه أيضا لآخر قبل قبضه . وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه ، إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول الذي يكون قد باع ما لا يملك ، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ ، وهو يوم التصفية ، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير على قبض فرق السعر في حالة الربح ، أو دفعه في حالة الخسارة ، في الموعد المذكور ، كما يجري بين المقامرين تماما .
رابعا : ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل ، والتسليم في حينه ، وإيقاعهم في الحرج .
خامسا : أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة ؛ لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليا على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء ، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة ، بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق ، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها ، كإشاعة كاذبة أو نحوها . وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعا ؛ لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار ، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرا سيئا . وعلى سبيل المثال لا الحصر : يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض ، فيهبط سعرها لكثرة العرض ، فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل ، خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم ، فيهبط سعرها مجددا بزيادة عرضهم ، فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب ، وينتهي الأمر بتحقيق مكاسب للكبار ، وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة ، وهم صغار حملة الأوراق المالية ، نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مماثلة . ويجري مثل ذلك أيضا في سوق البضائع .
ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلا كبيرا بين الاقتصاديين ، والسبب في ذلك أنها سببت في فترات معينة من تاريخ العالم الاقتصادي ضياع ثروات ضخمة في وقت قصير ، بينما سببت غنى للآخرين دون جهد ، حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم طالب الكثيرون بإلغائها ، إذ تذهب بسببها ثروات ، وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية ، وبوقت سريع ، كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية .
ولذلك كله ، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) ، وما يجرى فيها من عقود عاجلة وآجلة على الأسهم وسندات القروض والبضائع والعملات الورقية ، ومناقشتها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي :
أولا : أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعا وشراء ، وهذا أمر جيد ومفيد ، ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ، ولا يعرفون حقيقة الأسعار ، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ومن هو محتاج إلى الشراء .
ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعا ، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ، ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها ، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها ، كل واحدة منها على حدة .
ثانيا : أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجرى فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعا هي عقود جائزة ، ما لم تكن عقودا على محرم شرعا . أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم ، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه .
ثالثا : أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور ، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعا وشراء .
رابعا : أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ؛ لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم .
خامسا : أن العقود الآجلة بأنواعها ، التي تجرى على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع ، بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعا ؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك ، اعتمادا على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد . وهذا منهي عنه شرعا لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن الترمذي البيوع (1232) ، سنن النسائي البيوع (4613) ، سنن أبو داود البيوع (3503) ، سنن ابن ماجه التجارات (2188) ، مسند أحمد بن حنبل (3/402). لا تبع ما ليس عندك ، وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : صحيح البخاري البيوع (2124) ، صحيح مسلم البيوع (1526) ، سنن النسائي البيوع (4606) ، سنن أبو داود البيوع (3499) ، سنن ابن ماجه التجارات (2229) ، مسند أحمد بن حنبل (1/56) ، موطأ مالك البيوع (1337) ، سنن الدارمي البيوع (2559). أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم .
سادسا : ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية ، وذلك للفرق بينهما من وجهين :
(أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد ، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية ، بينما أن الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد .
(ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول ، وقبل أن يحوزها المشتري الأول ، عدة بيوعات ، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين ، مخاطرة منهم على الكسب والربح ، كالمقامرة سواء بسواء ، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه .
وبناء على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسئولين في البلاد الإسلامية أن لا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات ، سواء أكانت جائزة أو محرمة ، وأن لا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاءون ، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها ، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعا ؛ ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية ، ويخرب الاقتصاد العام ، ويلحق النكبات بالكثيرين ؛ لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء . قال الله تعالى : سورة الأنعام الآية 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
والله سبحانه هو ولي التوفيق ، والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
توقيع:
د . عبد الله عمر نصيف - نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رئيس مجلس المجمع الفقهي
الأعضاء الموقعين:
عبد الله العبد الرحمن البسام - صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - محمد بن عبد الله بن سبيل - مصطفى أحمد الزرقاء - محمد محمود الصواف - صالح بن عثيمين - محمد رشيد قباني - محمد الشاذلي النيفر - أبو بكر جومي - عبد القدوس الهاشمي - محمد رشيدي - محمد أحمد قمر .
مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مصدر الفتوى : الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
ehabm
15-07-2014, 02:10 AM
مسائل في الأسهم والعملات
الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : مسائل في الأسهم والعملات تاريخ الفتوى : غير متوفر الشيخ المفتي: الشيخ سعيد بن سعد آل حماد السؤال : غير متوفر الرد: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنها أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ). فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم ؟ فقال ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف) و الواقع خير شاهد فإن المستدين يتعذر من الدائن عند حلول الأجل بأكاذيب و بقصص لا صحة لها, و عند طلب الدين يحلف لك أنه سيسدد في نهاية الشهر ثم تمر سنوات و أنت لا تراه فيكون قد حدث فكذب ووعد فأخلف.
قال العيني : فيه بشاعة الدين و شدته و فيه وجوب الاستعاذة من الدين لأنه يشين في الدنيا و الآخرة و قال صلى الله عليه و سلم:( اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال ) فما استعاذ منه النبي صلى الله عليه و سلم إلا لبشاعته و خطره لدى أصحاب القلوب الحية.
عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم ( أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال ) فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كيف قلت ؟ ) قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك ).
محمد بن جحش رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فلما كان من الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل فقال والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزال نفس بن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه .
عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة الكبر والدين والغلول .
عن جابر رضي الله عنه قال : توفى رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فقلنا تصلي عليه فخطا خطى ثم قال أعليه دين قلنا ديناران[ فلينظر إلى هذا الحدييث من استدان عشرات الآلاف أو مئات الآلاف أو الملايين] فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال إنما مات أمس قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده فكلمة بردت جلدته دليل على أنه يعذب على أن أبا قتادة قد تحمل عنه فالحذر من الدين عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه : لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا قال الدين . وهذا نص صريح في النهي عن الدين و أقل ما يدل عليه النهي الكراهة.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب.
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : يا حمران اتق الله و لاتمت و عليك دين فيؤخذ من حسناتك لا دينار و لا درهم .
و عن معاذ رضي الله عنه قال : الدين شين الدين.
و عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لا هم إلا هم الدين و لا وجع إلا وجع العين.
و قال معاوية رضي الله عنه : رق الحر الدين.
و بعد هذا التحذير من الدين و التخويف منه فقد يقول قائل: ماذا تصنع بالأحاديث التالية :
عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
وعن عائشة رضي الله عنها : اشترى رسول الله صلى الله عليه و سلم من يهودي طعاما إلى أجل و رهنه درعه.
عن أبي رافع رضي الله عنه, قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فهنا استدان النبي صلى الله عليه و سلم ولو كان حراما أو مكروها ما استسلف و لا استدان.
فالجواب يوضحه التفصيل التالي :
1- تباح الاستدانة بثلاثة شروط :
1) أن يكون المستدين عازما على الوفاء.
2) أن يغلب على ظنه الوفاء.
3) أن يكون الدين في أمر مشروع.
2- إذا كان عازما على الوفاء و يغلب على ظنه قدرته في المستقبل على الوفاء و لكنه غير محتاج للدين كالذي يدخل به في تجارة من باب الثراء لا الحاجة فهنا يكره الدين و الحاجة مثل الدين للزواج أو بناء البيت أو للعلاج و الطعام و نحوها.
3- إذا لم يكن عازما على الوفاء أو يغلب على ظنه أنه عاجز عن الوفاء سواء في حاجة أو غير حاجة يحرم الدين كما يحرم المماطلة بالدائن مع وجود المبلغ فقد قال صلى الله عليه و سلم : لي الواجد ظلم يحل عقوبته و عرضه و قال : مطل الغني ظلم ولكم سؤال أصحاب المحلات التجارية الذين يداينون الناس و كيف أن أصحاب الذمم الفاسدة يأكلون أموالهم و يهربون بها و لا يسددون و يطالب بتخفيض الدين مع قدرته لأجل أكل أموال الناس بالباطل.
و إن للدين مفاسد كثيرة و منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. صارت البنوك تتسابق في تشجيع الناس على الاقتراض و تقدم تسهيلات كبرى مما لم يكن يحلم به الإنسان العادي في وقت مضى وهذا يفتح باب الاعتماد على الائتمانات الهائلة التي توفرها البنوك مما يورث التضخم الذي يخشى المسلم عواقبه.
2. أفرط الناس في الإنفاق بسبب ذلك و استشرت مظاهر الإسراف في عامة شؤون الحياة و تضاعفت الفجوة بين الفقراء والأغنياء و أضحت الأوضاع الاقتصادية تبعا لذلك كثيرة الاضطراب و التقلب و غلت الأسعار وانخفض مستوى الادخار و ارتفعت معدلات التضخم و البطالة بصورة لا يعرف لها نظير في الماضي.
3. الإنسان بطبعه يفضل العاجل على الآجل كما قال تعالى : خلق الإنسان من عجل و هنا يستمتع المدين بالدين عاجلا و يؤجل السداد إلى المستقبل فالمرء بطبعه لديه الحافز أن يستدين كما أن ازدياد تفضيل العاجل يربي لديه النظرة قصيرة المدى.
4. ضعف المسئولية الذاتية يستتبع تساهل المدين في الإنفاق بدرجة أكبر مما لو كان اعتماده على موارده الذاتية فتصبح الكثير من السلع و الكماليات في متناول يده بعد أن كانت خارج دائرة حساباته قبل أن يلجأ إلى الاستدانة و الواقع خير شاهد على ذلك فكثير من الناس يشتري سيارة فاخرة مثلا بالتقسيط لم يكن ليشتريها بدخله المحدود ثم سنوات في تسديد شيء كمالي.
5. إدمان بعضهم على الدين فيستدين و لا يسدد فتتراكم عليه الديون و قد يستدين ليسدد دينا آخر فيغسل الدم بالدم وهكذا, و هذا من العي الذي يترفع عنه العبد.
6. يفتح باب المغامرة و يتضرر منها مستقبلا في مشاريع ذات ربحية مرتفعة مع أن المخاطرة فيها مرتفعة فليس من تعب حتى يحصل على المال كمن حصل عليه بهذه التسهيلات.
المسألة الثانية : يشتري بعضهم من بنك بالتقسيط وهذا مباح ولكنني أنبه إلى التالي:
1. بعض البنوك يقول هناك حديد أو معدن في البحرين أو غيرها, و لا تستطيع التثبت من صحة كلامه, و لم يحز المعدن لحسابك, و نحوها وهذه مشكلة ثم يباع المعدن بدون نقله و هذا لا يجوز.
2. لا يجوز أن تفوض البنك الذي باعك السلعة بأن يبيع عنك. بل تبيعها أنت بنفسك أو توكل غير البنك أن يبيعها لئلا تأخذ المسألة حكم الصورية,و قد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز التورق الذي سبق توصيفه للأمور الآتية :
1 ) أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشترطها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة.
2 ) أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة.
3 ) أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما سمي بالمستورق فيها من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من اجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل..
المسألة الثالثة : قبل الولوج في الاكتتاب أوفي شراء الأسهم إما للاستثمار أو للمضاربة فينبغي استفتاء أهل العلم المتخصصين في باب المعاملات لئلا تتورط ثم ينكشف لك حرمة هذه الأسهم فتقع في حرج شرعي لا حاجة إليه, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون .
المسألة الرابعة : كثرة الأموال في أيدي الناس ويضاف عليها تسهيلات البنوك يتمنى المسلم أن تستغل في إنشاء شركات أموال كثيرة بدلا من مضاربات لا تحقق للبلد كبير فائدة, وهذا يحقق لنا ثلاث فوائد :
أ- امتصاص هذه المدخرات الهائلة في البلد و عدم تصديرها كعملة صعبة للخارج باسم أسواق البورصة العالمية و نحوها من طرق هجرة الأموال.
ب- إنشاء مشاريع في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدماتية التي تجلب الخير والرخاء وتوجد منافع حقيقية للبلاد والعباد وتحقق العدالة في فتح باب المساهمة لجميع أفراد المجتمع. ليحصل الاكتفاء الذاتي و لنتحول من سوق استهلاكية إلى سوق إنتاجية مصدرة.
ت- القضاء على البطالة بتوظيف الشباب في الشركات النافعة لنا و لبلدنا.
المسألة الخامسة : الحذر إلى الآن من التعامل في أسواق العملات لأن عامتها تقع في ربا النسيئة و ربا الديون و خاصة البيع بالهامش أو البيع بالمكشوف فهذا حرام كله في الأسهم و أكثر حرمة في العملات.
المسألة السادسة : أحذر الوسطاء من التلاعب بالعملاء و استغلال ثقتهم فيهم فأحذرهم من إعطاء الوعود أنه لن يخسر كما أنه يحرم أن تضمن له ربحاً و يحرم أن تضمن له رأس المال بل يخسر و يكسب معك, كما أحذر الوسطاء من الهروب أموال الناس و ليعلموا أنهم لو هربوا منهم في الدنيا فهناك لقاء آخر يوم القيامة, و أنصح الوسطاء بالوضوح و الشفافية مع العملاء و إظهار قوائم مالية لهم كل سنة أو نصف سنة أو ربع سنة ويظهرون فيها الشركات التي باعوا لهم فيها .
المسألة السابعة : حول زكاة الأسهم :ففيها تفصيل :
§ فإن كان مستثمرا و قصده الاستمرار كشريك ليجني الأرباح كل سنة فهذا إن كانت الشركة تزكي فلا زكاة عليه فيها و إن كانت لا تزكي فيزكيها بحسب مال الشركة من حيث الحول و النصاب و مقدار الواجب.
§ أما إن كان المساهم مضاربا في صالات الأسهم أو أسواق البورصة فلا بد أن يزكيها زكاة عروض تجارة زكت الشركة مالها أم لم تزكه و طريقة حسابها أن يحسب القيمة السوقية للأسهم التي عنده في يوم الزكاة ثم يضربها في ربع العشر يعني 2.5% أو بطريقة أسهل يقسم القيمة السوقية لمجموع أسهمه يوم الزكاة على 40 و أما أخطر القضايا بالنسبة للأسهم و العملات و هي قضية الربا فسيتم إفراد حديث خاص به بإذن الله تعالى. مصدر الفتوى : صيد الفوائد
ehabm
15-07-2014, 02:13 AM
حكم المضاربة بالعملات
الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : حكم المضاربة بالعملات تاريخ الفتوى : 08 صفر 1423 الموافق 21 إبريل 2002 الشيخ المفتي: د. عبد الله بن محمد السعيدي السؤال : ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية)، ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء؟ الرد: المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.
ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما : المماثلة والمناجزة،
والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.
وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.
والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .
أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.
فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضاربة.
ehabm
15-07-2014, 02:15 AM
تداول العملات على الشبكة
الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : تداول العملات على الشبكة تاريخ الفتوى : 07 ربيع الثاني 1425 الموافق 26 مايو 2004 الشيخ المفتي: الشيخ سعيد بن سعد آل حماد السؤال : ما حكم تداول العملات؟هناك موقع في الإنترنت يستطيع المشتركون عن طريقه تداول العملات، وذلك بإيداع مبلغ مالي يتراوح بين 300 دولار أمريكي وحتى 50000دولار أمريكي، وتقوم بإيداع ذلك المبلغ عن طريق أي بنك لحساب شركة حيث إن هذه الشركة تقوم بإيداع ذلك المبلغ في حسابك الذي تقوم بفتحه هي عن طريقها وإعطاء المشترك الرقم السري واسم المستخدم ليقوم بعملية التداول هو بنفسه، وتلك العملية هي نفس عملية تداول الأسهم.
فما الحكم في التداول في العملات عن طريق تلك الشركة أرجو الإفادة مأجورين. الرد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه ومن والاه، وبعد:
يخضع تداول العملات لأحكام الصرف الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: "يداً بيد، مثلاً بمثل سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. فبيع عملة بعملة أخرى يشترط فيه أن يكون يداً بيد، أي أن يتم القبض فوراً عند التعاقد دون تأخير.
وتبادل العملات في الأسواق الدولية وأسواق الصرف الأجنبي، بما فيها التي أشار إليها الأخ السائل، تكتنفها محاذير، منها:
1. إن التقابض (أو التسوية settlement) لا يتم فوراً بل يتأخر عن وقت التعاقد لمدة يومين، وهذا يخالف أحكام الصرف. وقد يغتفر هذا المحذور في حالات التجارة الدولية حيث لا يوجد بديل آخر للتجار لصرف العملات إلا مع تأخير التسوية. لكن المتاجرة بالعملات لا تحقق من المصالح الحقيقية ما يمكن معه اغتفار هذا المحذور، إذ هي مضاربات بهدف الربح دون تحقيق قيمة مضافة.
2. إن المتاجرة في العملات بنظام الهامش (margin) الذي أشار إليه الأخ يتضمن اقتراض العميل للفرق بين المبلغ الذي أودعه وبين الحد الأدنى المطلوب. فالحد الأدنى في الحساب العادي هو مائة ألف دولار، فإذا أودع العميل ألف دولار، فإنه يقترض الباقي وهو تسعة وتسعين ألف دولار. وهذا التعامل يتضمن نوعين من المحذور:
(أ) إن المصرف أو السمسار لا يقدم القرض مجاناً، بل يربح من خلال فوائد على الحساب ومن خلال عمولات البيع والشراء التي تنفذ عن طريقه.
وإذا فرض أنه لم يكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلف وبيع.
(ب) إن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاً ينافي شرط التقابض في الصرف.
والحاصل أن المحذور في تبادل العملات الدولية يرد من جهتين: من جهة تأخير التسوية ومن جهة التعامل بالهامش.
ehabm
15-07-2014, 02:16 AM
تبادل العملات عن طريق الإنترنت
الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : تبادل العملات عن طريق الإنترنت تاريخ الفتوى : 12 ذو القعدة 1426 الموافق 13/12/2005 الشيخ المفتي: مجموعة من المفتين السؤال : ما الحكم في تجارة العملة على الإنترنت في المواقع ذات التعاملات الفورية، فبمجرد موافقة العميل على السعر يتم البيع في 15 ثانية، وتضاف لحساب العميل فوراً؟
وهل إضافة المبلغ لحساب العميل تغني عن التقابض مع العلم أن التعامل في حدود الرصيد المودع بالحساب، وعدم أخذ فوائد ربوية على المال المودع في الحساب؟. وشكراً الرد: بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
مبادلة العملات في الأسواق المالية لا تتفق ممارستها العملية مع قواعد الصرف الشرعية التي تحكم التبادل بين العملات؛ وعلى هذا فلا يجوز منها إلا ما تدعو إليه الضرورة والحاجة، وأما دخول السوق للمضاربة ( أي المقامرة) فلا يجوز .
يقول الشيخ الدكتور : سامي بن إبراهيم السويلم(باحث في الاقتصاد الإسلامي من علماء المملكة العربية السعودية ):-
هناك فرق بين إجراء البيع والشراء وبين التسوية، فإجراء العقد يتم في ثوان كما أشار الأخ الكريم. أما التسوية (settlement)، فهي تعني دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، بحيث يمكن لكل طرف أن يتصرف في المبلغ لمصلحته الخاصة بالسحب وغيره، وبهذا يتحقق التقابض بين الطرفين.
لا يوجد حتى الآن في سوق العملات الدولية تقابض أو تسوية فورية تتم في لحظة إنجاز العقد، بل يتأخر التقابض لمدة يومين (ويشار إليه بـ( T+2) أو أكثر. في بعض الحالات يمكن للمتعامل اشتراط أن تتم التسوية في نفس اليوم (T+0) لكن الأصل هو التأخر.
وقول الأخ: إن المبلغ يضاف لحساب العميل في ثوان، ربما يقصد أن حسابه لدى السمسار يظهر تنفيذ العقد (البيع أو الشراء)، بحيث يمكنه إجراء عملية أخرى. لكن هذا ليس هو التسوية المشار إليها. وأقترح أن يتأكد الأخ من السمسار عن موعد إتمام التسوية، ومتى يمكنه أن يتصرف في المبلغ بالسحب وغيره، وليس مجرد إجراء صفقة أخرى. انتهى.
ويقول الشيخ حامد العطار الباحث الشرعي بالموقع:-
يوجد نوعان من التعامل في أسواق العملات: نوع يسمى التعامل العاجل (SPOT)، ونوع يسمى التعامل الآجل (Forward)، فما الذي يعنونه بالتعامل العاجل؟؟
يعنون بهذا أن العملات المتبادلة المباعة والمشتراة يتم تسليمها خلال يومي عمل بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا و أمريكا والجمعة في الشرق الأوسط .
ويترتب على ذلك أنه إذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة أوروبية يوم الجمعة فسيكون التسليم الفعلي يوم الثلاثاء بإهدار يومي السبت والأحد لأنهما عطلة رسمية في أوروبا وأمريكا.
وإذا تم تبادل بين عملة أوروبية أو أمريكية مقابل عملة شرق أوسطية يوم السبت فسيكون التسليم الفعلي يوم الأربعاء بإهدار أيام الجمعة والسبت والأحد ؛ لأنها أيام عطلة في الشرق الأوسط فكأن العملية تمت يوم الإثنين فيكون التسليم يوم الأربعاء بعد يومي عمل، وما يحدث يوم التعاقد هو تسجيل للعملية فقط.
ويعود السبب في ذلك لأمور تنظيمية وإدارية لتمكين الأطراف المعنية من التأكد من صحة كل جوانب العملية وتدقيقها وإنجاز الوثائق الخاصة بها.( كتاب محاكاة سوق القطع الأجنبي ليزيد المفتي نقلا عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي ).
ولا شك أن التأخر على هذا النحو به إخلال بالقواعد الحاكمة بتبادل العملات، والتي بينها نحو حديث عبادة بن الصامت :" حيث قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى." رواه مسلم وغيره.
ونحو حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" أي إلا يدًا بيد." رواه البخاري ومسلم .
وهذا التأخر قد يجوز للضرورة وللحاجة التي تنزل منزلتها، من كل محتاج للعملة للاستيراد وغيره، وأما أن يرخص في هذا للمقامرات على العملة فلا.
وهذا، فضلا عما في المقامرة بالعملات من مخاطر اقتصادية على العملات.
يقول الدكتور محمد بن سعود العصيمي- أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- :-
إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك.
ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة؛ لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.
والله أعلم . مصدر الفتوى : إسلام أون لاين
ehabm
15-07-2014, 02:18 AM
المضاربة عن طريق الهامش في البورصات العالمية
الجمعه 24 ابريل 2009
عنوان الفتوى : المضاربة عن طريق الهامش في البورصات العالمية تاريخ الفتوى : 11 رمضان 1427 الموافق 04/10/2006 الشيخ المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,أما بعد ..في الأيام الماضية وجدت نظام جديد للمضاربة في بورصة العملات الدولية يسمى Forex وهو للمضاربة عن طريق الإنترنت لعملات بطريقة الهامش أرجو إفادتي بمدى شرعية التعامل بهذا النظام . الرد: بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
ناقش المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة عشرة هذه المسألة ، وقرر عدم جوازها؛لأن السمسار إذا أقرض العميل فإنه يشترط عليه فائدة على هذا القرض ، وهذا ربا حرام ، وإذا لم يشترط عليه فائدة ربوية فإنه يشترط عليه أن يكون البيع والشراء من خلاله ليستفيد عمولات البيع والشراء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين السلف والبيع ، وهذا في معناه.
وإليك نص قرار المجمع:-
فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة بالهامش)، والتي تعني: (دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض).
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
المتاجرة (البيع والشراء بهدف الربح)، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً:
ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:278-279).
ثانياً:
أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول r: " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
ثالثاً:
أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك:
المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.
رابعاً:
لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل (المستثمر) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والله أعلم. مصدر الفتوى : إسلام أون لاين
ehabm
15-07-2014, 12:28 PM
http://www.youtube.com/watch?v=2ZUIPwNVChg#t=33
ehabm
15-07-2014, 12:34 PM
http://www.youtube.com/watch?v=2ZUIPwNVChg
wafaa
29-10-2017, 08:12 PM
حرام طبعا واسالوا اهل الذكر واهل الفتوى ولا تتبع من ينتفع من الفوركس لانه طبعا هيقول لك حلال
معاذ عودات
29-10-2017, 08:16 PM
حرام طبعا واسالوا اهل الذكر واهل الفتوى ولا تتبع من ينتفع من الفوركس لانه طبعا هيقول لك حلال
هكررلك المشاركة
اهلا فيك
طيب انت ليش موجود هون بما انو حرام ؟
او داخل تدعي الناس ؟
وجودك هنا لا يسمن ولا يغني من جوع